المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

؟

قلت: كذا وقع في الأصل عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة والصواب عن الزهري عن عروة أخرجه أبو داود والبيهقي وقال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: "السنة" وجعله قول عائشة. وقال البيهقي: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه. فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا. الخ وعن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة. قلت: وقد رواه الدارقطني من حديث ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن عائشة أنها أخبرتهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفهنّ أزواجه

ص: 261

من بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإِنسان" وذكر مثله. ثم قال الدارقطني: يقال: إنّ قوله: وإِن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإِنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ورواه البيهقي من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وأخرجه أيضًا في المعرفة ثم قال: أخرجاه في الصحيح دون قوله: والسنة في المعتكف الخ. وإِنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه؛ منهم من زعم أنه قول عائشة ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. فقد رواه سفيان الثوري فذكر مثل ما سبق عنه في السنن. وله طرق أخرى في خصوص الصيام في كل منها مقال.

867 -

حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتَكَفَ يُدْني إِليَّ رَأسَهُ وَهُوَ في المَسْجِدِ فَأُرَجِّلهُ وكان لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لحَاجَةِ الإِنسان".

ص: 262