الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في المياه
وجوب الطهارة بالمياه
36 -
حديث البَحْر: "هُوَ الطَّهورُ ماؤة الحِلُّ مَيْتَتُه". قال ابن رشد: خرّجه مالك.
قلت: وعن مالك، رواه الشافعي، ومحمد بن الحسن، في الموطأ له.
ومن طريق مالك أيضًا، رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري في "التاريخ الكبير". وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. وهو من رواية مَالِك عن صَفْوانَ بن سُلَيْمٍ، عن سَعِيدِ بن سَلَمَة من آلِ ابنِ الأزْرَقِ، عن المُغِيرَة بنِ أبيِ بُرْدَةَ، أنَّه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يقول: سَألَ رَجُلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسولَ الله! إنّا نرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنا بِهِ عَطِشْنَا. أفَنَتَوَضأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه".
ولم ينفرد به مالك، عن صفوان بل تابعه أبو أويس، وعبد الرحمن بن إِسحاق، وإسحاق بن إِبراهيم المزني. فمتابعة الأول رواها أحمد في "المسند". ومتابعة الثاني والثالث، خرجهما الحاكم (8) في "المستدرك"، والبيهقي في "المعرفة"،