المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في معرفة حكمها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

كتاب زكاة الفطر

764 -

حديث عبد الله بن عمر قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْر على النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صاعًا من تمر أو صَاعًا من شَعير على كل حر أو عَبْدٍ ذَكَر أو أنْثى مِنَ المُسْلِمِينَ".

ص: 104

مالك والشافعي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والخطيب في التاريخ وغيرهم ويأتي قريبًا الكلام على قوله فيه: من المسلمين.

765 -

قوله: (وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور. "وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هَلْ عليَّ غيرُها؟ قال: لا إلَّا أنْ تطوعَ").

ص: 105

تقدم أول الصلاة.

766 -

حديث قيس بن سعد بن عبادة: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنا بِها قبْلَ نُزُول الزّكاة فلمّا نَزَلَت آيةُ الزكاة لَمْ نُؤْمَرْ بِها وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَنَحْنُ نَفْعَلُه".

النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعدية. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه النسائي من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به ثم قال النسائي: وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل، قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون فلا أدري لقول الحافظ في الفتح أن في إسناده راويًا مجهولًا وجهًا، بل هو وهم أوجبه تقليده لغيره وعدم مراجعته سند الحديث في سنن النسائي الذي اقتصر على عزو الحديث إليه فإِنه قال: وتعقب بأنّ في سنده راويًا مجهولًا إلخ فهو ناقل عن الغير لا قائل لكنه أقر على ذلك فوهم.

ص: 106