الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجملة الرابعة: في وقت الزكاة
757 -
حديث ابن عمر: "لَا زَكَاةَ في مال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".
الدارقطني في السنن من حديث إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر به، ثمّ قال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. ورواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به بلفظ "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول". ولفظ
الدارقطني "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". ثمّ رواه الترمذي
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وقال: هذا أصحّ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ضعيف في الحديث ضعّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتّى يحول عليه الحول. قلت: وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث إسحاق بن إبراهيم الحُنَيْنِي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقال: الصواب موقوف.
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم سعد وسراء بنت نبهان.
فحديث علي تقدّم.
وحديث عائشة رواه أبو عبيد في الأموال وابن ماجه وأبو الحسين بن بشران في الأول من فوائده والدارقطني والبيهقي كلّهم من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا بلفظ الترجمة وحارثة ضعيف.
وحديث أنس رواه الدارقطني من جهة حسّان بن سياه عن ثابت عنه مرفوعًا: "ليس في مال زكاة حتى يحولَ عليه الحول". وحسّان ضعيف.
وحديث أم سعد الأنصارية رواه الطبراني في الكبير بلفظ "ليس على من استفاد مالًا زكاة حتى يحول عليه الحول". وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف أيضًا.
وحديث سراء بنت نبهان رواه الطبراني في الكبير أيضًا مطوّلًا في قصّة الكنز وفيه معنى حديث الباب، وسنده ضعيف أيضًا إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث
علي الذي هو حسن يصل إلى درجة الصحيح المعمول به لاسيّما مع تواتر ذلك عن الصّحابة كما قال أبو عبيد في الأموال: قد تواترت الآثار عن علية أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ثمّ أسند ذلك عن علي وابن عمر وأبي بكر وعثمان وابن مسعود وطارق بن شهاب، وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة وعائشة وبعض ذلك في الموطأ كأثر ابن عمر وعثمان.
758 -
حديث عليّ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ صَدَتَةَ العَباسِ قَبْلَ مَحِلِّها".
سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في الأموال وابن سعد في الطبقات