المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث ذي القرابة - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٩

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ السَّاقِطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

- ‌فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

- ‌قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

- ‌كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

- ‌لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- ‌الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- ‌الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- ‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

- ‌بَابُ النُّحْلِ

- ‌بَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ السُّكْنَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرِّيحِ

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ‌فَضْلُ أُحُدٍ

- ‌بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- ‌بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ اللَّطْمَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْحَرْصَةِ

- ‌بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- ‌بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِبِ

- ‌بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- ‌بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّارِبَيْنَ

- ‌بَابُ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

- ‌بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ‌بَابُ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ الصَّعَرِ

- ‌بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْيِ

- ‌بَابُ الذَّقَنِ

- ‌بَابُ التَّرْقُوَةِ

- ‌بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ الْفَقَارِ

- ‌بَابُ الضِّلْعِ

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمَثَانَةِ

- ‌بَابُ الْمَقْعَدَةِ

- ‌بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

- ‌بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِفْضِاءِ

- ‌بَابُ الْعَفَلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْكِبِ

- ‌بَابُ الْفَتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ الْأَصَابِعِ

- ‌بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الظُّفْرِ

- ‌بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

- ‌بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

- ‌بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

- ‌بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

- ‌بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الطَّبِيبِ

- ‌بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

- ‌بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

الفصل: ‌باب ميراث ذي القرابة

‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

ص: 18

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16196 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا قَالَ: وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ:«لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ»

ص: 18

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16197 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ «يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي» قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ

ص: 18

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 19⦘

16198 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ عُمَرُ «أَنَّ دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ»

ص: 18

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16199 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16200 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 20⦘

16201 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 19

أَخْبَرَنَا

16202 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:«اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

ص: 20

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16204 -

عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ص: 20

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 21⦘

16205 -

عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ: «حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ»

ص: 20

أَخْبَرَنَا

16206 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ:«وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»

ص: 21

أَخْبَرَنَا

16207 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ "

ص: 21

أَخْبَرَنَا

16208 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ»

ص: 21

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16209 -

عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 22⦘

16210 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: أُخْتِي قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16211 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ

ص: 21

16212 -

قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ:«إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً» فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطَعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 22

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 23⦘

16214 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ، عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ»

ص: 22

أَخْبَرَنَا

16215 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَعْتَقَتْهُ قَالَ:«تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ»

ص: 23

16216 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا قَالَ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

ص: 23