الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه
736 -
قوله: (لثبوت هذا كلّه في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر).
تقدّم.
737 -
قوله: ثبت في كتاب الصدقة أنّه قال صلى الله عليه وسلم: "فما زاد على العشرين ومائة ففي كلّ أربعينَ بنتُ لبون، وفي كل خمسين حِقَّة".
تقدّم؛ الكتاب المذكور.
738 -
حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كتب كتاب الصّدقة وفيه: "إذَا زَادَت الإِبِلُ على مائةٍ وعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَت الفَريضَةُ".
قلت: قوله عن أبيه عن جدّه وهم؛ فإِن هذه الرواية لم تُرْوَ إلَّا مرسلة. خرجها أبو داود في المراسيل والطحاوي في معاني الآثار وابن حزم في المحلى من
حديث حمّاد بن سلمة قال: "قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمَّد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبرَ أنّه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجدّه فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإِبل فذكر الحديث إلى أن قال: فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإِبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس ذودٍ شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم". الحديث. وهي رواية باطلة جزمًا؛ لأنّ كتاب عمرو بن حزم معروفٌ ونسخته مذكورةٌ بالنص في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما موصولة برواية الثقات ليس فيها هذه الزيادة ومن المستحيل أن يكون كتاب واحد كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مرةً واحدة ثمّ بعث به إلى أهله تختلف نُسَخُهُ بالزيادة والنقصان بل بالمخالفة والمعارضة ثمّ يكون الكلّ صحيحًا، بل لابد أن يكون الصحيح واحدًا من القولين. ولمّا كان هذا القول مخالفًا لرواية الأكثرين من الحفاظ مع ما فيه من الخلل كان هو الباطل وغيره هو الصحيح، وقد أجاد البيهقي في تعليل هذه الرواية فقال في السنن: "وأمّا الأثر الذي رواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حمّاد: قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم .. الخ، فهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع وكذلك حماد بن سلمة وهما وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويتجنّبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله. وهذا
الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع". ثمّ أسند عن يحيى بن سعيد القطّان، قال: حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك، ثمّ قال يحيى: إن كان ما حدّث به حماد عن قيس بن سعد حقًا فليس قيس بن سعد بشيء ثمّ أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فكان يحدثهم عن حفظه. قال أحمد: ثنا عفان قال: قال حماد بن سلمة: استعار منّي حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال: ضاع. وذكر البيهقي في المعرفة نحوَ هذا ثمّ قال: ويدّل على خطأ هذه الرواية أنّ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جدّه بخلافه، وأبو الرجال محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولًا وفي رواية غيره مرسلًا. وإِذا كان حديث حمّاد عن قيس مرسلًا ومنقطعًا وقد خالفه عدد وفيهم ولد الرجل والكتاب بأيديهم يتوارثونه بينهم، وأمر به عمر بن عبد العزيز فنسخ له فوجد مخالفًا لما رواه حماد عن قيس موافقًا لما في كتاب أبي بكر وما في كتاب عمر، وكتاب أبي بكر في الصحيح وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهريّ عن سالم عن أبيه عن النّبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه، وعمل به وأمر عماله فعملوا به وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالمًا ومولاه نافعًا، حتى قرأ مالك بن أنس، أفما يدلّ ذلك كلّه على خطأ هذه الرواية؟
739 -
قوله: (روي عن ابن شهاب في كتاب الصّدقة أنّها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحِقّة".
أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب"، قال ابن شهاب: "أقرأنيها سالم عن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن
عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمّر على المدينة فأمر عمّاله بالعمل بها". فذكر الكتاب بطوله وفيه هذا.
740 -
قوله: (وهذا ثابت في كتاب الصّدقة فلا معنى للمنازعة فيه).
أحمد والبخاري وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أنس بن مالك "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجّه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له: بسم الله
الرّحمن الرّحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فَوقها فلا يعطه". فذكر الحديث. وفيه:"ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة وليس عنده جَذَعَة وعنده حِقّة فإِنّها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة وليست عنده الحِقّة وعنده جذعة فإِنّها تقبل منه الجَذَعة ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين ثمّ ذكر بقيّة السّنين".
741 -
حديث سويد بن غفلة قال: "أتَانَا مُصدِّقُ النبي صلى الله عليه وسلم فَأتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ في عهدي أنْ لَا آخُذَ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ وَلَا أجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. ." الحديث.
ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
والدارقطني والبيهقي من حديث ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة به.