الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16908 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: «هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»
بَابُ الرُّقْبَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16909 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16910 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16911 -
عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16912 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 195⦘
16913 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»
أَخْبَرَنَا
16914 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16915 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16916 -
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الرُّقْبَى جَائِزَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16917 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16918 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عز وجل "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 196⦘
16919 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى»
أَخْبَرَنَا
16920 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قَالَ: " وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ " قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16921 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ:«لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي» قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، فَقَالَ:«لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عز وجل»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 197⦘
16922 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16923 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ»