المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الذهب والفضة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

729 -

حديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ".

ص: 37

تقدّم.

730 -

حديث عليّ: "هَاتُوا زَكَاةَ الذَّهَبِ"

ص: 38

سيأتي بعد حديث.

731 -

قوله: وجاء في بعض الآثار "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الرِّقَةِ صَدَقَةٌ".

لم أره بهذا اللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ذكر الرّقة في أحاديث أخرى كحديث "وفي الرِّقةِ رُبُع العُشْر".

ص: 39

732 -

حديث الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ فَهَاتُوا مِنَ الرِّقَةِ رُبعَ العُشْرِ، مِنْ كُلِّ مائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَة دَرَاهِمَ وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْف دِينَار، ولَيْسَ فِي مائتَيْ دِرْهَم شَيْءٌ حتى يحولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ. وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ تَزِيدُ عَلَى العِشْرِينَ دِينَارًا دِرْهَمٌ، حتّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دينارٌ، وفِي كُل أرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ".

رواه عبد الرّزاق عن الحسن بن عمارة، وابن عبد البَرّ مطوّلًا كما هنا، والحسن بن عمارة ضعيف جدًا. قال ابن عبد البَرّ: لم يثبت عن النّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذّهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن عليّ فذكره. وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صحّ عنه لم يكن فيه حجّة لأنّ الحسن بن عمارة متروك. قلتُ: ولم يتابعه أحدٌ من أصحاب أبي إسحاق على ذكره بهذا السّياق مطوّلًا مع كثرة مَن رواه عنه، بل ولا على ذكر الذّهب فيه إلّا جرير بن حازم وأبو بكر بن عياش؛ فأمّا جرير فرواه أبو داود عن سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمّى آخر، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النّبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وفيه "وليس عليك شيء في الذّهب حتّى تكون لك عشرون دينارًا فإِذا كانت لك عشرون دينارًا وحال

ص: 40

عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: فلا أدري أعليُّ يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"، إلّا أنه معلولٌ فإِنّ جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، بل سمعه من الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق كما رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب عنه كسُحْنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم، وقد ذكره البيهقي كذلك من رواية بحر بن نصر عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة. وأمّا أبو بكر بن عيّاش فرواه أبو عبيد في الأموال عنه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ موقوفًا قال: "في كلّ عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ، وفي كلّ مائتي درهم خمسة دراهم".

733 -

حديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ".

تقدّم.

ص: 41

734 -

قوله: قال: (النّص على الأوقاص ورد في الماشية).

ص: 42

سيأتي.

ص: 43

735 -

حديث: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".

مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال والطيالسي وابن أبي شيبة

ص: 44

وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وجماعة من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العَجْمَاءَ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي الرّكاز الخمس".وعند كثير منهم بل أكثرهم "العجماء جرحها جبار" وهكذا.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس وجابر وعبادة بن الصامت وابن عباس وأبي العالية وابن مسعود وعمرو بن عوف وزيد بن أرقم وسراء بنت نبهان والحسن والشعبي مرسلًا.

ص: 45