المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

ص: 92

759 -

حديث الصُّدائي: "أنَّ رَجُلًا سَألَ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الصدقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبيٍّ وَلَا غَيْرِهِ في الصدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا فَجَزأهَا ثَمَانِيَةَ أجْزَاء، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأجْزَاءِ أعْطَيْتُكَ حَقكَ".

قال المصنّف: رواه أبو داود. قلت: صحيح، وكذلك رواه الطحاوي والبيهقي كلهم من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدائي قال:"أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. وذكر حديثًا، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصّدقة. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .. وذكره". لفظ أبي داود. ولفظ الطحاوي: عن زياد بن الحارث قال: "أمَّرَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فقلتُ: يا رسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل، وكتب لي بذلك كتابًا. فأتاه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله أعطني من الصّدقة فقال: إن الله عز وجل لم يرضَ" وذكره. ولفظ البيهقي

ص: 93

"أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث إلى أن قال: ثمّ أتاه آخر فقال: يا نبيّ الله أعطني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى فصُداعٌ في الرأس وداءٌ في البطن. فقال السّائل: فأعطني من الصّدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يرضَ. ." الحديث مثله. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم فيه مقال.

ص: 94