المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

760 -

حديث: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا خَمْسَة: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أوْ لِعَامِلٍ عَلَيها، أوْ لِغِارِمٍ، أوْ لِرَجُل اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارَ مِسْكِين فَتَصَدَّقَ عَلَى المِسْكينِ فأهدى المِسْكِينُ لِلْغَنيِّ".

ص: 95

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا بهذا اللفظ. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود والدراقطني والحاكم كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر. زاد الدارقطني: والثوري، كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْريّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود من طريق مالك

ص: 96

كما سبق عنه ثمّ قال: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثوري عن زيد قال: حدّثني الثبتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وكان للثوري فيه قولان، والله أعلم. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.

761 -

حديث معاذ وفيه: "فَأخْبِرْهُمْ أن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرد عَلَى فُقَرَائِهِم".

تقدّم أوّل الباب.

ص: 97

762 -

قوله: (وقد روى أبو داود في حديث الغِنَى الذي يَمْنَعُ الصَّدقَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مِلْكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا).

قلت: هو كذلك. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم وأبو نُعَيْم في الحلية والخطيب في التاريخ من أوجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموشٌ أو خُدوشٌ أو كُدوم في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغِنَى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". حسنه الترمذي وصحّحه الحاكم وتكلّم بعض الحفاظ في بعض طرقه ولكنه بمجموع طرقه صحيح جزمًا إن شاء الله.

ص: 98

763 -

قوله: (وفي أثَرٍ آخَرَ أنهُ أوقِيْة وَهُوَ أربَعُونَ دِرْهَمًا).

أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي الرّجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، "مَنْ سألَ وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أربعين درهمًا فرجعت ولم أسأله وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا". وعبد الرحمن بن أبي الرجال ثقة إلَّا أنه يهم. وقد روى مالك في الموطأ هذا المتن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فذكر الحديث. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم "من سأل منكم وله أوقية أو عِدْلُها فقد سأل

ص: 99

إلحافًا". قال الأسديّ: فقلت: للقحة لنا خيرٌ من أوقية. قال مالك: والأوقية أربعون درهمًا. ومن طريق مالك رواه أبو داود والنَّسائي والطحاوي. وروى النسائي من طريق داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله أربعون درهمًا فهو الملحف". وقال الطبراني: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ثنا أبي ثنا بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمّد بن سيرين قال: بلغ الحارث رجلًا كان بالشام من قريش أن أبا ذرٍّ به عوز فبعث إليه بثلاثمائة دينار، فقال أبو ذرّ: ما وجد عبدًا لله تعالى هو أهون عليه مني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف ولآل أبي ذر أربعون درهمًا وأربعون شاة وماهِنان".

ص: 100