المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سندا ومتنا - المقترب في بيان المضطرب

[أحمد بن عمر بازمول]

فهرس الكتاب

- ‌مفتاح ومصطلحات ورموز الرسالة

- ‌مقدمة الرسالة

- ‌القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة

- ‌تمهيد

- ‌الخبر باعتبار طرقه، اسباب الضغف في الحديث، أنواع المخالفة

- ‌(أهمية معرفة المضطرب)

- ‌الباب الأول: الاضطراب لغة واصطلاحا

- ‌الفصل الأول: الاضطراب لغة

- ‌الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً

- ‌الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع

- ‌الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:

- ‌الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب

- ‌الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي

- ‌الفصل الثاني: أثره على السند والمتن

- ‌الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:

- ‌الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا

- ‌الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند

- ‌المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع قاعدةفي الرواة المختلفين

- ‌المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال

- ‌المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف

- ‌المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين

- ‌المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي

- ‌الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً

- ‌المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً

- ‌الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً

- ‌القسم الثاني: الرواة الموصوفون الاضطراب مطلقا أو بقيد

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً

- ‌الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سندا ومتنا

‌الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً

قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً متعلقة بالقاعدتين السابقتين بل لا تخرج عنهما لكن النظر هنا في طريقة العمل عند اختلاف واضطراب الحديث سنداً ومتناً.

فإذا وقع الاختلاف في سند الحديث ومتنه كانت النظرة الأولى إلى الإسناد؛ [لأن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة واحدة وهي الطريق أي السند]1.

قال شعبة: "إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد"2.

وقال يحيى بن سعيد: "لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد. وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد" 3اه.

فالنظرة الأولى للإسناد فقط فما كان من رواية الضعفاء والمختلطين والمتروكين أبعدناه عن الدراسة؛ إذ [لا يحكم بالضعفاء على الثقات]4.

قال ابن دقيق العيد: "الواجب أن ينظر إلى تلك الطرق فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار. ولم يكن مانعاً من التمسك بالصحيح القوي"5اه.

1 من كلام القرطبي في المفهم (1/563) بتصرف.

2 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (1/75) .

3 أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/102) .

4 من كلام النسائي في السنن الكبرى (3/491) وانظر نصب الراية (4/97) للزيلعي.

5 أحكام الأحكام (3/173) وانظر بيان الوهم (3/339) و (4/26) لابن القطان.

ص: 183

وقال ابن دقيق أيضاً: "ينظر في الاختلافات الواقعة في الحديث سنداً ومتناً فيسقط منها ما كان ضعيفاً؛ إذ لا يعلل القوي بالضعيف وينظر فيما رجاله ثقات فما وقع في بعضه شك طرح. وأخذ ما لم يقع فيه شك من راويه"1 اهـ.

فإذا زال الاضطراب عن السند والمتن فلا اعتلال وإن بقي الاضطراب ننظر إلى الإسناد مرة أخرى، فإن أمكن الجمع بلا تكلف بين الأسانيد المختلفة صير إليه2.

فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بين الأسانيد المختلفة [فإذا كان الترجيح واقعاً في بعضها فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح]3.

قال ابن دقيق: "لا يغفلن عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت"4 اهـ.

فإن زال الاضطراب عن المتن بعد الترجيح فلا إشكال. وإن بقي الاختلاف صير إلى الجمع بين مروياتهم. فإن أمكن الجمع بلا تعسف صير إليه.

قال ابن حزم: "إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك"5 اهـ.

1 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/391) بتصرف. وانظر الاقتراح (222) .

2 انظر بيان الوهم (5/276) لابن القطان، وشرح الإلمام (1/391) لابن دقيق.

3 من كلام ابن دقيق في احكام الأحكام (3/172) . وانظر النكت (2/712) للحافظ.

4 الاقتراح (224) باختصار.

5 نقله الزركشي في النكت (2/228) .

ص: 184

فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بالنظر إلى الإسناد. فإن لم يمكن الترجيح لتكافؤ الروايات وتساويها فهو المضطرب.

مثاله:

ما رواه الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء"1.

ورواه الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة قالت سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها متى يحل المحرم؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء"2.

ورواه الحجاج عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء"3.

فهذا الحديث اضطرب الحجاج بن أرطأة الكوفي 4 في سنده ومتنه.

ففي السند:

قال مرة: عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.

ومرة: عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.

1 أخرجه أبو داود في السنن (2/499 رقم 1978) .

2 أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن (2/323 رقم 3963) .

3 أخرجه أحمد في المسند (6/143) .

4 قال عنه الحافظ في التقريب (222 رقم 1127) : "صدوق كثير الخطأ والتدليس".

ص: 185

وفي المتن:

اضطرب في السبب الذي يحل للمحرم كل شيء إلا النساء.

فقال مرة: الرمي فقط.

ومرة: الرمي والذبح والحلق.

ومرة: الرمي والحلق.

قال البيهقي: "هذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة"1 اهـ.

وقال العراقي: "ضعيف مداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. ومع ذلك فقد اضطرب في إسناده ولفظه"2 اهـ.

1 السنن الكبرى (5/136) .

2 طرح التثريب (5/81) .

ص: 186