المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوضوء مما يخرج من الإنسان من النجاسات - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ١

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌تمهيد في علم تخريج الحديث

- ‌ترجمة القاضي أبي الوليد، محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بين رشد (الحفيد) (520 - 595 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌والده

- ‌جدّه

- ‌أولاده:

- ‌سيرته:

- ‌ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌محنته ووفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بداية المجتهد ونهاية المقتصد منهجه وأهميته

- ‌مصطلحات ابن رشد في كتابه:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌رحلته في طلب العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌وفاة والدته:

- ‌انقطاعه للعلم والتأليف:

- ‌رحلته للشام:

- ‌عودته للمغرب:

- ‌رجوعه للقاهرة:

- ‌وفاة والده وعودته للمغرب:

- ‌جهاده:

- ‌عودته للقاهرة:

- ‌مَرضه ووفاته بالقاهرة:

- ‌رثاؤه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مؤلفاته

- ‌منهج كتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية

- ‌وصف النسخة الخطيّة للكتاب

- ‌أولًا- كتاب "بداية المجتهد

- ‌ثانيًا- كتاب "الهداية في تخريج أحاديث البداية

- ‌ثالثًا- أما عملنا في الكتاب فكان كالآتي:

- ‌الخطبة

- ‌1 - كتاب الطهارة من الحدث

- ‌الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء

- ‌الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء

- ‌النية في الوضوء

- ‌غسل اليدين

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌غسل الوجه

- ‌غسل اليدين

- ‌مسح الرأس

- ‌التثليث في الوضوء

- ‌المسح على العمامة

- ‌مسح الأذنين

- ‌غسل الرجلين

- ‌ترتيب أفعال الوضوء

- ‌الموالاة في الوضوء

- ‌فصل: في المسح على الخفين

- ‌حكم المسح على الخفين

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌المسح على الجوربين

- ‌صفة الخف

- ‌توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌نواقض المسح على الخفين

- ‌الباب الثالث: في المياه

- ‌وجوب الطهارة بالمياه

- ‌الماء المتنجس

- ‌الماء المتغير بالمخالطة

- ‌الماء المستعمل

- ‌سؤر المشرك والحيوان

- ‌سؤر الرجل والمرأة المسلمين

- ‌الوضوء بنبيذ التمر

- ‌الباب الرابع: من نواقض الوضوء

- ‌الأصل فيه

- ‌الوضوء مما يخرج من الإنسان من النجاسات

- ‌الوضوء من النوم

- ‌الوضوء من لمس المرأة

- ‌الوضوء من مس الذكر

- ‌الوضوء من أكل ما مست النار

- ‌الوضوء من الضحك في الصلاة

- ‌الوضوء من زوال العقل

- ‌الباب الخامس: موجبات الوضوء

- ‌الوضوء للصلاة

- ‌الوضوء لمس المصحف

- ‌في وضوء الجنب

- ‌الوضوء للطواف

- ‌الوضوء للقراءة والذكر

الفصل: ‌الوضوء مما يخرج من الإنسان من النجاسات

‌الوضوء مما يخرج من الإنسان من النجاسات

• قلت: أما البول والغائط، فتقدما في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين.

• وأما الريح، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قال]:"لا وُضوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أوْ رِيحٍ". أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وقال الترمذي:(حسن صحيح).

وقال البيهقي: (هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه، من

ص: 319

حديث عبد الله بن زيد). قلت: يريد قوله: "شُكِيَ إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم، الرجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَيْءَ في صَلاتِهِ، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وجماعة.

ص: 320

وعن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبىّ صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال: "لا يَنْصَرِفُ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا". رواه أحمد، وابن ماجه، واللفظ له، وابن حبان، والحاكم، بسياق آخر.

ص: 321

وعن السائب بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ". رواه ابن ماجه، وفي الباب عن جماعة.

• وأما المذي، فَعَنْ عليَّ عليه السلام قال:"كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكانِ ابْنَتِهِ، فَأمَرْتُ المِقْدَادَ، فَسَألَهُ، فَقَالَ: يَغْسِل ذَكَرَهُ، وَيتَوَضَّأُ"، رواه مالك، والبخاري، ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.

ص: 322

وعن سَهْلِ بن حُنَيْف قال: "كُنْتُ أَلقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، وكُنْتُ أُكْثِرُ مِنَ الاغْتِسَالِ، فَسَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذلِكَ الوُضُوءُ"، رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة،

ص: 323

وأبو يعلى، والطبراني، وقال الترمذي: حسن صحيح.

• وأما الودي، فلم أجد له ذكرًا في المرفوع، وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والطحاوي، عن ابن عباس قال:"هو المني والمذي والودي. فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل".

وأخرج الطحاوي، عن الحسن في المذي والودي، قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءهُ للصلاة ..

ص: 324

63 -

حديث ثوبان: "أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأ".

الترمذي، عن أبي عُبَيْدَةَ بنِ أبي السَّفَرِ، وَإِسْحاقَ بنِ مَنْصورٍ كلاهما، عن عبدِ الصَّمَدِ ابنِ عبدِ الوارِثِ، عن أبيه، عن حُسَيْنٍ المُعلَّمِ، عَنْ يَحْيى بنِ أبي كَثِيرٍ قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء:"أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ فَقالَ: صَدَقَ أَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ" ثم قال الترمذي: (وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْن المُعَلَّمُ هذا الحديثَ. وحديثُ حُسَيْنٍ أصَحُّ شَيْءٍ في هذا الباب).

قلت: لكن أفسده أبو عبيدة وإِسحاق بن منصور، أو أحدهما حيث اختصراه وروياه بالمعنى، فجاءا بلفظ باطل موضوع لا أصل له، فما جوّده حسين المعلم من جهة إسناده، أفسداه هما أو أحدهما من جهة لفظه ومعناه، فإِن الحديث إنما هو "قَاءَ فَأَفْطَرَ" هكذا رواه الناس عن عبد الصمد، أحمد والدارمي، وإِبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو قلابة الرقاشي، ومحمد بن المثنى العنزي، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي، وآخرون.

ص: 325

• فرواية أحمد، والدارمي، عندهما في مسْنَدَيْهِمَا.

• ورواية إبراهيم بن مرزوق، عند الطحاوي.

• ورواية محمد بن يحيى الذهلي، عند ابن الجارود في "المنتقى".

• ورواية أبي قلابة الرقاشي ومحمد بن المثنى العنزي، عند الحاكم في "المستدرك".

• ورواية محمد بن عبد الملك، عند البيهقي.

كلهم قالوا عن عبد الصمد: "قَاءَ فَأَفْطَرَ"، وتابعه أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري، وهو حافظ ثقة من رجال الصحيح، فرواه عن عبد الوارث، "قَاءَ فَأَفطَرَ" أخرجه أبو داود، والطحاوي، والدارقطني.

ص: 326

وهكذا رواه معمر، وهشام الدستوائي وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير أيضًا بلفظ، "قَاءَ فَأَفْطَرَ".

• أخرج رواية هشام أحمد، والحاكم.

• ورواية حرب، الحاكم.

• ورواية معمر، أحمد، عن عبد الرزاق عنه، إلا أنه قال:"اسْتَقَاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَفطَرَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ"، وأخطأ في إسناده فقال عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد: لم يذكر الأوزاعي بينهما، وقال عن خالد بن معدان، بدل معدان بن أبي طلحة وهو خطأ لا يؤثر في سند الحديث شيئًا، مع اتفاق الرواة على روايته على الصواب في الإِسناد، ثم أصاب في موافقة الجمهور، في متن الحديث، وإِن خالف في قوله "استقاء"، وفي اختصاره ذكر ثوبان.

والمقصود أن رواية الترمذي باطلة، وإِن كانت صحيحة السند، ولا يصحّ الاستدلال بها من جهة الرواية، كما لا دليل فيها من جهة المعنى أصلًا.

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية هذا الحديث باللفظ المذكور هنا، لأحمد، والترمذي، ولم يذكره أحمد.

ص: 327

وكذلك عزاه جماعة، لأبي داود، وليس هو فيه إلا باللفظ الذي رواه به الجمهور.

وعزا الحديث من أصله الحافظ وغيره، إلى النسائي، وليس هو فيه أيضًا إلا أن يكون في "الكبرى" ولابد من التقييد به كما هو معلوم.

64 -

قوله: (وبما رُوِيَ مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم المُسْتَحَاضَةَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ).

قلت: ورد ذلك من حديث عَدِيَّ بنِ ثَابِتٍ، عن أَبِيه، عن جَدَّهِ، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

ومن حديث عبد الله بن عمرو، خرّجه الحاكم، والطبراني في "الأوسط".

ص: 328

ومن حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط"، والبيهقي.

ومن حديث سودة بنت زمعة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" أيضًا، وجميعها ضعيف.

ومن حديث عائشة وهو المذكور بعده.

* * *

65 -

قوله: (قياسًا أيضًا على ما روي أيضًا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغَسْلِ فَقَط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ هذا، هو متفق على صحته،

ص: 329