الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17881 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: عَلَى الْآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟» ، قُلْتُ: فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ: «أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ» ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ:«عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ» ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17882 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ:«يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17883 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:«لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 426⦘
17884 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ:«يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17885 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ:«يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ
17886 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ: غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17887 -
قَالَ سُفْيَانُ: " فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17888 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرَ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ» ، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ:«لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 427⦘
17889 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ:«زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ»