الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17983 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلَا يَسْجِنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17984 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا:«إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ»
بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17985 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17986 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَقِدْنِي» قَالَ: لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ: «أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ» ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا شَيْءَ لَكَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 453⦘
17987 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17988 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17989 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَهُ فَأَقَادَهُ، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17990 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ فَعُوفِيَ» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَفْوِ، قَالَ:«فَعَفَوْا عَنْهُ» فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 454⦘
17991 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ:«حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ» فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ» ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ؟ " فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ،
⦗ص: 455⦘
17992 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17993 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ:«دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ» فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ» ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17994 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ:«أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17995 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُؤْدَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17996 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ»
17997 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«السُّنَّةُ أَنْ يُودَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17998 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ:«يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17999 -
عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ:«عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18000 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ:«يَغْرَمُ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18001 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18002 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«قَتْلُهُ حَقٌّ ـ يَعْنِي أَنْ لَا دِيَةَ ـ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 457⦘
18003 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: «لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18004 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«لَا يُودَى قَتْلُهُ حَقٌّ»
18005 -
قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18006 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: لَا يَغْرَمُهُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18007 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 458⦘
18008 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ»