الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك
728 -
حديث: "أدِّ زَكَاةَ البُرِّ".
لا يوجد بهذا اللّفظ وإِنّما الموجود حديث أبي ذرّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإِبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البُرّ صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضّةً لا يعدّها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". رواه أحمد والترمذي في العلل المفرد والدارقطني والبيهقي والحاكم واللّفظ له، وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح؛ وهو طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي
ذر، وكذلك هو عند الدارقطني، وهو طريق سالمٌ من الانقطاع الذي في رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس، وإِن ادّعى الحاكم أنّ كلا الطريقين صحيح إلّا أنّ أكثر الأصول فيها" وفي البرّ صدقته بضمّ الباء وبالرّاء المهملة، لكن وقع في رواية موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عند الدارقطني: "وفي البَزِّ صدقته" قالها بالزّاي. لكن موسى بن عبيدة متروك ساقط لا يعتمد عليه بما أنّ الدارقطني قال عن شيخه دعلج بن أحمد أنّه كتبها من الأصل العتيق، وفي البزّ مقيّدٌ يعني بالزاي أيضًا، وكيفما كان فهو غير صريح في زكاة التّجارة بل هو نصُّ في وجوب الزّكاة في نفس البزّ.