الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 مطلقة ومقيده
المطلق: الدالّ على الماهية بلا قيد، وهو مع القيد كالعام مع الخاص.
ومتى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقيده، لأن اللَّه تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أن اللَّه إذا حكم فى شىء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقا، نظر:
فإن لم يكن له أصل يردّ إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقيده به.
وإن كان له أصل يردّ غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر.
فالأول: مثل اشتراط العدالة فى الشهود على الرجعة والفراق والوصية، فى قوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، وقوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، وقد أطلق الشهادة فى البيوع وغيرها فى قوله: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، والعدالة شرط فى الجميع.
ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه.
وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين.
وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقبة المؤمنة.
وإطلاقها فى كفارة الظهار واليمين.
والمطلق كالمقيد فى وصف الرقبة.
وكذلك تقييد الأيدى بقوله: إِلَى الْمَرافِقِ فى الوضوء، وإطلاقه فى التيمم.
وتقييد إحباط العمل بالردّة بالموت على الكفر فى قوله: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ، وأطلق فى قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
وتقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام، وأطلق فيما عداه.
فمذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد فى الجميع ومن العلماء من لا يحمله.
ويجوز إعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين.
ويكتفى فى التيمم بالمسح إلى الكوعين.
والثانى: مثل تقيد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق فى صوم التمتع، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين، وهما التفريق والتتابع، وعلى أحدهما لعدم المرجح.