الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16436 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16437 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16438 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» فَقَالَ: «إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16439 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَالَ:«لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16440 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16441 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ قَالَ:«فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 85⦘
16442 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ:«إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16443 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16444 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ فَلَا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي قَالَ: «فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ» ، قُلْتُ 000 يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ:«لَا»