الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17254 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17255 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17256 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ:«كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ:«إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17257 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: «لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ» يَقُولُ: «هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 292⦘
17258 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17259 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17260 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17261 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17262 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17263 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 293⦘
17264 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17265 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17266 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17267 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ:«هُوَ لَهُ حَقٌّ» قَالَ: «مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ»
أَخْبَرَنَا
17268 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ» قَالَ: «يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ»
17269 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: «فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17270 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ»
وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ، فَتَجْتَاحُهُمْ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لَا يُزْادُ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَوْ أُقِيمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلًا مُسَمَّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ
⦗ص: 296⦘
يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17271 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17272 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلَا الْوَرِقَ وَإِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ» وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17273 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» وَقَالَ: " وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] "