الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
التقرب والقرب والدنو
التقرب أو القرب والدُّنو من صفات الله الفعلية الاختيارية، ثابتة له بالكتاب والسنة و (القريب) اسم من أسمائه تعالى الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ [البقرة: 186]
وقوله تعالى: فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب [هود: 61]
الدليل من السنة:
حديث: ((من تقرَّب مني شبراً؛ تقرَّبتُ منه ذراعاً، ومن تقرَّب مني ذراعاً؛ تقرَّبتُ منه باعاً)) (1).
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((أيها الناس! أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً قريباً، إنَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) (2).
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة)) (3).
اعلم أنَّ أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أنَّ الله عز وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، وأنه يتقرَّب إليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة، ولكنهم لا يفسرون كلَّ قربٍ وَرَدَ لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي؛ فقد يكون القرب قرب الملائكة، وذلك حسب سياق اللفظ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر اهـ (4) ويقول في موضعٍ آخر: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا؛ حُمل عليه، وإن دل على هذا؛ حُمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء اهـ (5) وقد أطال الكلام رحمه الله على هذه المسألة بما لا مزيد عليه (6) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص89
(1) رواه مسلم (2687) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث روي بلفظٍ متقاربٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ رواه البخاري (7405)، ومسلم (2675).
(2)
رواه البخاري (4205)، ومسلم (2704). كلاهما بلفظ ((وهو معكم)) بدلاً من ((إن الذي تدعون
…
)).
(3)
رواه مسلم (1348).
(4)
((مجموع الفتاوى)) (5/ 466).
(5)
((مجموع الفتاوى)) (6/ 14).
(6)
انظر إن شئت المواضع التالية: (5/ 232 - 237، 240 - 241، 247 - 248، 459 - 467، 494 - 514)، (6/ 5، 8، 12 - 14، 19 - 25، 30 - 32، 76)، وانظر:((القواعد المثلى)) للشيخ ابن عثيمين (المثال الحادي عشر والثاني عشر).