الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء
2 -
حديث: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيْرِ طهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ":
أبو داود الطيالسي، وأحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه،
والحاكم في "علوم الحديث"، والبيهقي من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب وأحسن.
وفي الباب عن جماعة حتى عُدّ متواترًا، فأورده الحافظ السيوطي في "الأزهار المتناثرة"، وعزاه لمسلم عن ابن عمر؛ وأبي داود، والنسائي عن أسامة ابن عمير؛ وابن ماجه عن أنس، وأبي بكرة؛ والطبراني عن الزبير بن العوّام، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي سعيد الخدري؛ والبزار عن
أبي هريرة؛ والخطيب في "المتّفق والمفترق" عن الحسن بن علي؛ والحارث بن أبي أسامة في مسنده من مرسل الحسن، وأبي قلابة؛ وابن أبي شيبة في المصنّف موقوفًا على ابن عمر، وابن مسعود.
* * *
3 -
حديث: "لا يَقْبَلُ اللُه صَلَاةَ مَنْ أحْدَثَ حَتى يَتَوَضَّأ".
= البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث أبي هريرة
4 -
حديث: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ":
أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إِبراهيمٍ، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ؛ عَنِ النًائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". وقال حمَّاد: وعن المعتوه حتى يعقل.
ولفظ أبي داود: "عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلي حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" وهو لفظ يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة.
ورواه أحمد، والترمذي، والحاكم، كلّهم من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عليّ عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبّ، وعن المعتوه حتى يعقل". وقال الترمذي: (حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، وذكر بعضهم "وعن الغلام حتى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعاً من علي).
قلت: كذا يقوله الحفاظ تقليداً، أن الحسن لم يسمع من علي عليه السلام، والأمر بخلاف ذلك؛ فقد بينَّا بالدلائل القاطعة سماعه منه في كتابنا "البرهان الجلي في صحة انتساب الصوفية إلى علي"، وهو في خصوص هذه المسألة، واعتماداً على
سماع الحسن من علي قال الحاكم: إنه صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بأن فيه إرسالًا يردّ إلى عدم سماع الحسن من علي، فلم يجب في ذلك.
ورواه أبو داود من طريق أبي الضحى عن علي، وقال:"وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب فهو منقطع.
ورواه ابن ماجه من طريق ابن جريج.
وذكره أبو داود معلقًا عنه عن القاسم ابن يزيد، عن علي مرفوعًا "يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم" والقاسم ابن يزيد هذا غير معروف، وزعموا مع ذلك أنه لم يدرك عليًّا، وفيه نوع تناقض كما لا ينبغي.
ورواه أبو داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عن المُبْتلىٍ -أو قال المَجْنون- حَتَّى يَبْرَأ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ -أو يَعْقِلَ- وعن النائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ". وهكذا رواه أحمد، عن أبي سعيد، عن حماد بن سلمة، إلا أنه قال
فيه: عن أبي ظبيان، أن عليًا قال لعمر:"يا أمير المؤمنين! أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . ." وذكره. ورواه أيضًا عن عفان، عن حماد به، إِلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي "أن عمر بن الخطاب أُتيَ بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها، فانتزعها علىّ من أيديهم، وردّهم، فرجعوا إِلى عمر فقال: ما ردّكم؟ قالوا: عليّ، قال: ما فعل هذا علىٌّ إِلا لشيء قد علمه، فأرسل إِلى عليّ، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة -فذكره- قال: بلى، قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال: وأنا لا أدري، فلم يرجمها".
وهكذا رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه.
ورواه أبوداود، والحاكم، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال:"مرّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت" الحديث، وفيه أن عليًا قال لعمر:"أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت، فخلى عنها" خرجه الحاكم هكذا مرفوعًا في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الطبراني في الأوسط والكبير من وجه آخر، من رواية مجاهد، عن ابن عبّاس، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة واه، وما روى عنه غير إِسماعيل بن عياش.
ورواه الحاكم من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدلج فتقطع الناس عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث. . . ." وذكره ثم قال: صحيح الإسناد، وتعقب بأن عكرمة بن إِبراهيم ضعَّفوه.
ورواه أبو نعيم في "تاريخ إصبهان" من حديث الخضر بن أبان الهاشمي، ثنا أحمد بن عطاء، حدثني عبد الحكم بن عبد الله، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل" وعبد الحكم، قال البخاري: منكر الحديث.
ورواه الطبراني من طريق برد بن سِنَان عن مكحول، عن أبي إِدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ،
وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك"؛ قال الحافظ نور الدين في "الزوائد": رجاله ثقات، لكن قال الحافظ في "التلخيص": في إسناده مقال في اتصاله. واختلف في برد، قلت: والجمهور على توثيقه، ولم يضعفه غير ابن المديني، واضطرب فيه كلام أبي حاتم.
ورواه البزّار من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص، وهو متروك.
تنبيه:
نقل المناوي في "التيسير" عن السبكي أنه قال: "الذي وقع في جميع الروايات "ثلاثة" بالهاء، وفي بعض كتب الفقهاء "ثلاث" بغير هاء، (ولم أر له أصلًا). وهذا إِن صحّ عن السبكي، فإن المناوي لا يحتج بنقله، غير سديد؛ فقد وقع كذلك في "مسند أحمد" في حديث عائشة من رواية عفان، عن حماد بن سلمة، وكذلك في "سنن النسائي" من رواية عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد، وكذلك في "مستدرك الحاكم" في حديث ابن عباس المرفوع الذي خرّجه في كتاب الصلاة.