الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال
أقاتلَ الناس حتّى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله". وقال بعضهم: "وأنّي رسول الله فإِذا قالوها. ." الحديث. وكذلك رواه عن النّبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو بكر وعمر وأوس بن أوس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وسمرة وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة وطارق بن أشيم والنعمان بن بشير ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقّاص ورجلٌ من بلقين وغيرهم. كلّهم باللّفظ الذي رواه جمهور أصحاب أبي هريرة. ولم يقع في رواية واحدٍ منهم لفظ عبد الرّحمن بن يعقوب فيما رأيت.
وحديث أبي هريرة باللّفظ المشهور خرّجه الشّافعي وعبد الرّزاق والطيالسي
وأبو يوسف في الخراج وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود، والطحاوي وابن أبي عاصم في الديات وابن سعد في الطبقات والدارقطني والحاكم وابن شاهين في الترغيب وأبو نُعَيْم في الحِلية. وقد ذكرتُ أسانيد الجميع في جزء أفردته لطرق هذا الحديث.
718 -
حديث جابر: "لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاة".
ابن الجوزي في التحقيق من حديث عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزُّبير عن جابر به، ثمّ قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدًا طعن فيه. قالوا: الصواب موقوف. قلنا: الراوي قد يسند وقد يعي. وأمّا البيهقي فأنكر الحديث، وقال في المعرفة: وما يروى عن عافية بن أيوب عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنّما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتجّ به مرفوعًا كان مغرّرًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذّابين. وهذا إسراف من البيهقي؛ فإِنّ عافية لم يثبت عنه ما يدلّ على ضعفه فضلًا عن كذبه، وكونه رفع هذا الموقوف الواحد لا يدلّ على ضعفه؛ فكبار الثقات الحفّاظ رفعوا موقوفات ووقفوا مرفوعات فما أوجب ذلك ضعفهم، وقد يكون هو المصيب في الرّفع دون من أوقف الحديث عن جابر. ويؤيّده أن الحليّ إمّا ذهبٌ وإِمّا فضّةٌ والزكاة فيهما معلومة بالضرورة، فلولا إخراج الشّارع للحليّ من حكم الذّهب والفضّة لما أمكن لجابر أن يخصّص الحليّ من رأيه. وذلك يدلّ على أن الحديثَ عنه مرفوع وأنّ وقفه إنّما هو اختصار وقد قال الحافظ المنذري في عافية: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنّه قال فيه: ليس به بأس؛ فهذا توثيق لعافية، وأمّا كونه مجهولًا فقد ذكر ابن ماكولا في الإِكمال أنّه روى عن حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس والليث بن سعد وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن أيوب وبحر بن نصر صاحب ابن وهب. وبهذا ترتفع جهالة عينه أيضًا. أمّا الموقوف عن جابر فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزّبير عن جابر قال:"لا زكاة في الحليّ" قلت: إنّه يكون فيه ألف دينار. قال: يُعارُ ويُلْبَس. ورواه الشافعي
عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحليّ أفيه الزّكاة؟ فقال جابر: لا. فقال وإِن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
(تنبيه): عزا في الجامع الصغير حديث الباب للدارقطني في السنن وليس هو فيه.
719 -
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أَنَّ امْرَأةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَها ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابنَتِها مَسَكٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: أَتؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذا؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟ فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لِلّه وَلِرَسُولِهِ".
ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي والدارقطني
والبيهقي من طرق بعضها فيه فقال، كما وقع عند الترمذي من رواية ابن لهيعة عن عمرو ثم ضعّفه وقال: قد رواه المثنّى بين الصبّاح عن عمرو نحو هذا. والمثنّى وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصحّ في هذا عن النّبي صلى الله عليه وسلم شيء. وكان كلامه هو عمدة ابن رشد حيث قال: إنّه أثر ضعيف. وليس كذلك بل طريق أبي داود والنّسائي على شرط الصحيح. وقد صحّحه جماعة من الحفاظ، على أن طريق ابن أبي شيبة وأحمد والدارقطني الذي هو من رواية حجاج عن عمرو إذا أضيف إلى رواية ابن لهيعة ارتفع الحديث بها إلى درجة الصحيح أو الحسن المقطوع به على سائر الاصطلاحات فيه، فكيف برواية حسين المعلم الذي هو من رجال الصحيح. ثمّ إنّ قول الترمذي:"لا يصحّ في هذا الباب شيء" مردود أيضًا؛ فقد صحّ فيه حديث أمّ سلمة عند أبي داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري،
وحديث عائشة عندهم أيضًا وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
720 -
حديث: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة".
ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والأربعة والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريرة.
721 -
حديث قوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخيل: "وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا".
مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة في حديث مانع الزّكاة الطويل إلّا أنّ البخاري قطّعه في عدّة أبواب ومحلّ الشّاهد
خرّجه في كتاب المساقاة، واختصره الترمذي فلم يذكر إلّا قطعة منه. ولم يحسن سياقه بطوله إلّا مسلم.
722 -
حديث: "فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاةٌ".
ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، من حديث ابن عمر "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتّى قُبضَ فقرنه بسيفه، فلمّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بكر حتّى قبض، وعمر حتّى قبض. وكان فيه: في خمسٍ من الإِبل شاة، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإِذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإِذا زادت ففيها حِقّةٌ إلى ستين، فإِذا زادت فَجَذعة إلى خمس وسبعين، فإِذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإِذا زادت ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون. وفي الشّاء في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا
زادت فشاتان إلى مائتين، فإِذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإِذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كلّ مائة شاة شاة ثمّ ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فإِنّهما يتراجعان بالسّويّة. ولا يُؤخذ في الصّدقة هَرِمَةٌ ولا ذات عيب". وفي الباب عن علي عند أبي داود والبيهقي وعن أنس في صحيح البخاري وغيره.
723 -
حديث: "فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاة".
تقدم في خطبة الكتاب.
724 -
حديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ".
مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو
داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة". ورواه مسلم والبيهقي من حديث
جابر مثله حرفًا حرفًا، وكذلك أحمد والطحاوي من حديث أبي هريرة، والبخاري في التاريخ الكبير والطحاوي من حديث ابن عمر.
725 -
حديث: "فِي كُلِّ عَشَرةِ أَزُقٍّ زِقٌ".
قال المصنّف: خرّجه الترمذي وغيره. قلت: هو كذلك. وممّن خرّجه أيضًا ابن عدي وابن حِبّان كلاهما في الضعفاء، والطبراني في الأوسط، والبيهقي،
كلّهم من حديث صدقة بن عبد الله السّمين عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النّبي صلى الله عليه وسلم به. زاد الطبراني: وليس فيما دون ذلك شيء. واتّفقوا على ضعفه لضعف صدقة بن عبد الله السّمين بل قال ابن حبّان: إنّه يروي الموضوعات عن الثّقات. قلت: ويؤيّد ما قال أنّ ابن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنّه ليس فيه صدقة، فقال عمر: عدل مصدّق. وهذا سند صحيح، فلو كان عند نافع حديث مرفوع عن ابن عمر لما أعرض عنه وحدّث عمر بن عبد العزيز بالموقوف الذي هو خلافه وذلك قاطع على كذب صدقة في هذا الحديث.
726 -
حديث: "فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ العُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ".
البيهقي من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وهو عند الترمذي وابن ماجه من حديثه أيضًا بلفظ "فيما سقت السّماء والعيون العشر وفيما سُقي بالنّضح نصف العشر" ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
ماجه وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا "فيما سقت السّماء والعيون أوك ان عَثَرِيًا العشر وما سُقي بالنّضح نصف العشر". ورواه مسلم والنّسائي من حديث جابر، وأحمد من حديث علي، والنسائي
وابن ماجه والبيهقي من حديث معاذ.
727 -
حديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نعدُّهُ لِلْبَيْعِ".
أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب به؛ لفظ أبي داود والبيهقي الذي خرّجه من طريقه. ولفظ الدارقطني عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرّحمن الرّحيم. من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلامٌ عليكم. أمّا بعدُ فإِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرّجل أو المرأة الذين هم تلادٌ له وهم عمله لا يُريدُ بيعَهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصّدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرّقيق الذي يعدّ للبيع". في سنده جهالة؛ لأنّ هؤلاء المذكورين غير معروفين كما ينبغي، بل هم في عداد المجاهيل وإِن وثّق ابن حبّان بعضهم على قاعدته، ومع هذا فزعم ابن عبد البرّ أنّه حديث حسن؛ ولعلّه لسكوت أبي داود عليه.