الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنس الثالث
أحمد والنَّسائي والبيهقي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد بن أبي وقّاص به. قال ابن القطّان: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد. وقال الطحاوي في أحكام القرآن: حديث منقطع لا يثبت أهل الإِسناد مثله. وقال ابن جرير
في تهذيب الآثار: لم يستمرّ العمل به؛ لأنه لم يصحّ لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه. فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه عن مجاهد عن سعد أنّ اختلاف رميهم كان بزيادة على السّبع لا بالنّقصان عنها، وهو أولى بالصواب وإِن كان من رواية الحجاج
لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبع ولأنّ سعدًا لم يذكر أنّ ذلك كان عن أمره صلى الله عليه وسلم وفعله لأنّه لو صحّ لكان منسوخًا للنّقل المستفيض بوجوب السّبع.
988 -
قوله: (وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلّوا من كلّ شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ..) الخ.
أحمد والبخاري ومسلم وجماعة من حديث ابن عمر "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -
خرج معتمرًا فحال كفّار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل". وعند الطحاوي من حديثه أيضًا قال: "لمّا حبس كفّار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة عن البيت نحر هديه وحلق هو وأصحابه ثم رجعوا حتّى اعتمروا العام القابل". وفي حديث المِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم نحو ذلك. خرّجه أحمد والبخاري.
989 -
قوله: (وعمدة من أوجب عليه الإعادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة).
سبق في الذي قبله، وهو معلوم في كتب الحديث والسِّيَر.
990 -
قوله: (وقد احتجّ هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي عام الحديبية حين
أحصروا).
تقدّم قبل حديث من حديث ابن عمر قوله "فنحر هديه وحلق رأسه"، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعند أحمد والبخاري وجماعة من حديث المِسْوَر بن مخرمة في قصَّة الحديبية أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:"قوموا فانحروا ثمّ احلقوا". فذكر الحديث، وفيه
"أنّه صلى الله عليه وسلم نحر بَدَنة ودعا حالقه فحلقه، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا". الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
991 -
حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كُسِر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة أخرى".
أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وقال: حسن والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي من حديث عكرمة
قال: سمعت الحجاج به، وفي آخره قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة وإذا استُنفرتُمْ فانفِروا". وقال يوم الفتح فتح
992 -
حديث: "إنّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ يومَ خلقَ السّمواتِ والأرضَ".
متّفق عليه من حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة:
"إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السّموات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإِنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ إلَّا ساعة من نهار، فهو حرام
بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَدُ شوكُه ولا يُنفَّر صيده ولا يَلْتَقِط لُقْطَتَه إلَّا من عَرّفها،
ولا يُختلى خلاها". فقال العبّاس: يا رسول الله إلَّا الإِذْخِر فإِنّه لقينهم ولبيوتهم،
فقال: "إلّا الإِذْخِر".
993 -
حديث ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فِي بَيْضِ النّعامَةِ يُصيبُه المحرم ثمنهُ".
عبد الرزاق في مصنّفه والدارقطني والبيهقي كلّهم من حديث إبراهيم
بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به. وإِبراهيم وشيخه ضعيفان. وقد رواه عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله. ورواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والدارقطني من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في بيض النّعام يصيبه المحرم ثمنه" وأبو المهزم متروك لكثرة خطئه. وافتتح البيهقي الباب بقوله: قال الرّبيع: قلت للشافعي هل ترى فيها شيئًا عاليًا فقال: أما شيء ثبت مثله فلا. فقلت: ما هو؟ قال: أخبرني الثّقة عن أبي الزّناد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في بيضة النّعامة يصيبها قيمتها". قال البيهقي: وقد روي هذا موصولًا إلّا أنّه مختلف فيه، ثمّ أخرج من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال: أحسن ما سمعت في بيض النعامة حديث أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كلّ بيضة صيام أو طعام مسكين قال: وكذلك رواه سليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهما عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج. ورواه أبو قرّة عنه قال: أخبرني زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة. ثمّ ذكر البيهقي أقوالًا أخرى فيه. وقد قال أبو حاتم وغيره من الحفاظ: "إنَّه لا يروى من وجه يصحّ".
994 -
قوله: (وفيه أثر ضعيف).
كأنّه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في الذي قبله.
995 -
حديث ابن عمر وغيره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدوابّ ليس على
المُحرِمِ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ الغرابُ والحدَأةُ والعَقْرَبُ والفَأرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ".
أمّا حديث ابن عمر فأخرجه مالك والشافعي والطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وآخرون بألفاظ. وأمّا غيره فروي من حديث عائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع.
فحديث عائشة: رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من رواية جماعة عنها بألفاظ.
وحديث حفصة: رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من رواية ابن عمر عنها. فمرّة صرح باسمها ومرة قال: حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي هريرة: رواه أبو داود والطحاوي والبيهقي من رواية محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهنّ حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور.
وحديث أبي سعيد: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
والطحاوي والبيهقي من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقتل المحرم الحية والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور والفويسقة والحدأة والسبع العادي". زاد أحمد وابن ماجه والطحاوي قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه". زاد الطحاوي: فقام إليها فقتلها وأحلّ قتلها لكل محرم أو حلال. وبيّن أنّ قائل؛ قلت: ما الفأرة؟ هو يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي: حديث حسن. وضعّفه آخرون بيزيد بن أبي زياد فإِنّ فيه مقالًا لاسيّما وفي الحديث لفظة منكرة. وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله.
وحديث ابن عباس: رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني كلّهم من رواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا: "خمسٌ كلّهن فاسقة يقتلهنّ المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب". وقال أبو يعلى: والحدأة بدل الحية.
وحديث أبي رافع: رواه البزار بلفظ "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب
والحيّة والفأرة والحدأة للمحرم" وسنده حسن.
حديث أبي سعيد الخدري "تُقْتَلُ الأفْعَى والأسْوَدُ" تقدّم في الذي قبله عزو حديث أبي سعيد الخدري وقد وقع في رواية لأحمد "يقتل المحرم الأفعى والعقرب والحداء والكلب العقور والفويسقة" الحديث. ولم أره الآن بذكر الأسود الذي هو نوع من الحيّات.
996 -
قوله: (وقال مالك: لا أرَى قَتْلَ الوَزغ، والأخبار بقتلها متواترة، لكن مطلقًا؛ لا في الحرم).
قلت: قد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة". إلّا أنّه من رواية عمر بن قيس المكي قاضي مكة، وفيه ضعف. لكن في مسند أحمد وسنن النسائي وصحيح ابن حبان من
حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا. قلت: يا أمَّ المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا ولهذه الأوزاغ نقتلهنّ به؛ فإِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثنا "أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النّار لم تكن في الأرض دابة إلّا تطفئ النّار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله". فهذا أمرٌ بقتل الوزغ في الحرم. أمّا الأمر بقتلها مطلقًا فورد أيضًا من حديث أبي هريرة وأمّ شريك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود.
فحديث أبي هريرة: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
ماجه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل وزغة في أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدُون الأولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لِدُون الثانية.
وحديث أم شريك: رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عنها "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ".
وحديث سعد بن أبي وقاص: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي
عنه "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقًا". وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقّاص أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله".
وحديث ابن مسعود: رواه أحمد، حدثنا أسباط ثنا الشيباني عن المسيّب بن رافع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل حيّةً فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منّا" صحّحه ابن حبان. والمسيّب قيل إنّه لم يسمع من ابن مسعود.
قوله: (لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم). أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وعند الطبراني في الكبير من حديث سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صُبرت".
حديث عائشة: "خمس يقتلن في الحرم فذكر فيهنّ الأبقع". أبو داود الطيالسي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية سعيد بن المسيَّب عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم؛ الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدبا". ورواه عروة بن الزبير عنها فلم يقل الأبقع.
997 -
قوله: (للنّهي الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرّ صيدها ولا يعضد شجرها".
تقدّم قريبًا في حديث "إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض" من حديث ابن عباس. وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي شريح العدوي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغد من يوم الفتح: "إنّ مكة حرمها الله ولم يحرمها النّاس فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالثه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة" .. الحديث.
998 -
حديث كعب بن عجرة أنّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمًا فآذاه القمل في رأسه
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلِقَ رأسَه وقال له: "صم ثلاثةَ أيّام أو أطَعم ستةَ مساكين مُدَّيْنِ لكل إنسان أو انسك بشاة أيّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك".
مالك والسّتّة وجماعة بألفاظ واللّفظ المذكور هنا لمالك.
999 -
قوله: (لورود النّص بذلك).
يريد حديث كعب بن عجرة المذكور قبله.
1000 -
حديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان".
تقدّم في الطهارة وبيّنت هناك أنّه غير وارد بهذا اللفظ وأنّ لي في طرقه
وتصحيحه جزءًا مفردًا.
1001 -
حديث ابن عمر: "اللَّهُمَّ ارحم المحلّقينَ قالوا والمقصّرينَ يا رسول الله؟ قال
اللَّهُمَّ ارحمْ المحلِّقينَ وفي الثالثة قال: والمقصّرين".
مالك والبخاري ومسلم واتفقا عليه أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ
"اغفر" بدل "ارحم". وفي الباب عن جماعة.
1002 -
قوله: (واتّفقوا على أنّ المعتمر يحلّ من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كان لم يكن حلق ولا قصّر لثبوت الآثار في ذلك).
منها حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنّا من أهلّ بالحج ومنّا من أهلّ بالعمرة ومنّا من أهلّ بالحج والعمرة. وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأمّا من أهلّ
بالعمرة فأحلّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وأمّا من أهلّ بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلّوا إلى يوم النّحر". متفق عليه.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلمّا دخل مكة طاف فطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه وكنّا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد". رواه البخاري.
وحديث أبي موسى الأشعري قال: "قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال: "أحججت"؟ قلت: نعم. قال: "بما أهللت"؟ قلت: لبّيك بإِهلال كإِهلال
النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ أحلّ". الحديث. متفق عليه وهو في التحلّل من الحج بالعمرة.
1003 -
قوله: (وعمدة من منع النهي المطلق).
يريد به حديث "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف". الحديث. وقد تقدم في أول الكتاب.
1004 -
حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس مرفوعًا: "السّراويلُ لمن لَمْ يَجِدِ الإِزارَ والخفُّ لمَنْ لم يجد النَعْلَيْن".
تقدّم أوّل الكتاب أيضًا.
1005 -
حديث: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم طَافَ راكبًا من غيرِ مَرَضٍ ولكنه أحبَّ أن يستشرفَ الناسُ إليه".
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث جابر قال:
"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإِنّ الناس غَشُوه". وعند مسلم أيضًا من حديث عائشة قالت: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس". وفي الباب عن جماعة.
1006 -
حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بُردة: "تجزي عنك ولا تجزي عن أحدٍ بعدك".
متفق عليه من حديث البراء بن عازب ويأتي لفظه في الضحايا.
1007 -
حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاب وقد قيل له: أيها أفضل؟ فقال: "أغْلَاها ثمنًا وأنْفَسُها عند أهلها".
أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث
أبي ذر قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيّ العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله". قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها". قلت: فإِن لم أفعل؟ قال: "تعين ضائعًا أو تصنع لأخرق". قال: فإِن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشّر فإنها صدقة تصدّق بها على نفسك". وقوله: "أعلاها" هو بالعين المهملة في رواية الأكثرين. ورواها بعضهم بالغين المعجمة.
1008 -
قوله: (وَكَانَ هَدْيُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مائة).
البخاري من حديث عليّ عليه السلام قال: "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها ثمّ أمرني بجلالها فقسمتها ثمّ بجلودها فقسمتها". وهو في صحيح مسلم بدون ذكر العدد. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجّ النبي صلى الله عليه وسلم المخرّج في صحيح مسلم وغيره كما سبق قوله فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة إلى أن قال: ثمّ انصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستّين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.
1009 -
قوله: (لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عامَ الحُدَيْبِيةِ فلمَّا كانَ بِذِي الحُلَيفة قَلَّدَ الهَدْيَ
وأشْعَرَهُ وأحَرَم).
أحمد والبخاري وأبو داود والبيهقي من حديث المسور بن مخرمة "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشر ماية من أصحابه فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة".
1010 -
حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إلى البَيْتِ مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهُ".
أحمد والبخاري ومسلم والأربعة والبيهقي وله عندهم ألفاظ.
1011 -
حديث ابن عباس: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلّى الظُّهْرَ بِذِي الحُلَيْفَة، ثُمَّ دَعَا بِبُدُنِهِ فَأشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سِنامها الأيمن ثمّ سَلَت الدّمَ عنها وقلّدها بنعلين ثُمَّ ركِبَ راحلتَه، فلمّا استوتْ على البيداء أهَلَّ بالحجّ".
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي بهذا اللفظ.
1012 -
قوله: (وحجة مالك في إدخال الهدي من الحلّ إلى الحرم أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وقال: "خذوا عني مناسككم".
أمّا كونه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل فمعلوم بالضرورة أنّه صلى الله عليه وسلم حجّ من المدينة واعتمر منها وأصحب معه الهدي منها. وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عنّي مناسككم" فقد تقدّم.
1013 -
حديث: "وكُلُّ فجاجِ مكَّةَ وطرقِها مَنْحَرٌ".
تقدّم في حديث عرفة كلّها موقف".
1014 -
قوله: (ويستحبّ للمهدي أن يلي نحر هديه بيده. وإن استخلف جاز. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه).
تقدّم قريبًا حديث جابر بن عبد الله وقوله: "ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثمّ أعطى عليًا فنحر ما غبر". وروى أحمد مثله من حديث
ابن عباس.
1015 -
حديث جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتى نَجِدَ ظَهْرًا".
قال المصنّف: خرّجه أبو داود.
قلت: هو كذلك ولكنه في صحيح مسلم بهذا اللفظ فالعزو إليه أولى. وكذلك رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
1016 -
حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -
رَأى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقالَ: اركبْها، فقال يَا رَسُولَ الله إنّها هَدْيٌ فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
هو في الموطأ، ومن طريق مالك رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وجماعة. وعند جميعهم فقال: يا رسول الله إنّها بدنة ولم يقل هدي. وفي الباب عن أنس وغيره.
1017 -
حديث: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بالهدي مع نَاجِيَةَ الأسْلَمي وقال له: "إن عطب منه شيء فانحره ثمّ اصبغ نعليه في دمِه وخلِّ بينه وبين النّاس".
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث
هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قلت: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحره واغمس نعله في دمه ثمّ اضرب صفحته وخلّ بينه وبين الناس فليأكلوه". ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. فذكره.
1018 -
قوله: وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: "ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك".
أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقي من حديث سنان بن سلمة عن ابن عباس أنّ ذؤيبًا أبا قبيصة حدّثه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثمّ يقول:
"إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثمّ اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".