الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: من تجوز له
774 -
حديث: "أغْنُوهُم عَنِ السُّؤَالِ في هَذا اليوم".
الدارقطني والحاكم في النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث والبيهقي كلهم من حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح وكان يأمر أن نخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم -
يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غيره أوثق منه.
775 -
حديث: "صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيائِهم وَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِم".
تقدم أول الزكاة.