المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌تمهيد في علم تخريج الحديث

- ‌ترجمة القاضي أبي الوليد، محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بين رشد (الحفيد) (520 - 595 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌والده

- ‌جدّه

- ‌أولاده:

- ‌سيرته:

- ‌ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌محنته ووفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بداية المجتهد ونهاية المقتصد منهجه وأهميته

- ‌مصطلحات ابن رشد في كتابه:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌رحلته في طلب العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌وفاة والدته:

- ‌انقطاعه للعلم والتأليف:

- ‌رحلته للشام:

- ‌عودته للمغرب:

- ‌رجوعه للقاهرة:

- ‌وفاة والده وعودته للمغرب:

- ‌جهاده:

- ‌عودته للقاهرة:

- ‌مَرضه ووفاته بالقاهرة:

- ‌رثاؤه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مؤلفاته

- ‌منهج كتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية

- ‌وصف النسخة الخطيّة للكتاب

- ‌أولًا- كتاب "بداية المجتهد

- ‌ثانيًا- كتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية

- ‌ثالثًا- أما عملنا في الكتاب فكان كالآتي:

- ‌الخطبة

- ‌1 - كتاب الطهارة من الحدث

- ‌الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء

- ‌الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء

- ‌النية في الوضوء

- ‌غسل اليدين

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌غسل الوجه

- ‌غسل اليدين

- ‌مسح الرأس

- ‌التثليث في الوضوء

- ‌المسح على العمامة

- ‌مسح الأذنين

- ‌غسل الرجلين

- ‌ترتيب أفعال الوضوء

- ‌الموالاة في الوضوء

- ‌فصل: في المسح على الخفين

- ‌حكم المسح على الخفين

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌المسح على الجوربين

- ‌صفة الخف

- ‌توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌نواقض المسح على الخفين

- ‌الباب الثالث: في المياه

- ‌وجوب الطهارة بالمياه

- ‌الماء المتنجس

- ‌الماء المتغير بالمخالطة

- ‌الماء المستعمل

- ‌سؤر المشرك والحيوان

- ‌سؤر الرجل والمرأة المسلمين

- ‌الوضوء بنبيذ التمر

- ‌الباب الرابع: من نواقض الوضوء

- ‌الأصل فيه

- ‌الوضوء مما يخرج من الإنسان من النجاسات

- ‌الوضوء من النوم

- ‌الوضوء من لمس المرأة

- ‌الوضوء من مس الذكر

- ‌الوضوء من أكل ما مست النار

- ‌الوضوء من الضحك في الصلاة

- ‌الوضوء من زوال العقل

- ‌الباب الخامس: موجبات الوضوء

- ‌الوضوء للصلاة

- ‌الوضوء لمس المصحف

- ‌في وضوء الجنب

- ‌الوضوء للطواف

- ‌الوضوء للقراءة والذكر

الفصل: ‌في وضوء الجنب

‌في وضوء الجنب

إلا أن ذلك كله بالنسبة لذرية عمرو بن حزم، والكتاب كان عندهم في بيتهم فكان يروى عن جميعهم ثم هو شهرته يستغنى فيه عن الإسناد، كما قال المحققون من الأئمة والحفاظ، ومن رأى أسانيده وطرقه وشهرته في كتب الحديث، عرف ثبوته وصحته بالضرورة والتعلق بكونه صحيفة من أبطل ما فاه به المتكلمون في الأحاديث وتعليلها، فإنها لو كانت صحيفة مجردة عن الرواية والإسناد لكانت صحيحة شأن الكتب المقطوع بنسبتها إلى مؤلفيها مع كونها غير مروية، فكيف وهي صحيفة مروية بالأسانيد المتداولة في أشهر كتب الحديث، ومن طريق الثقات الأثبات.

ثم إن حديث الباب مع كونه في هذه الصحيفة الصحيحة المشهورة، ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم:

• عبد الله بن عمر: رواه الطبراني في "الكبير""والصغير" والدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجاله ثقات.

ص: 438

ومنهم حكيم بن حزام: رواه الطبراني في "الأوسط""والكبير"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "الخلافيات"، وقال الحاكم صحيح الإِسناد، وأقره الذهبي، وحسّنه الحازمي، وقال النووي:(إنه ضعيف) فلم يصب، لأن الغاية أنه من رواية سويد أبي حاتم وهو من أهل الصدق، كما قال أبو زرعة، ولذلك وثّقه ابن معين في رواية ومن كان من أهل الصدق، ولم يأت بما يخالف الثقات بل توبع على حديثه، فحديثه صحيح.

• ومنهم عثمان بن أبي العاص: قال ابن أبي داود في "المصاحف":

ص: 439

حدثنا أحمد بن الحباب الحميري، ثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشني، ثنا راشد عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: فيما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمس المصحف وأنت غير طاهر". وقال الطبراني في "الكبير" حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي ثنا يعقوب بن حميد، ثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد، عن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، عن عثمان بن أبي العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمس القرآن إلا طاهر".

• ومنهم ثوبان: أخرجه علي بن عبد العزيز البغوي في "منتخب المسند" بسند ضعيف.

87 -

حديث عمر: "أنّه ذكَرَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّه تُصيبُه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ". قال ابن رشد: وهو أيضًا مروي عنه من طريق عائشة.

ص: 440

قلت: أما حديث عمر فأخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه وجماعة، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي من حديث ابن عمر عن عمر، "أَنَّهُ سَأَلَ النّبىَّ صلى الله عليه وسلم أَينَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، قالَ: نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ".

وأما حديث عائشة، فلم يقع فيه لفظ الأمر إلا نادرًا، أخرجه أحمد من طريق أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة بالحديث الآتي وزاد وكان يقول:

ص: 441

"من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة" وهو عند الأكثرين بدون هذه الزيادة، فقد أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي سلمة عنها، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام". ولفظ البخاري، عن أبي سلمة قال:"سَألْتُ عائِشَةَ: أكَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قالَتْ: نَعَمْ، وَيتَوَضَّأ". وفي رواية له من حديث عروة عنها قالت: " كانَ النبىّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرادَ أَنْ ينامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأ لِلصَّلَاةِ".

وفي رواية الأسود عنها قالت: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أنْ يَأكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ". رواه مسلم، وأبو داود ، والنسائي ،

ص: 442

وابن ماجه. نعم ورد بلفظ الأمر أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام، رواه ابن ماجه بسند صحيح.

ونحوه حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرقدن جنب حتى يتوضأ". رواه أحمد بسند فيه راو لم يسمّ، لكن رواه الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عنده بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ".

وفي الباب عن جابر، وعمار بن ياسر، وابن عباس وأم سلمة وميمونة بنت سعد، وعدي بن حاتم وعبد الله بن عمرو بن العاص.

• فحديث جابر: رواه ابن ماجه.

• وحديث عمّار: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال حسن صحيح،

ص: 443

ولفظه: "أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلجُنُبِ إذَا أرَادَ أنْ يَأَكُلَ أوْ يَشْرَبَ أوْ يَنَامَ أنْ يَتَوَضأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".

• وحديث ابن عباس: نحوه بل قد رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب.

• وحديث أم سلمة: رواه الطبراني، ولفظها "أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإذَا أَرادَ أنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ". ورجاله ثقات.

• وحديث ميمونة بنت سعد: رواه الطبراني أيضًا قالت: "قُلْتُ يا رسُولَ اللهِ، هَلْ يَأكُلُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ؟ قالَ: لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، هَلْ يَرْقُدُ الجُنُبُ؟ قالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ حَتى يَتَوَضَّأَ فَإنَي أَخْشَى أنْ يُتَوَفَّى فَلَا يَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ عليه السلام" وفيه عثمان بن محمد الطرائفي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين.

• وحديث عدي بن حاتم: رواه الطبراني أيضًا: "سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ

ص: 444

الجُنُبِ أَينَامُ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" وسنده لا بأس به.

• وحديث عبد الله بن عمرو: قال: "كَانَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم إذَا أرادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ". رواه الطبراني، وإسناده لا بأس به أيضًا.

* * *

88 -

حديث ابن عباس: "أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلى فأتوضأ؟ " وفي رواية: "ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ".

أبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود،

ص: 445

والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وأبو نُعَيْم في "الحلية"، وفي لفظ أبي داود، والترمذي والنسائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ".

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه، وسَنَدُهُ لا بأس به ولَفْظُهُ، "أنّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَام فَقَالَ رَجُل يَا رَسُولَ اللهِ: أَلا آتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: لا أريد الصلاة".

89 -

حديث عائشة: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ لَا يَمَسُّ المَاءَ". قال ابن رشد: إلا

ص: 446

أنه حديث ضعيف.

قلت: رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي كلهم من رواية أَبِي إسْحَاقَ، عن الأسْوَدِ، عن عَائِشَةَ.

وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني حديث أبي إسحاق خطأ).

ص: 447

وقال الترمذي: (وقد روى غيرُ واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النّبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يتوضأ قبل أن ينام" وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، وقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوريُّ، وغيرُ واحد وَيرَوْنَ أَنَّ هذا غَلَطٌ من أبي إسحاق).

وقال البيهقي: (أخرجه مسلم في "الصحيح" دون قوله قبل أن يمس ماء، وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلّس، فروأها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق) ثم أسنده من جهتهما، عن الأسود عنها، "أنّه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام"؛ ثم قال: (وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بيَّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلّس إذا بيّن سماعه ممن روي عنه وكان ثقة فلا وجه لرده، وجمع بين الروايتين بوجه يحتمل، وقد جمع بينهما أبو العباس بن سريج فأحسن الجمع، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه فقلت أيها الأستاذ: قد صحّ عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن

ص: 448

الأسود عن عائشة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء".وكذلك صحّ حديث نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فقال لي أبو الوليد، سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: الحكم بهما جميعًا. أما حديث عائشة، فإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ.

قلت: وهذا ورد مصرحًا به، قال أحمد: حدثنا ابن نمير، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمسّ ماء" تريد الغسل، كما قال ابن سريج، ففيه الجمع بين الأمرين وهي رواية تحمل الإشكال. ورواية زهير التي أشار إليها البيهقي، خرّجها أحمد، ثنا حسن، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عاثشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "كان ينام أول الليل ويُحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم قام قبل أن يمس ماء" الحديث وهي صراحة لا تقبل الاحتمال، فالحديث صحيح على شرط الشيخين، فالعجب من قول أحمد فيما نقل عنه أنه ليس بصحيح، وبتصحيح الحاكم، والبيهقي للحديث كما سبق، يرد قول ابن مفوّز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من

ص: 449

أبي إسحاق.

* * *

90 -

حديث: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أمَرَ الجُنُبَ إِذَا أرَادَ أنْ يُعَاوِدَ أهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ".

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي كلّهم من حديث عاصم الأحْوَلِ، عن أَبِي المُتَوَكِّلِ، عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَتى أَحدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". زاد الحاكم والبيهقي، من رواية شعبة، عن عاصم، فإِنه أنشط للعود. ثم قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ،

ص: 450

إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما). قلت: وهو واهم في عزوه اليهما، إنما أخرجه مسلم وحده.

* * *

91 -

حديث: "أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ".

أحمد من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء".

ورواه الطحاوي من طريق أبي حنيفة، وموسى بن عقبة، عن أبي إسحاق به بلفظ، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل".

* * *

92 -

قوله: (وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ).

تقدمت الأحاديث بذلك قريبًا في حديث عمر قبل أربع أحاديث.

ص: 451