الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط المسح على الخفين
قلت: أخرجه أبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، والشافعي، وأحمد، والبخاري في "التاريخ الكبير"، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
والدولابي في"الكنى" وابن المقري في "الأربعين" والطحاوي في "معاني الآثار" والطبراني في "الصغير" والدارقطني، والبيهقي، وأبو نعيم في "الحلية". وقال الترمذي:(حسن صحيح). ونقل عن البخاري: (أنه أحسن شيء في الباب)؛ وصححه أيضًا الخطابي وابن خزيمة، وابن حبان، بإِخراجهما له في الصحيح وهو حديث طويل مشتمل على مسائل في فضل العلم وغيره.
* * *
34 -
حديث المغيرة وغيره، أن النيي صلى الله عليه وسلم قال وقد أراد المغيرة أن ينزع خفّيه: "دَعْهُمَا
فَإِنّي أدْخَلْتُهُما وَهُما طَاهِرَتانِ".
أما المغيرة فمَتفق على حديثه. وخرجه أيضًا كل من ذكرنا في تخريج حديثه عند ذكر المسح على الخفين والعمامة أيضًا.
ولأبي داود: "دَعِ الخُفَّيْنِ فَإِنّي أَدخَلْتُ القَدَمَيْن الخُفَّيْن وهما طاهرتان".
وأمّا الغَيْر، فورد ذلك أيضًا عن عليّ، عند أبي داود (4)، وعن عمر، عن ابن أبي
شيبة، وعن أبي هريرة، عند أحمد، وعن أبي بكرة وقد تقدم عزو حديثه.
* * *
35 -
قوله: (وفي بعض روايات المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما).