الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 منطوقه ومفهومه
المنطوق: ما دلّ عليه اللفظ فى محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص، نحو: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ. وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدّا فى الكتاب والسنة.
ويقال: إن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع، مع انحسام جهات التأويل والاحتمال، وهذا وإن عزّ حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا.
فالظاهر نحو: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فإن الباغى يطلق على الجاهل، وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، ونحو: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإنه يقال للانقطاع طهر، وللوضوء والغسل، وهو فى الثانى أظهر.
وإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا كقوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك، وحمله على القدرة والعلم والحفظ والرعاية.
وكقوله: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فإنه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة، فيحمل على الخضوع وحسن الخلق.
وقد يكون مشتركا بين حقيقتين، أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعا، فيحمل عليهما جميعا، سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ فى
معنييه أو لا. ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين، مرة أريد هذا ومرة أريد هذا، ومن أمثلته: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ، فإنه يحتمل: ولا يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق يجوز فى الكتابة والشهادة. ولا يضار، بالفتح، أى لا يضارّهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
ثم توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار، سميت دلالة اقتضاء، نحو:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أى أهلها.
وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم تقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ على صحة صوم من أصبح جنبا، إذا إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا فى جزء من النهار.