المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

769 -

حديث أبي سعيد الخدري قال: "كُنّا نُخْرجُ زَكَاةَ الفِطر في عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من أقْط أو صاعًا من تمر".

ص: 113

مالك وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي بألفاظ متعددة وأكثرهم بزيادة: أو صاعًا من زبيب كما ذكره المصنف بعد هذا الحديث.

770 -

قوله: (لثبوت ذلك من حديث ابن عمر).

ص: 114

تقدم.

771 -

حديث الزهريّ عن ابن أبي صُعَيْر عن أبيه "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في صَدَقَةِ الفِطْر صاعٌ من بُرّ بين اثنَينِ أوْ صَاعٌ من شَعير أو تَمْرٍ عَنْ كل واحد" قال ابن رشد خرجه أبو داود.

قلت: وكذا أحمد والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من

ص: 115

طرق عن الزهريّ إلا أنهم اختلفوا عليه فيه قال الدارقطني في العلل: هذا حديث اختلف في سنده ومتنه، أما سنده فرواه الزهريّ واختلف عليه فيه فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، ورواه بكر بن وائل عن الزهريّ عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، وقيل عن ابن عيينة عن الزهريّ عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة، وقيل عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقيل عن عقيل ويونس عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب مرسلًا ورواه معمر عن الزهريّ عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما الاختلاف في متنه وفي حديث سفيان بن حسين عن الزهري: صاع من قمح، وكذلك في حديث النعمان بن راشد عن الزهريّ عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه: صاع من قمح عن كل إنسان، وفي حديث الباقين نصف صاع من قمح، وأصحها عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وقال البيهقي في السنن بعد أن رواه من طريق مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهريّ عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، ثم رواه من طريق أبي داود عن مسدد وسليمان بن داود العتكي كلاهما عن حماد فذكر الحديث وقال في رواية سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه. قال: وروى ذلك عن بكر بن وائل الكوفي عن الزهريّ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه وقيل عنه ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وقيل عنه في ذلك "عن كل رأس" وكذلك في حديث النعمان بن راشد وقيل: في القمح خاصة عن كل اثنين فالله أعلم. قال: ورواه ابن جريج قال: قال الزهريّ: قال عبد الله بن ثعلبة: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال في القمح بين اثنين وخالفهم معمر فرواه عن الزهريّ عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا عليه ثم قال: بلغني أن الزهريّ كان يرفعه قال فقال محمَّد بن يحيى الذهلي في كتاب العلل: إنما هو عبد الله بن ثعلبة وإنما هو عن كل رأس أو كل إنسان هكذا رواية بكر بن وائل لم يقم هذا الحديث غيره. قد أصاب الإِسناد والمتن ورواه يعني الذهلي، عن أبي سلمة عن همام عن بكر بن وائل. ثم أخرج البيهقي آثارًا في

ص: 116

الباب ثم قال: قال الشافعي: حدث مُدّين خطأ. قال البيهقي: وهو كما قال فالأخبار الثابتة تدل على أنّ التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وفي إحدى الروايتين عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. قال البيهقي: هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول قال: وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من برّ ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك. وقد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ونقل ابن عبد الهادي عن مهنا قال: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعير في صدقة الفطر فقال: ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهريّ مرسلًا قلت: من قبل من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي في الحديث. وضعف حديث ابن أبي صعير. وسألته عن ابن أبي صُعير أهو معروف؟ فقال: ومن يعرف ابن أبي صعير ليس هو بمعروف.

772 -

حديث ابن المسيب قال: "كَانْتَ صَدَقَةُ الفِطْر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نِصْفَ صاع مِن حِنْطة أوْ صَاعًا من شَعيرٍ أوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

سعيد بن منصور في السنن وابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في

ص: 117

المراسيل والطحاوي في معاني الآثار والبيهقي في السنن وقال ابن عبد الهادي: إنه مرسل صحيح.

ص: 118