المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال - المقترب في بيان المضطرب

[أحمد بن عمر بازمول]

فهرس الكتاب

- ‌مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة

- ‌مقدمة الرسالة

- ‌القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة

- ‌تمهيد

- ‌الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة

- ‌(أهمية معرفة المضطرب)

- ‌الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا

- ‌الفصل الأول: الاضطراب لغة

- ‌الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً

- ‌الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع

- ‌الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:

- ‌الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب

- ‌الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي

- ‌الفصل الثاني: أثره على السند والمتن

- ‌الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:

- ‌الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا

- ‌الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند

- ‌المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين

- ‌المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال

- ‌المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف

- ‌المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين

- ‌المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي

- ‌الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً

- ‌المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً

- ‌الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً

- ‌القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً

- ‌الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال

‌المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال

.

الاضطراب بتعارض الاتصال والإرسال:

المتصل: هو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه إلى منتهاه.

ويطلق على المرفوع والموقوف1.

ومرادهم هنا المرفوع؛ لأنه مقابل للإرسال2.

والمرسل: ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي. بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم3.

وليس من المرسل إبهام اسم الصحابي. قال ابن دقيق العيد: "عدم ذكر اسم الصحابي، لا يجعل الحديث مرسلاً" 4 اهـ.

1 انظر علوم الحديث (192) لابن الصلاح، والاقتراح (211) لابن دقيق والمقنع (1/112) لابن الملقن.

2 انظر علوم الحديث لابن الصلاح (193) .

3 انظر علوم الحديث (202) لابن الصلاح والاقتراح (208) لابن دقيق العيد والمقنع (1/129) لابن الملقن.

4 نقله الزيلعي في نصب الراية (1/35) . وانظر بيان الوهم (2/592) والنكت (1/462) للزركشي.

(فائدة) : قال الحميدي: "إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. وإن لم يسمّ ذلك الرجل؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول"اهـ نقله ابن القطان في بيان الوهم (2/611) . وانظر الكفاية (415) للخطيب.

ص: 127

وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الوصل مع رواية الإرسال. ولا مرجح.

وله حالتان:

1-

أن يكون الواصل والمرسل راوياً واحداً.

2-

أن يكون الواصل غير المرسل.

فإذا كان الواصل والمرسل واحداً. ولا مرجح فقد اختلف أهل العلم في ذلك.

1-

الحكم للوصل على الإرسال.

لأنه زيادة ثقة.

وإليه ذهب ابن الصلاح وقال: "على الأصح" 1 اهـ.

وقال الخطيب: "إذا كان الإرسال والوصل من راوٍ واحد لا يضر لنسيانه"2 اهـ.

2-

الحكم لما وقع منه أكثر من وصل أو إرسال:

لأنه يدل على أنه الراجح من روايته.

1 علوم الحديث (229) وانظر التبصرة والتذكرة (1/179) للعراقي. والنكت (2/65 - 66) للزركشي وفتح المغيث (1/206) للسخاوي وتوضيح الأفكار (1/343) للصنعاني. والتمهيد في أصول الفقه (3/144 ـ 145) للكلوذاني ومنتهى الوصول في علم الأصول (85) لابن الحاجب والمعتمد (2/151) للبصري والمسودة (226) آل تيمية.

2 الكفاية (411) .

ص: 128

وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه 1.

قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"2 اهـ.

3-

الحكم بتعارضهما:

لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.

وإليه ذهب أئمة الحديث.

قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" 3 اهـ.

مثاله:

ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يجنب"4.

1 المقنع (1/208) لابن الملقن. وفتح المغيث (1/206) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (1/343) للصنعاني.

2 التبصرة والتذكرة (1/179) . وانظر بذل النظر في الأصول (430) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (2/546) للفتوحي.

3 فتح المغيث (1/206) .وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (2/65) .

4 أخرجه أبو داود في السنن (1/55 رقم 86) والنسائي في السنن (1/189 رقم 324) وابن خزيمة في الصحيح (1/48 رقم 91) من طرق عن سماك عنه به.

ص: 129

ورواه سماك أيضاً عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً1.

فاضطرب فيه سماك مرة وصله ومرة أرسله.

قال الإمام أحمد: "هذا حديث مضطرب" 2 اهـ.

وإذا كان الواصل غير المرسل ولا مرجح فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

1-

الحكم للمرسل:

وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 3.

[لأن الإرسال جرح. والجرح مقدم على التعديل] 4 [وفي هذه العلة نظر. وإنما علة ذلك الشك في وصله. فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره]5.

قال ابن معين: "إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد" 6 اهـ.

ولأن [من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأن الغالب في الألسنة الوصل؛ فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم]7.

1 أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (2/ رقم 1037، 1039) من طريقين عن سماك عنه به.

2 نقله مغلطاي في الإعلام بسنته (اق 81/ أ) .

3 انظر الكفاية (411) للخطيب وعلوم الحديث (229) لابن الصلاح والنكت (2/59) للزركشي.

4 هذا تعليل المحب الطبري نقله الزركشي في النكت (2/58) .

5 هذا اعتراض للزركشي كما في النكت (2/58) .

6 أخرجه الخطيب في الكفاية (189) .

7 قاله النسائي وغيره نقله البلقيني في محاسن الاصطلاح (256) .

ص: 130

ولأن [المتحقق الإرسال والوصل زيادة. وحذفها قد شكك في ثبوتها. وهو موجب للريبة في المروي دون الراوي. فذلك علة كالاضطراب في الإسناد. بل هذا أشر؛ لأنه ناقص فيه]1.واعترض عليه [بأن الإرسال نقص في الحفظ وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان، فتبين أن النظر الصحيح أن زيادة العلم، إنما هي مع من أسند] 2

وقال بعضهم: إرساله دليل على علمه بضعفه 3.

2-

الحكم للواصل:

لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة.

قال المحب الطبري: "من قدم المتصل يقول: إنما قدم الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم وهي هنا مع المتصل" 4اه.

وبه جزم الخليلي5 وابن حزم في كتاب الإغراب6 وابن الصلاح7 وغيرهم.

1 انظر توضيح الأفكار (1/339) للصنعاني.

2 قاله البلقيني في محاسن الاصطلاح (256) .

3 نهاية السول في علم الأصول (2/137 ـ 139) للاسنوي.

4 نقله الزركشي في النكت (2/58) وانظر علوم الحديث (256) لابن الصلاح.

5 في الإرشاد (1/163) وكذا الخطيب في الكفاية (411) .

6 نقله الزركشي في النكت (2/60) .

7 في علوم الحديث (256) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1004) والمعتمد في أصول الفقه (2/151) للبصري ومنتهى الوصول والأمل في علم الأصول والجدل (85) لابن الحاجب.

ص: 131

وقال الخطيب: "هذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له. ولعله أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه؛ لغرض أونسيان. والناسي لا يقضي على الذاكر"1 اهـ.

3-

الحكم للأكثر:

ذهب إليه بعض أئمة الحديث 2.

[لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل] و [لبعدهم عن الوهم]3.

ومحل الترجيح بالكثرة إذا كان الرواة في الطرفين متساويين في الحفظ والإتقان4

وإنما أثرت الكثرة؛ [لأنها تقرب مما يوجب العلم. وهو التواتر]5.

واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين.

فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين؟ "

1 الكفاية (411) . وفي إطلاقه نظر سبق في الفصل الثاني (83) .

2 نقله الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (47) والبيهقي في المدخل (93) والخطيب في الكفاية (411) . وانظر النكت (2/59) للزركشي.

3 الرسالة (281،285) واختلاف الحديث (177) للشافعي والكفاية (436) للخطيب والنكت (2/59) للزركشي، وانظر الإلزامات (346) والأحاديث التي خولف فيها مالك (44،77) للدارقطني والمحصول في علم أصول الفقه (4/437) للرازي.

4 انظر نظم الفرائد (201) للعلائي ونصب الراية (1/359- 360) للزيلعي.

5 الناسخ (11) للحازمي.

ص: 132

فقال الناس: نعم.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع"1.

قال ابن عبد البر: "فيه دليل على أن المحدث إذا خالفته الجماعة في نقله، أن القول قول الجماعة. وأن القلب إلى روايتهم أشد سكوناً من رواية الواحد"2 اهـ.

ووجه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوى الأمر المسؤول عنه بقولهم. وإذا قالوا: لا. فالظاهر أنه لا يعمل بقول ذي اليدين.

وقال الإمام مسلم في معرض بيانه لمعرفة الصواب عند الاختلاف: "الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. وإن كان حافظاً على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث. مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم"3 اهـ.

وقال الخطيب في كتاب القنوت: "الحكم للجماعة على الواحد"4 اهـ.

وقال البيهقي: "العدد أولى بالحفظ من الواحد"5 اهـ.

وقال بعضهم: لا تأثير لكثرة الرواة.

1 أخرجه البخاري في الصحيح (3/97رقم1228 - فتح) .

2 التمهيد (1/342) وانظر المدخل (92- 93) للبيهقي.

3 التمييز (172) .

4 نقله ابن رجب في فتح الباري (9/194) .

5 نقله الحافظ في التلخيص الحبير (2/25،92) .

ص: 133

قال الحازمي: "قال بعض الكوفيين1: كثرة الرواة لا تأثير لها في باب الترجيحات؛ لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة.

يقال على هذا: إن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن؛ لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه. ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن. ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهما. ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رجلين؛ لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة" 2 اهـ.

4-

الحكم للأحفظ:

وإليه ذهب بعض أهل الحديث 3.

لأن الحافظ أبعد عن الوهم والغلط. واعتماد باب الرواية على الضبط سواء كان ضبط صدر أو كتاب.

واستدلوا بحديث ذي اليدين السابق.

قال العلائي: "ويؤخذ من هذا الحديث أن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد

1 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (3/207- 210) للبخاري.

وكذا بعض الشافعية قال به كما في قواطع الأدلة (3/32) للسمعاني.

2 الناسخ (11) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1022- 1023) لأبي يعلى والتمهيد في أصول الفقه (3/32) للكلوذاني وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/32) للسمعاني وبذل النظر في الأصول (485) للأسمندي ونظم الفرائد (201) للعلائي.

3 نقله الخطيب في الكفاية (411) .

ص: 134

حديث كان القول فيهم للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن؛ لأن ذي اليدين لما انفرد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية القوم. وفيهم مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى وافقوا ذا اليدين رضي الله عنه.

ويترجح هذا أيضاً من جهة المعنى، بأن مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن. وعند الاختلاف فيما هو مقتضٍ لصحة الحديث أو لتعليله، يرجع إلى قول الأكثر عدداً؛ لبعدهم عن الغلط والسهو. وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان.

فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناً.

وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث"1 اهـ.

5-

الحكم بالتساوي:

قال السخاوي: "وفي المسألة قول خامس وهوالتساوي قاله السبكي"2اهـ.

6-

الحكم بالتعارض:

قال السخاوي: "زعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض"3 اهـ.

مثاله: ما رواه ليث بن أبي سليم 4 عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال:

1 نظم الفرائد (201) . وانظر العلل (1/42) لابن أبي حاتم والعلل (1/194- عبد الله) للإمام أحمد والسنن الكبرى (7/160) للبيهقي.

2 فتح المغيث (1/202) . وانظر فتح الباقي (1/178) للأنصاري.

3 فتح المغيث (1/206) . وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى والنكت (2/66) للزركشي.

4 [صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك] التقريب (817رقم5721) .

ص: 135

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه"1.

وخالفه العلاء بن الحارث 2:

فرواه عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير مرفوعاً مرسلاً: "إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه"3.

فليث وصله والعلاء أرسله، وكلاهما ضعيف. فالحديث مضطرب.

وقد أعله الألباني باختلاف إسناده4.

1 أخرجه الترمذي في السنن (5/162رقم2911) .

2 [صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط] التقريب (759رقم 5265) .

3 أخرجه الترمذي في السنن (5/162رقم2912) .

4 السلسلة الصحيحة (2/650رقم961) .

ص: 136