المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

728 -

حديث: "أدِّ زَكَاةَ البُرِّ".

لا يوجد بهذا اللّفظ وإِنّما الموجود حديث أبي ذرّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإِبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البُرّ صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضّةً لا يعدّها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". رواه أحمد والترمذي في العلل المفرد والدارقطني والبيهقي والحاكم واللّفظ له، وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح؛ وهو طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي

ص: 35

ذر، وكذلك هو عند الدارقطني، وهو طريق سالمٌ من الانقطاع الذي في رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس، وإِن ادّعى الحاكم أنّ كلا الطريقين صحيح إلّا أنّ أكثر الأصول فيها" وفي البرّ صدقته بضمّ الباء وبالرّاء المهملة، لكن وقع في رواية موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عند الدارقطني: "وفي البَزِّ صدقته" قالها بالزّاي. لكن موسى بن عبيدة متروك ساقط لا يعتمد عليه بما أنّ الدارقطني قال عن شيخه دعلج بن أحمد أنّه كتبها من الأصل العتيق، وفي البزّ مقيّدٌ يعني بالزاي أيضًا، وكيفما كان فهو غير صريح في زكاة التّجارة بل هو نصُّ في وجوب الزّكاة في نفس البزّ.

ص: 36