الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16485 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«هُوَ فِي الثُّلُثِ» وَقَالَهُ الثَّوْرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16486 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ» قَالَ وَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
16487 -
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16488 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ:«يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 96⦘
16489 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ»