المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٩

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ السَّاقِطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

- ‌فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

- ‌قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

- ‌كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

- ‌لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- ‌الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- ‌الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- ‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

- ‌بَابُ النُّحْلِ

- ‌بَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ السُّكْنَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرِّيحِ

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ‌فَضْلُ أُحُدٍ

- ‌بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- ‌بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ اللَّطْمَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْحَرْصَةِ

- ‌بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- ‌بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِبِ

- ‌بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- ‌بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّارِبَيْنَ

- ‌بَابُ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

- ‌بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ‌بَابُ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ الصَّعَرِ

- ‌بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْيِ

- ‌بَابُ الذَّقَنِ

- ‌بَابُ التَّرْقُوَةِ

- ‌بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ الْفَقَارِ

- ‌بَابُ الضِّلْعِ

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمَثَانَةِ

- ‌بَابُ الْمَقْعَدَةِ

- ‌بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

- ‌بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِفْضِاءِ

- ‌بَابُ الْعَفَلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْكِبِ

- ‌بَابُ الْفَتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ الْأَصَابِعِ

- ‌بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الظُّفْرِ

- ‌بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

- ‌بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

- ‌بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

- ‌بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

- ‌بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الطَّبِيبِ

- ‌بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

- ‌بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

الفصل: ‌باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ص: 240

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17075 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يَقُولُ: «لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ»

ص: 240

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17076 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَعْمَلَ

⦗ص: 241⦘

قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حِدُودِ اللَّهِ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ:«مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ» قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِمَ أَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ فَقَالَ عُمَرُ: " لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدِمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فَقَالَ عُمَرُ: «أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ» قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ قَالَ: «فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ» قَالَ: فَقَدْ صَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ» فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أُنْشِدُكَ اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأسُوءَنَّكَ» فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَّا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ شَرِبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكَّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ

⦗ص: 242⦘

فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ:«إِنِّي حَادُّكَ» فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلُدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ:«لِمَ؟» قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] الْآيَةُ فَقَالَ عُمَرُ: «أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:«مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ» فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ فَغَاضَبَ عُمَرُ قُدَامَةَ وَهَجَرَهُ فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ:«عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى آتٍ أَتَانِي» فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ فَعَجِّلُوا

⦗ص: 243⦘

إِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى إِنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ عُمَرُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا

ص: 240

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17077 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ: «إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَهُ وَحَمَلْتِيهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ» ، وَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ يَتَمَثَّلَ:

[البحر الطويل]

كَفَى حُزْنًا إِنْ تَلْتَقِيَ الْخَيْلُ بِالْقِنَا

وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

إِذَا شِئْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتْ

مَصَارِيعُ مَنْ دُونِي تُصَمَّ الْمُنَادِيَا،

فَذَهَبَتِ الْأُخْرَى فَقَالَتْ: ذَلِكَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ وَأُعْطِيَ سِلَاحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ، وَيَدُقُّ

⦗ص: 244⦘

صُلْبَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ:«مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟» قَالَ: " فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلَاحَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ - أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَبُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ قَالَ: " فَدَعَا بِهِ وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَقَالَ: " لَا نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ

ص: 243

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17078 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ، وَأَبَا الْأَزْوَرِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93] الْآيَةَ فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ إِنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الْآيَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ

⦗ص: 245⦘

لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ فَقَالَ: أَبُو الْأَزْوَرِ أَتَحُدُّونَا فَقَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وَإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا قَالَ: فَلَقِي أَبُو جَنْدَلٍ وَضِرَارٌ وَأَبُو الْأَزْوَرِ الْعَدُوَّ فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الْأَزْوَرِ وَحُدَّ الْآخَرَانِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْتُ فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ، " إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ {حم، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ} [غافر: 2] " الْآيَةَ

ص: 244

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17079 -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ»

ص: 245

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17080 -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ أِنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنْهَهُمْ عَنْهُ» قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ»

ص: 245

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17081 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ» قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ»

ص: 245

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 246⦘

17082 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ قَالَ:«مِرَارًا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرُ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

ص: 245

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17083 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

ص: 246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17084 -

عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ رَجُلَا فِي الْخَمْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "

ص: 246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 247⦘

17085 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

ص: 246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17086 -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِي فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: بَلَغَنِي إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ص: 247

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17087 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا» قَالَ: «فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ»

ص: 247