الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سؤر المشرك والحيوان
وجماعة من حديث أُمَّ عَطِيةَ.
* * *
43 -
قوله: "وَقَدْ ثَبَتَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ أصحَابُهُ يَقْتَتِلُونَ على فَضْلِ وَضُوئِهِ".
أحمد، والبخاري، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، في
حديث صلح الحديبية، وفيه "وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلى وَضُوئهِ".
* * *
44 -
حديث: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتٍ".
مسلم، والنسائي، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، كلهم
من رواية علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به هكذا بزيادة:"فليرقه".
وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"، وكذا قال ابن عبد البر:(لم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش، كأبي معاوية، وشعبة). وقال ابن مندة: (لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، إلا عن علي بن مسهر). ولهذا قال حمزة الكناني: (إنها غير محفوظة).
وتعقب الحافظ ذلك، بأنه قد ورد الأمر بالإِراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإِراقة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وإِسناده صحيح. أخرجه الدارقطني وغيره.
قلت: أما حديث حماد بن زيد، فأخرجه الدارقطني، من رواية عارم عنه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، في الكلب يلغ في الإِناء قال:"يهراق ويغسل سبع مرات". ثم قال صحيح موقوف.
وأما حديث عطاء، فهو مع كونه موقوفًا مخالف للمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر تسبيع الغسل بل فيه تثليثه، فأخرجه الدارقطني من طريق إسباط بن محمد. ومن طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك -وهو ابن أبىِ سليمان- عن عطاء، عن أبي هريرة قال:"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ فَاهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَراتً" قال الدارقطني: (هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء).
وقال البيهقي في "المعرفة": (لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك من فعل أبي هريرة، ولمخالفة أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، فلم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في "الصحيح"، وحديثه هذا مختلف عليه فيه، فروي عنه من قول أبي هريرة وروي عنه من فعله فكيف يجوز روايته الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة، لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ).
قلت ورواية محمد بن فضيل خرّجها الدارقطني من رواية هارون بن إسحاق عنه، عن عبد الملك، عن عطاء عن أبي هريرة "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات".
والحديث بدون ذكر الإِراقة، خرّجه مالك عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرجِ عن أبي هُرَيرة مرفوعًا، "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَراتٍ".
ومن طريق مالك رواه الشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وآخرون، وقيل إن مالكًا انفرد بقوله:"شرب". فقد رواه ابن عيينة والناس بلفظ إذا ولغ وهو المعروف من رواية جمهور أصحاب أبي هريرة، وممن قال ذلك: ابن عبد البر، لكن تعقّبه الحافظ، بأن (ابن خزيمة، وابن المنذر، روياه من طريقين عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة: "بلفظ إذا شرب". قال: لكن المشهور عن هشام بن حسان، بلفظ اذا ولغ. وكذا خرّجه مسلم وغيره، من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك، بلفظ (إذا شرب): ورقاء بن عمر، أخرجه الجوزقي. وكذا المغيرة بن عبد الرحمن، أخرجه أبو يعلى. نعم وروي عن مالك، بلفظ إذا ولغ، أخرجه أبو عبيد في كتاب "الطهور" له عن إسماعيل بن
عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي. وكذا أخرجه الدارقطني في "الموطآت" له من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك وهو في نسخة صحيحة من "سنن" ابن ماجه، من رواية رَوْحِ بنِ عُبَادَةَ، عن مَالكٍ أيضًا. وكان أبو الزِّنَادِ حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى لكن الشرب كما بيّنا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه) ا. هـ.
* * *
45 -
قوله: "وفي بعض طرقه: أُولَاهُن بالتُّراب".
قلت: أخرجه أحمد، ومسلم، وأبَو داود، والترمذي، والنسائي، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، من أوجه عن ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَراتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرابِ".
ورواه النسائي والدارقطني، والبيهقي، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله. وصححه الدارقطني، وقال البيهقي:(هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة، غير ابن سيرين، عن أبي هريرة، وإِنما رواه غير هشام، عن قتادة، عن ابن سيرين كما سبق).
قلت: وقد روى التراب عن أبي هريرة الحسن أيضًا. أخرجه الدارقطني من رواية خالد بن يحيى الهلالي، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة ويونس عن الحسن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وسنده لا بأس به.
* * *
46 -
قوله: "وفي بعض طرقه: وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ".
أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه،
والدارقطني والبيهقي، من حديث عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ قال:"أَمَرَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قَالَ ما بَالُهُمْ وبَالُ الكِلابِ؟ ثُمَ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الغَنَمِ، وقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرْاتٍ، وعَفَّرُوهُ الثَامِنَةَ بِالتُّرابِ".
* * *
47 -
حديث: قُرَّة، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيه الهِرُّ أنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أوْ مَرتَيْنِ" قال ابن رشد: وقرّة ثقة عند أهل الحديث.
قلت: رواه الطحاوي في "معاني الآثار"، والدارقطني، والحاكم،
والبيهقي، كلهم من رواية أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور الإِناء إذا ولغ الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين". قرة يشك، قال أبو بكر النيسابوري، شيخ الدارقطني، كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهرة موقوفًا.
قلت: والذي فصل ذلك، علي بن نصر الجهضمي، كما ذكره الحاكم فقال:(وقد شفى عليّ بن نصر الجهضمي عن قرة في بيان هذه اللفظة). ثم أخرج من طريقه عن قرة، فذكر الحديث مرفوعًا إلى قوله:"أولاهن بالتراب"، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال مرة أو مرتين، قال نصر بن علي، وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا.
وقال البيهقي: (ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم، والهرة مثل ذلك، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، إلا أنه أخطأ في
إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبيّنه بيانًا شافيًا). ثم أخرجه كما سبق، عن الحاكم، ثم قال:(ورواه مسلم بن إبراهيم، عن قرة موقوفًا في الهرة).
وأخرج هو والدارقطني، والحاكم، كلهم من حديث مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة في الهر، يلغ في الإناء:"يُغْسَل مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ".
قلت: وقد رواه معتمر بن سليمان، عن أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. واختلف عليه فيه أيضًا في رفعه ووقفه؛ فرواه الترمذي عن سَوَّارِ بنِ عبد اللهِ، ثنا المُعْتَمِرُ به مرفوعًا:"يُغْسَلُ الإنَاءُ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكلْبُ سَبْعَ مَراتٍ: أُولَاهُنَّ أَو أُخْرَاهُنَّ، بالتُّرابِ، وَإذَا وَلَغَتْ فيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرةً". قال الترمذي: (حديثٌ حَسَنٌ صحيح .. وقد رُوِيَ من غير وَجْهٍ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -لم يذكر فيه الهرة).
ورواه أبو داود عن مُسَدَّد، حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ به، فلم يرفعه، وزاد:(إِذَا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً).
والحاصل أنه اختلف على رواة هذا الحديث، في رفع ذكر الهرة ووقفه، والصحيح الذي رواه الأكثرون الوقف في ذكر الهرة، والرفع في ذكر الكلب. وفصّله
علي بن نصر الجهضمي، وقد أطال في بيان ذلك البيهقي في "السنن" و"المعرفة"، ثم قال:(وقد رُوِيَ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حجّة عليه في فتياه في الهرة إن صح ذلك، وإلا فهو محجوج بما تقدّم من حديث أبي قتادة، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال الحاكم بعد رواية مسلم بن إبراهيم، عن قرة موقوفًا في الهرة:(فقد ثبت الرجوع في حكم الشريعة الى حديث مالك بن أنس في طهارة الهرة).
وقال النووي في "شرح المهذب": (ذكر الهرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث، من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحفاظ. وقد نقل البيهقي وغيره ذلك، ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه. . . . قال البيهقي: وزعم الطحاوي، أن حديث أبي هريرة صحيح ولم يعلم أنّ الثقة من أصحابه ميّزه من الحديث، وجعله من قول أبي هريرة).
* * *
48 -
حديث: "سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الحِيَاضِ التي بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ يَردُها الكِلابُ
وَالسِّبَاعُ فقال: لَهَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونِها ولَكُمْ ما غَبَرَ شَرابًا وَطَهُورًا".
ابن ماجه (1)، ثنا أبو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحمنِ بنِ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أبيهِ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عن الحِياضِ التي بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينةَ تَرِدُها السِّباعُ والكِلابُ، والحُمُرُ، وعَنِ الطَّهارَةِ مِنْهَا؟ فقال:"لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونها وَلَنا ما غَبَر طَهُورٌ".
ورواه البيهقي من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به، ثم قال:(هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهب، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة؛ وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله).
قلت: ورواه سعيد بن منصور عنه أيضًا فقال عن أبيه مرسلًا، إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! إن هذه الحياض وذكره.
* * *
49 -
قوله: (ونحو هذا حديث عمر، الذي رواه مالك في "الموطأ" الخ.
هو أثر موقوف على عمر، فكان حقه أن يقول الأثر لا الحديث.
رواه مالك عن يَحيْى بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْمِيَّ، عن يَحيْى بنِ عبدِ الرحمن بن حَاطِب:"أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ خَرَجَ في رَكبِ فيهِم عَمْرُو بنُ العَاصِ، حتى وَرَدُو حَوْضًا، فَقَال عَمْرُو بنُ العَاصِ لِصاحبِ الحَوضِ: يا صاحِبَ الحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ خَوْضَكَ السَّبَاعُ؟ فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: يا صَاحِبَ الحَوْضِ لا تُخْبِرْنَا فَإنَّا نَرِدُ عَلى السِّبَاعِ وتَردُ عَلَيْنَا".
* * *
50 -
حديث أبي قتادة: "أنَّ كَبْشةَ سَكبَتْ لَة وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرةَ لِتشرَبَ، فَأصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، ثمَّ قالَ: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّها لَيْسَتْ بِنَجس، إنَّما هىَ مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَوَّافَاتِ".
قال ابن رشد: (خرّجه مالك) قلت: وكذا الشافعي، وأحمد، وأبو
داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، وأبو
يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي،
(وصححه البخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني) والحاكم.
51 -
قوله: (فَإِنَّ هذا العدَد، يَعْني السَّبْع، قد اسْتُعْمِلَ في الشَّرْعِ في مَواضِعَ كَثِيرةٍ في العِلاجِ والمُداواةِ مِنَ الأَمْراضِ".
قلت: من ذلك حديث سَعْدِ بن أبي وَقّاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَصبَّحَ بِسَبْعِ تَمْراتٍ مِنْ تمْرِ العالِيَةِ لمِ يَضُرُّهُ ذلكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ". رواه البخاري، ومسلم، وفي لفظ "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْراتٍ عَجْوَةٍ".
وحديث عائشة رضي الله عنها، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه:"هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعَ قُرَبٍ" رواه البخاري (1).
وحديث سعد قال: "مَرِضْتُ مَرَضًا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، حَتى وَجَدْتُ بَرْدَهَا على فُؤَادي وقَال لي: إِنَّكَ رجل مَفؤُودٌ فَأْتِ الحارِثَ بنِ كَلَدَةَ مِن ثَقِيفٍ، فإِنّه رَجُلٌ يَتَطبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ، فَلْيَجأهُنَّ بِنَواهُنَّ ثمّ لِيَلدَّكَ بِهِنَ" رواه أبو داود.
وجاء ذكر السبع أيضًا في الرقية والتعويذ في أحاديث.
أما اعتبار السبع في غير المداواة فكثير جدًا، أفرد بالتأليف. وللحافظ السيوطي جزء سماه " تشنيف السمع بتعديد السبع". قال الحافظ في "الفتح": (ما جاء
من هذا العدد، في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير معرض التداوي، فإِن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإِن لم ترد عددًا بعينه).
* * *
52 -
قوله: "فَيَكُون لهذا مِنْ بابِ ما وَرَدَ في الذُّبابِ إذا وَقَعَ في الطعامِ أنْ يُمْقَلَ).
أحمد، والدارمي، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه، وابن