المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكون فيه التغليظ - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٩

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ السَّاقِطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

- ‌فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

- ‌قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

- ‌كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

- ‌لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- ‌الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- ‌الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- ‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

- ‌بَابُ النُّحْلِ

- ‌بَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ السُّكْنَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرِّيحِ

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ‌فَضْلُ أُحُدٍ

- ‌بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- ‌بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ اللَّطْمَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْحَرْصَةِ

- ‌بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- ‌بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِبِ

- ‌بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- ‌بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّارِبَيْنَ

- ‌بَابُ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

- ‌بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ‌بَابُ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ الصَّعَرِ

- ‌بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْيِ

- ‌بَابُ الذَّقَنِ

- ‌بَابُ التَّرْقُوَةِ

- ‌بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ الْفَقَارِ

- ‌بَابُ الضِّلْعِ

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمَثَانَةِ

- ‌بَابُ الْمَقْعَدَةِ

- ‌بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

- ‌بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِفْضِاءِ

- ‌بَابُ الْعَفَلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْكِبِ

- ‌بَابُ الْفَتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ الْأَصَابِعِ

- ‌بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الظُّفْرِ

- ‌بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

- ‌بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

- ‌بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

- ‌بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

- ‌بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الطَّبِيبِ

- ‌بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

- ‌بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

الفصل: ‌باب ما يكون فيه التغليظ

‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

ص: 298

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17278 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»

ص: 298

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17279 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا:«مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17280 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

ص: 298

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17282 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ»

17283 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

ص: 298

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 299⦘

17284 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ: فَذَا رَحِمٌ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا» قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ»

ص: 298

أَخْبَرَنَا

17285 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: «تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ»

ص: 299

أَخْبَرَنَا

17286 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ:«فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17287 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ:«تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئٌ»

ص: 299

أَخْبَرَنَا

17288 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»

ص: 299

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 300⦘

17289 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَا أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»

ص: 299

أَخْبَرَنَا

17290 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ»

ص: 300

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17291 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»

ص: 300

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 301⦘

17293 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ»

ص: 300

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17294 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «قَضَى، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»

ص: 301

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17295 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "

ص: 301

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17296 -

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا:«مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ» قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا

ص: 301