الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: في معرفة حكمها
كتاب زكاة الفطر
764 -
حديث عبد الله بن عمر قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْر على النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صاعًا من تمر أو صَاعًا من شَعير على كل حر أو عَبْدٍ ذَكَر أو أنْثى مِنَ المُسْلِمِينَ".
مالك والشافعي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والخطيب في التاريخ وغيرهم ويأتي قريبًا الكلام على قوله فيه: من المسلمين.
765 -
قوله: (وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي المشهور. "وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هَلْ عليَّ غيرُها؟ قال: لا إلَّا أنْ تطوعَ").
تقدم أول الصلاة.
766 -
حديث قيس بن سعد بن عبادة: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنا بِها قبْلَ نُزُول الزّكاة فلمّا نَزَلَت آيةُ الزكاة لَمْ نُؤْمَرْ بِها وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَنَحْنُ نَفْعَلُه".
النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعدية. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه النسائي من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به ثم قال النسائي: وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل، قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون فلا أدري لقول الحافظ في الفتح أن في إسناده راويًا مجهولًا وجهًا، بل هو وهم أوجبه تقليده لغيره وعدم مراجعته سند الحديث في سنن النسائي الذي اقتصر على عزو الحديث إليه فإِنه قال: وتعقب بأنّ في سنده راويًا مجهولًا إلخ فهو ناقل عن الغير لا قائل لكنه أقر على ذلك فوهم.