الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
الاضطراب بتعارض الرفع والوقف
المرفوع: هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أوتقرير أوصفة 1.
ولا يطلق إلا على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم 2.
وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً 3.
والمرفوع هنا يشمل المتصل والمنقطع دون المرسل؛ لأنه مقابل الوقف 4.
الموقوف: ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 5.
ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً 6.
وسواء كان إسناده متصلاً أم غير متصل 7.
1 الكفاية (21) للخطيب وعلوم الحديث (193) لابن الصلاح.
2 علوم الحديث (193) لابن الصلاح.
3 علوم الحديث (193) لابن الصلاح.
4 والخطيب يخص المرفوع بما أخبر به الصحابي انظر الكفاية (21) وتوجيهه في النكت (1/511) للحافظ.
5 الكفاية (21) للخطيب وعلوم الحديث (194) لابن الصلاح والنكت (512) للحافظ.
6 علوم الحديث (194) لابن الصلاح ومختصر علوم الحديث (1/147- الباعث) لابن كثير.
7 علوم الحديث (194) لابن الصلاح.
وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح.
وله حالتان:
1-
أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد.
2-
أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره.
فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1-
الحكم للرفع:
وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث1. وصححه ابن الصلاح2؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين3.
2-
الحكم لما وقع منه أكثر:
لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون4.
3-
الحكم بتعارضهما:
1 المعتمد في أصول الفقه (2/151) للبصري والتمهيد في أصول الفقه (3/144- 145) للكلوذاني ومنتهى الوصول (85) لابن الحاجب والمسودة (226) لآل تيمية.
علوم الحديث (229) لابن الصلاح والتقييد والإيضاح (78) للعراقي.
2 علوم الحديث (229) . وانظر المفهم (5/147- 148) للقرطبي ونصب الراية (1/19) للزيلعي.
3 المصادر السابقة. وانظر الكفاية (417) للخطيب.
4 بذل النظر في الأصول (430) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (2/546) للفتوحي والتقييد والإيضاح (78) للعراقي وفتح الباقي (1/179) للأنصاري.
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية الرفع أوالوقف.
وإليه ذهب أئمة الحديث 1.
قال الزركشي: "قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان.
قال: وهكذا: مع الوصل والإرسال" 2اه.
مثاله: ما رواه عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} 3 قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا"4.
ثم رواه عبد الأعلى موقوفاً:
فرواه عن أبي عبد الرحمن عن علي {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قال: شكركم 5.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً ثم قال: "ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى" 6اه.
وإذا كان الرافع غير الواقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1 العدة (3/1032) لأبي يعلى وفتح المغيث (1/206) للسخاوي.
2 النكت (2/65) .
3 سورة الواقعة (82) .
4 أخرجه الترمذي في السنن (5/374رقم3295) .
5 أخرجه ابن جرير في التفسير (11/662رقم33554) .
6 العلل (4/163- 164) .
1-
الحكم للرفع:
قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"1اه
وصححه ابن الصلاح2. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث3.
2-
الحكم للوقف:
لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة 4.
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 5.
3-
الحكم للأكثر 6:
1 الكفاية (417) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1004) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/14) للسمعاني وبيان الوهم (3/272) لابن القطان والبحر المحيط (4/341) للزركشي.
2 علوم الحديث (229) وانظر شرح مسلم (1/57) للنووي.
3 انظر المصادر السابقة مع فتح المغيث (1/206) للسخاوي.
4 النكت (2/610) للحافظ.
5 الكفاية (411) للخطيب وقواطع الأدلة (3/19) للسمعاني وعلوم الحديث (229) لابن الصلاح وفتح المغيث (1/205) للسخاوي.
6 فتح الباقي (1/178) للأنصاري.
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
4-
الحكم للأحفظ 1:
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
5-
القول بالتعارض:
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
مثاله: ما رواه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابياً يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} 2 فانتهى إلى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحيىيَ الْمَوْتَى} 3 فليقل: بلى"4.
وخالفه ابن علية:
فرواه عن إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي هريرة قال: "إذا قرأ أحدكم {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فقرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحييَ الْمَوْتَى} فليقل: بلى"5.
والحديث أعله الذهبي باضطراب سنده6.
1 فتح الباقي (1/178) للأنصاري.
2 سورة القيامة 1.
3 سورة القيامة (40) .
4 أخرجه أبو داود في السنن (1/550رقم887) .
5 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (71) .
6 الميزان (4/589) .