المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في التفضيل في النحل - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٩

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ السَّاقِطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

- ‌فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

- ‌قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

- ‌كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

- ‌لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- ‌الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- ‌الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- ‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

- ‌بَابُ النُّحْلِ

- ‌بَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ السُّكْنَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرِّيحِ

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ‌فَضْلُ أُحُدٍ

- ‌بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- ‌بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ اللَّطْمَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْحَرْصَةِ

- ‌بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- ‌بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِبِ

- ‌بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- ‌بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّارِبَيْنَ

- ‌بَابُ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

- ‌بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ‌بَابُ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ الصَّعَرِ

- ‌بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْيِ

- ‌بَابُ الذَّقَنِ

- ‌بَابُ التَّرْقُوَةِ

- ‌بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ الْفَقَارِ

- ‌بَابُ الضِّلْعِ

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمَثَانَةِ

- ‌بَابُ الْمَقْعَدَةِ

- ‌بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

- ‌بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِفْضِاءِ

- ‌بَابُ الْعَفَلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْكِبِ

- ‌بَابُ الْفَتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ الْأَصَابِعِ

- ‌بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الظُّفْرِ

- ‌بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

- ‌بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

- ‌بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

- ‌بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

- ‌بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الطَّبِيبِ

- ‌بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

- ‌بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

الفصل: ‌في التفضيل في النحل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16490 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ: «شَرُّهُمْ»

ص: 96

‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16491 -

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْهَا»

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16492 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» فَقَالَ: لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَلَا»

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 97⦘

16493 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامَا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَلَا»

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16494 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ: انْحَلِ النُّعْمَانَ وَزَعِمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنِي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَسَوِّ بَيْنَهُمْ»

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 98⦘

16495 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ» مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ»

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16496 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ: «اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً» فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنِي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا أَشْهَدُ بِهَذَا» قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ: لَا

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16497 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟» قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16498 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ:«مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ» أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 99⦘

16499 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّي وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ:«أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ» ، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ قَالَ: «لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16500 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ، خَبَرَ قَيْسٍ «أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ»

ص: 99

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16501 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ»

ص: 99

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 100⦘

16502 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ» لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ ذَلِكَ

ص: 99

أَخْبَرَنَا

16503 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ» وَكَانَ يَقُولُ: «النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» وَكَانَ يَقُولُ: «اعْدِلْ بَيْنَهُم» قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ»

ص: 100

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16504 -

عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ:«لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا» وَقَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ»

ص: 100

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 101⦘

16505 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ»

ص: 100