الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16536 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16537 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16538 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
16539 -
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 110⦘
16540 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:«كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟ »
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16541 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16542 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16543 -
عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»
أَخْبَرَنَا
16544 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 111⦘
16545 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16546 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16547 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ»