المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

776 -

حديث: "بُنِيَ الإسْلامُ على خَمْسٍ". وحديث: "الأعرابي الذي فيه: وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قال: هَلْ عَليَّ غَيْرُه؟ قال: لا إلَّا أن تَطوعَ".

ص: 126

تقدما.

777 -

حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ".

الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وابن

ص: 127

الجارود والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة بزيادة "فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين" وفي لفظ "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وفي الباب عن جماعة منهم ابن عمر وابن عباس الآتي حديثهما.

778 -

حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيتهِ فَإِنْ غُم عَلَيْكُم فاقدُرُوا له".

مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غمّ عليكم فاقدروا له". ومن طريق مالك

ص: 128

رواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني والبيهقي. ورواه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي كلهم من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإِن غمّ عليكم فاقدروا له".

ص: 129

779 -

حديث ابن عباس: "فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأكمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثين".

الطيالسي وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي

ص: 130

والنسائي وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أوجه عنه قال:

ص: 131

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا ولفظ مسلم "إن الله قد أمدّه لرؤيته فإِن أغمي

ص: 132

عليكم فأكملوا العدة" وله عندهم ألفاظ أخرى.

780 -

حديث عبد الرحمن بن زايد بن الخطاب أنه خَطَبَ النَّاسَ في اليَوم الذي يُشَكُّ فيه فقال إني جَالَسْتُ أصحابَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسَاءلْتُهم وإنهم حَدثُوني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صُوموا لِرُؤْيَتهِ وأفْطرُوا لِرُؤْيَتهِ فإن غُمَّ عَلَيْكُم فأتموا ثلاثين فإنْ شَهِد شَاهدانِ فَصومُوا وأفطِروا". قال المصنف خرجه أبو داود.

قلت: أبو داود لم يسم عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بل وقع في روايته أنه الحارث بن حاطب وذلك أنه رواه من طريق ابن مالك الأشجعي ثنا حسين بن الحارث الجدلي "أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارس بن حاطب أخو محمَّد بن حاطب. أما الحديث الذي ذكره المصنف فرواه أحمد والحارث بن أبي أسامة في

ص: 133

مسنديهما والنسائي في سننه من طريق ابن أبي زايدة وحجاج عن حسين بن الحارث أيضًا عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب النّاس في اليوم الذي يشك فيه فذكره بمثل ما ساق ابن رشد ولفظه للنسائي.

781 -

حديث ابن عباس قال: (جاء أعْرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرتُ الهِلالَ الليلَةَ فقال: أتَشْهَدُ أنَّ لَا إله إلَّا الله وأن محمدًا عَبْدُهُ ورسوُلُه؟ قَالَ نَعم قال يا بلال أذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غدًا". قال المصنف: خرجه الترمذي قال: وفي إسناده خلاف؛ لأنه رواه جماعة مرسلًا.

قلت وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن

ص: 134

الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي وآخرون من رواية جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح. وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وأكثر أصحاب سماك رووه كذلك مرسلًا. قلت: قد رواه مسندًا جماعة من أصحاب سماك وتابعهم حماد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس وإن اختلف عليه أيضًا كما اختلف على سفيان فالحديث صحيح مسندًا. ومن أرسله فقد فعل ذلك اختصارًا أو وهمًا والحكم لمن أوصل.

782 -

حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اخْتَلَفَ

ص: 135

النَّاسُ في آخِر يومٍ مَنْ رَمَضان فَقَدِمَ أعْرَابيانِ فَشَهِدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهلّا الهلال أمْس عشيةً فأمر رسُول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يُفْطِروا وأنْ يَغْدُوا إلى المُصَلّى" قال المصنف: خرجه أبو داود.

ص: 136

قلت: وسبق في صلاة العيدين.

ص: 137

783 -

حديث كُرَيْب: "أن أَمَّ الفَضْل بنت الحارث بَعَثَتْه إلى مُعاوية بالشام فَقَضَيْتُ حَاجَتَها واسْتَهل على رمضانُ وأنا بالشام فرأيتُ الهِلَالَ ليلة الجُمُعة ثم قَدِمتُ المَدينَةَ في آخر الشهر فَسَألَني عبدُ الله بنُ عباس ثم ذَكَرَ الهلال فقال: متى رأيتُم الهلال؟ فقلت: رَأيْتُه ليلةَ الجُمُعة فقال: أنت رأيَته؟ فَقُلْتُ نعم وَرَآه النَّاسُ وَصاموا وصام مُعاوية. فقال: لَكنا رَأيْنَاهُ لَيْلَةَ السبتِ فلا نزال نصوم حتى نُكْمل ثلاثين يومًا أو نَرَاه" الحديث. قال المصنف: رواه مسلم.

ص: 138

قلت: وكذا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وجماعة وقد تكلمت على إبطال الاحتجاج به من وجوه متعددة في كتاب توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإِفطار ..

784 -

قوله: (فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).

أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني

ص: 139

والبيهقي وجماعة من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا" يعني معترضًا.

وفي الباب عن جماعة.

785 -

حديث زر عن حذيفة قال: "تَسَحَّرْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم لو أشَاءُ أن أقولَ هُو النَّهارُ إِلَّا أن الشَمس لم تَطْلُع".

أحمد والنسائي وابن ماجة والطحاوي والحازمي في الاعتبار من

ص: 140

رواية عاصم بن بهدلة عن زر قال: "قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ولفظ الطحاوي عن زر قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال: كل فقلت: إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم. قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع" قال: الطحاوي: وقد يحتمل حذيفة عندنا أنه كان قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} وقال الحازمي: أجمع أهل العلم على ترك العمل بهذا الخبر.

786 -

قيس بن طلق عن أبيه: "كُلُوا واشْربُوا ولا يُهيدنكم الساطِعُ المُصعد فكُلوا واشْرَبُوا حتى يعرض لكم الأحمر". قال المصنف: خرجه أبو داود وقال: هذه سنة تفرد بها أهل اليمامة.

ص: 141

قلت: وأخرجه أيضًا الترمذي وقال حسن غريب والطحاوي والدارقطني وقال: "لا يغرنكم بدل يهيدنكم ثم قال: قيس ليس بقوي: قلت: وقوله يهيدنكم هو بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة ثم دال مفتوحة أي يزجركم ويمنعكم.

ص: 142

787 -

حديث: "وكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادي ابنُ أم مكتوم فإنه لا يُنَادي حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ". قال المصنف هو في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته.

قلت: بل هو فيه على سائر رواياته وقد ذكره في عدة أبواب. وكذا هو عند مسلم وغيره كما سبق في كتاب الأذان من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.

ص: 143

788 -

حديث عائشة وأم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كَان يُقَبِّلَ وهُو صائمٌ".

متفق عليهما معًا وله عندهما ألفاظ منها: عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه". وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: "بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إِذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: مالك؟ أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. وكان يقبلها وهو صائم". لفظ البخاري. ورواه مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم -أما والله أني

ص: 145

لأتقاكم لله وأخشاكم له". وروى مسلم أيضًا من حديث حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم".

789 -

حديث ميمونة بنت سعد قالت: "سُئِلَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن القُبلةِ للصائِم فقال: أفْطَرَا جَميعًا". قال المصنف: خرجه الطحاوي ولكن ضعفه.

قلت: وكذا أخرجه أحمد وابن ماجه كلهم من رواية زيد بن جبير عن أبي يزيد الضِنّي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم به. وأبو زيد الضِني بكسر الضاد

ص: 146

وآخره نون مجهول منكر الحديث والحديث في نقدي باطل ولابد.

790 -

حديث ثوبان وحديث رافع بن خديج "أفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُوم" قال ابن رشد: وحديث ثوبان كان أحمد يصححه.

أما حديث ثوبان فأخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم والبيهقي والخرقي في فوائده والثقفي في الثقفيات وجماعة. وأما حديث رافع بن خديج فرواه أحمد

ص: 147

والترمذي والحاكم والبيهقي وجماعة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس.

قلت وفي الباب عن نحو سبعة عشر صحابيًا مع اختلاف في أسانيد بعضهم. وفي صحيح البخاري عن الحسن عن غير واحد مرفوعًا "أفطر الحاجم والمحجوم" وحكى علي بن المديني أن يونس رواه عن الحسن عن أبي هريرة ورواه قتادة عن الحسن بن ثوبان ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار ورواه مطر عن الحسن عن علي ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة وأطال البخاري في بيان الاختلاف فيه في التاريخ الكبير في باب ثور ومع هذا عده الحافظ السيوطي من المتواتر اغترارًا بظاهر عدد الصحابة الراوين له وكثرتهم بما فوق العشرة.

791 -

حديث عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صائِم".

ص: 148

البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي وجماعة. ورواه النسائي وابن ماجه من غير طريق عكرمة وزاد بعضهم وهو صائم محرم. وقال بعضهم: وهو محرم فقط وقال بعضهم وهي رواية للبخاري: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وهي

ص: 149

بعيدة عن الإشكال الوارد على رواية احتجم وهو صائم محرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرمًا في وقت الصيام أعني في رمضان وأكثر ما يأتي الإِشكال في الحديث من تطرف الرواة واختصارهم للمتون مع عدم معرفتهم بطرق ذلك.

792 -

حديث أبي الدرداء: "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فَأفْطَر" قال معدان "فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فقال: صدق أنا صببت له وضوءه" قال: وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي.

قلت: الترمذي إنما قال: هو أصح شيء في هذا الباب وبين العبارتين فرق

ص: 150

وقد تقدم عزوه في نواقض الوضوء.

793 -

حديث أبي هريرة: "مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ وهو صَائِم فليس عَلَيْه قَضَاء وإِنْ استَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاء". قال ابن رشد: خرجه الترمذي وأبو داود.

قلت: وكذا أحمد والدارمي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وحسّنه الترمذي وصحّحه

ص: 151

الحاكم على شرط الشيخين. وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال: "ليس من ذا شيء" كأنه أنكره. ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظًا وهو بحسب الظاهر كلام غير مقبول منهما لأن رجال الإِسناد ثقات وليس فيه علة توجب رده.

ص: 152

794 -

حديث حفصة: "مَنْ لَمْ يُبيتَ الصِّيَامَ مِنَ اللّيْل فَلَا صيامَ لَه". قال ابن رشد: خرّجه البخاري ورواه مالك موقوفًا. وقال أبو عمر بقي إسناده اضطراب.

قلت: لم يخرجه البخاري في الصحيح وقد أخرجه في التاريخ الصغير وبيَّن اضطرابه وكان ابن رشد رأى أبا عمر بن عبد البر عزاه للبخاري في التاريخ فزاغ بصره عن التاريخ أو ذكره هو أيضًا وسقط من النسخة وإِنما أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي

ص: 155

والخطيب في التاريخ والحاكم في الأربعين. أما الاضطراب الواقع فيه فإِن الحديث رواه الزهريّ واختلف عليه في رفعه ووقفه فرواه ابن جريج عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي والبيهقي كلاهما من طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج وتابعه على رفعه عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن الزهري إلا أنه اختلف عليه في إسناده فرواه ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما عنه عن الزهريّ عن سالم عن أبيه عن حفصة كما قال ابن جريج أخرجه أبو داود والطحاوي والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق ابن وهب. وهكذا رواه البخاري في التاريخ الصغير والترمذي والبيهقي من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وحده. وكذلك رواه النسائي من طريق أشهب عن

ص: 156

يحيى أيضًا. وكذلك رواه الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن أيوب. والنسائي من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. ورواه سعيد بن شرحبيل عن الليث فقال: عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الزهريّ أخرجه الدارمي والنسائي وكذلك رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم أخرجه ابن ماجه والدارقطني وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذه الطريق والتي قبلها أيهما أصح؟ فقال: لا أدري، لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا روى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهريّ عن سالم.

قلت: رواه حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهريّ عن سالم عن حفصة بدون ذكر عبد الله بن عمر أخرجه أحمد في مسنده عن حسن بن موسى والجادة رواية الزهريّ عن سالم عن أبيه عن حفصة ثم إن أكثر أصحاب الزهريّ خالفوا ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر فرووه عن الزهريّ موقوفًا ثم اختلفوا عليه في إسناده فقال عبيد الله عنه عن سالم عن أبيه عن حفصة أخرجه

ص: 157

النسائي وكذلك قال معمر مرة أخرجه البخاري في التاريخ الصغير، والطحاوي في معاني الآثار وقال: صالح بن أبي الأخضر عن الزهريّ عن سالم عن أبيه. قوله دون ذكر حفصة أخرجه الطحاوي. قال يونس عن الزهريّ عن حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن حفصة أخرجه النسائي وتابعه ابن عيينة عن الزهريّ مثله أخرجه النسائي والطحاوي والدارقطني، وكذلك معمر مرة أخرى أخرجه البخاري في التاريخ الصغير والنسائي، وقال ابن عيينة مرة أخرى: عن الزهريّ عن حمزة عن حفصة دون ذكر عبد الله بن عمر أخرجه البخاري في التاريخ والنسائي. وقال وما ذكره في الموطأ وأخرجه من طريقه النسائي والطحاوي وقال ابن أبي الأخضر مرة أخرى عن الزهريّ عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أخرجه الطحاوي وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ عن حمزة عن

ص: 158

أبيه عن حفصة وقال مرة أخرى عن الزهريّ عن سالم عن أبيه عن حفصة، وقال ابن وهب عن يونس عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر قوله قال وأخبرني حمزة قال: قالت حفصة وقال ابن نمر عن الزهريّ بن سالم عن ابن عمر قوله قال وأخبرني حمزة قال: قالت حفصة وقال ابن نمر عن الزهريّ عن سالم عن أبيه قوله أيضًا دون ذكر حفصة وقال عقيل عن الزهريّ ثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر قالا: "من عزم الصيام فأصبح متطوعًا فلا يصلح أن يفطر حتى الليل" أخرج هذه الطرق كلها البخاري في التاريخ الصغير ثم قال: غير مرفوع أصح. وهكذا قال أبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي. وصحح الخطابي والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حزم المرفوع وهو الصواب.

795 -

حديث عائشة قالت: "قالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ يا عائشة هل عِندَكم

ص: 159

شيء؟ قلت: يا رسولَ الله ما عندنا شيء. قال: فإني صَائِم". قال المصنف رواه مسلم.

قلت: وكذا أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة بنت طلحة عنها بألفاظ منها ما ذكره المصنف بزيادة "ثم أتانا يومًا آخر فقلنا يا رسول الله حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل".

796 -

حديث معاوية أنه قال على المنبر: "يا أهلَ المدينة أينَ علماؤكُم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم هذا يومُ عاشوراء ولم يُكتَبْ علينا صيامُه وأنا صَائم فمن شَاءَ منكم فَلْيصمْ ومَنْ شاء فليُفْطِر".

ص: 160

مالك والشافعي والبخاري ومسلم والنسائي والطحاوي والبيهقي وله عندهم ألفاظ.

797 -

حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصْبحُ جُنُبًا

ص: 161

مِنْ جِماع غَير احْتلام في رمضان ثم يَصُوم".

مالك والبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة معًا به مثله. هكذا مختصرًا وله عندهم رواية أخرى مطولة تذكر في الذي بعده.

798 -

حديث أبي هريرة أنه كان يقول: "مَنْ أصْبَحَ جُنُبًا في رمضانَ أفْطَرَ".

وروى عنه أنه قال: "ما أنا قلته محمَّد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة" أما الرواية الأولى فرواها مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن

ص: 162

الحارث بن هشام قال: "كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أنّ أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم ذكر لها قول أبي هريرة، قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ذلك فقال مروان أقسم بالله لتفزعنّ بها أبا هريرة فذكر عبد الرحمن ذلك لأبي هريرة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس". وأما الرواية الثانية فخرجها أحمد وابن ماجه كلاهما من رواية يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال: "سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر محمَّد صلى الله عليه وسلم قاله". زاد الحازمي في الاعتبار ثم قال: حدثنيه الفضل بن عباس.

ص: 163