الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنس الأول
870 -
حديث ابن عباس: "أَنَّ امرأةً رَفَعَتْ صبيًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألِهَذا حَجٌ؟ قال: نعم. ولك أجْرٌ". قال المصنّف: خرّجه البخاري ومسلم.
قلت: وليس كذلك فإن البخاري لم يخرجه إنما خرجه مسلم وحده وأخرجه أيضًا مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من رواية كريب عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر". ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله مثله.
871 -
قوله: "ممن يصح وقوعُ الصلاة منه وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: من السَّبع إلى العشر".
أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود والدولابي في الكنى والدارقطني والحاكم وجماعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث. وروى أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، من حديث سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
872 -
"أنه صلى الله عليه وسلم سُئل ما الاستطاعة؟ فقال: الزَّادُ والرَّاحِلَةُ".
الدارقطني والحاكم من حديث أنس في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من
حديث عبد الله بن عمر. وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس. والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة. والدارقطني من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عمرو بن العاص بأسانيد فيها مقال. ورواه سعيد بن منصور وجماعة من القدماء والبيهقي من طرق صحيحة عن الحسن مرسلًا.
873 -
حديث ابن عباس "أنَّ امرأةً من خَثْعَم قالتْ يا رسول الله إنَّ فَريضَة الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الراحلة أفَأحُج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع".
قال ابن رشد: خرجه الشيخان.
قلت هو كذلك. ورواه أيضًا مالك وأحمد والأربعة وجماعة.
874 -
حديث ابن عباس قال: "جاءت امرأةٌ من جُهَيْنَةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذرت الحجّ فماتت أفَأحُجَّ عنها؟ قال: حُجي عنها. أرأيتِ لو كانَ عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحقُّ بالقضاء".
قال ابن رشد: خرجه البخاري.
قلت هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد وابن الجارود والدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ، وله ألفاظ أخرى منها الذي قبله، وهو حديث مضطرب اضطرابًا شديدًا يتعذر الجمع معه بين ألفاظه وإن ادعى الحافظ إمكان ذلك على عادته في الجمع الظاهر البعد والتكلف.
875 -
حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمِعَ رجلًا يقول: لبَّيكَ عن شُبْرُمَة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخٌ لي أو قال: قريبٌ لي. قال: أحججتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: فَحُجَّ عن نفسك ثم حُج عن شبرمة".
قال ابن رشد: وعلل هذا الحديث بأنه قد روي موقوفًا على ابن عباس.
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي في مشكل
الآثار والدارقطني والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق عبده بن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وصححه ابن حبان
فأخرجه في صحيحه من هذا الوجه أيضًا وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. وقال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبده بن سليمان. قال البيهقي: وكذلك رواه أبو يوسف القاضي ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة. ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفًا على ابن عباس، ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه".
قلت: ويؤيده ورود الحديث مرفوعًا أيضًا عن ابن عباس من أوجه أخرى من رواية عطاء وطاوس ووروده مرفوعًا أيضًا من حديث جابر بن عبد الله كما سأذكره. ورواية أبي يوسف خرّجها الدارقطني والبيهقي. ورواية محمد بن عبد الله الأنصارىِ ومحمد بن بشر خرّجهما الدارقطني. أما رواية عطاء عن ابن عباس فأخرجها الطبراني في الصغير من رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت؟ قال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". قال الطبراني: لم يروه عن عمرو إلا حماد. قلت: وليس كذلك بل رواه عن عمرو بن دينار الحسن بن عمارة والحسين بن ذكوان والحسن بن دينار فرواية ابن عمارة عند الدارقطني والبيهقي
ورواية ابن ذكوان وابن دينار عند الدارقطني. ورواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس، كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الشافعي والبيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء مرفوعًا أيضًا لكنه أرسله فلم يذكر ابن عباس. ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا أيضًا. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن يحيى بن نافع ثنا ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير عن جابر قال:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يلبي عن شبرمة" الحديث. مثله. وأغرب الحافظ فعزا حديث جابر إلى معجم الإِسماعيلي ثم قال: وفي إسناده من يحتاج إلى النظر في حاله. مع أنَّ الحديث في سنن الدارقطني وثمامة بن عبيدة المذكور في سنده ضعيف.
وبالجملة فالحديث صحيح كما قال ابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان والحافظ وغيرهم وتقرير ذلك يستدعي طولًا والأمر فيه واضح. وقد أعله الطحاوي في مشكل الآثار بعلل لا تؤثر" وكذا غيره ممن لم يقل به.
876 -
قوله: (وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين).
قلت: يشير إلى ما رواه ابن سعد في الطبقات عن الواقدي وهو في مغازيه أيضًا عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن شريك بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس: "بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة وكان جلدًا أشعر ذا غديرتين وافدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام المخرج في الصحيح الواقع في بعض طرقه عند مسلم قول ضمام فيه: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فبان من تعيين زمان وفادة ضمام بن ثعلبة وهو سنة خمس تقدم زمن فرض الحج مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة عشر قبل انتقاله بنحو ثلاثة أشهر.
877 -
حديث: "لا يَحلّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن تسافرَ إِلَّا مع ذي مَحْرَم". قال ابن رشد: إنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.
قلت: هو كذلك فقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث الصحابة الأربعة
المذكورين. جمعها مسلم في كتاب الحج وفرقها البخاري في مواضع متعددة. إلا أن لفظ ابن رشد لا يوجد عندهما بل له عندهما ألفاظ ليس هذا منها وأقربها إلى لفظه رواية مسلم عن أبي هريرة بلفظ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". وفي رواية "تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" وفي رواية "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها" وفي رواية له من حديث أبي سعيد الخدري "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها".
878 -
حديث ابن عمر عن أبيه قال: "دَخَلَ أعرابي حَسَنُ الوَجْه أبيضُ الثيابِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلامُ يَا رسُولَ الله؟ فقال: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِله إلَّا الله وأَنَّ
محمدًا رسول الله. الحديث" وفيه "وتَحُجَّ وتَعْتَمِر وتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ".
الدارقطني والبيهقي كلاهما من طريق محمد بن عبيد الله، ابن المنادى، ثنا يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المطاولة المعروف في سؤال جبريل وفيه:"الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال: فإِن فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. الحديث".
قال الدارقطني: إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد إلا أنه لم يسق متنه.
قلت: وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان فأخرجاه في صحيحيهما وغيرهم أيضًا.
879 -
حديث قتادة: "لمَا نَزَلَتْ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان حجةٌ وعمرةٌ فمن قَضَاهُما فقد قضى الفَريضَة". قال ابن رشد: رواه عبد الرّزاق عن معمر عن قتادة.
قلت: وهو مرسل غريب ولم يذكره عبد الرزاق في تفسيره عند هذه الآية ولا ابن جرير مع اعتنائه بجل ما رواه عبد الرزاق.
880 -
حديث زيد بن ثابت: "الحجُّ والعُمْرَةُ فَريضَتَانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهما بَدَأتَ".
الدارقطني والحاكم في المستدرك كلهم من حديث إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت به. وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت". وهكذا رواه عنه البيهقي ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن سالم عن ابن سيرين مرفوعًا والصحيح موقوف. قلت: كذا قال البيهقي: إسماعيل بن سالم، وإِنما هو إسماعيل بن مسلم كما وقع عند الدارقطني والحاكم، وهو ضعيف.
881 -
قوله: (وروي عن ابن عباس "العمرة واجبة" وبعضهم يرفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم).
قلت: أما الموقوف فأخرجه الدارقطني والبيهقي من جهته ثم من رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: "العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر". وإِسناده ضعيف، لكن له طرق أخرى عن ابن عباس منها عند الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق ابن جريج قال:"أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين مع أنه وقع عنده عن ابن جريج: أُخبرت عن ابن عباس بدون ذكر عكرمة. وجمع البيهقي بين الطريقين طريق الحاكم وطريق الدارقطني من جهتهما. وأما المرفوع فلم أره من حديث ابن عباس نفسه بل من حديث غيره ثم هو بمعناه لا بلفظه. فأخرج الدارقطني ثم البيهقي من حديث ابن عباس قال: "الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة". قال البيهقي: وقد روي في
هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج من طريق أبي يعلى الموصلي ما أخرجه أيضًا الدارقطني من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وبعث به مع عمرو بن حزم، فيه: وأنّ العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر" لفظ الدارقطني.
882 -
حديث ابن عمر: "بُنيَ الإِسلامُ على خَمْس".
تقدم في الصلاة.
883 -
حديث: "السائِل عن الإِسلام".
مراده به حديث المطاولة الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه. ولي في طرقه جزء مفرد.
884 -
حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: "سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العُمرة أواجبة هي؟ قال: لا. ولأن تعتمر خير لك". قال المصنّف: قال أبو عمر: وليس هو -يعني الحجاج بن أرطاة- حجة فيما انفرد به.
قلت: وهو كذلك في هذا الحديث وإِن لم ينفرد به بل تابعه عليه كذاب يسرق الأحاديث وآخر ضعيف واهم. والصحيح إنما هو عن جابر موقوفًا عليه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الصغير والدارقطني والبيهقي من أوجه عن الحجاج به مرفوعًا. وأغرب الترمذي فقال: إنه حسن. بل في رواية الكروخي عنه: حسن صحيح وذلك باطل لأن الحجاج بن أرطاة ضعيف. وعلى تسليم أنه يمكن تحسين حديثه فذلك فيما لم ينفرد به ولم يخالف الثقات، وهنا قد انفرد برفعه مخالفًا من هو أوثق منه في روايته عن جابر من قوله. فرفعه إذًا باطل جزمًا، ولهذا قال ابن حزم: إنه حديث كذب. وقال النووي: ينبغي أن لا يغترّ بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطاة
مرفوعًا وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكر بإِسناده عن ابن جريج والحجاج بن أرطاة أيضًا عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. يعني حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعًا "الحج والعمرة فريضتان". قلت: وقد سرقه أبو عصمة ورواه متابعًا للحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر مرفوعًا أيضًا. أخرجه ابن عدي. وأبو عصمة كذاب يضع الأحاديث لتأييد رأي شيخه أبي حنيفة، وتابعه أيضًا عبيد الله بن المغيرة فرواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا أيضًا. وعبيد الله واهم في رفعه وقد تفرد بذلك عن أبي الزبير. أخرجه الدارقطني مصرحًا باسم أبيه المغيرة ورواه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن. ووقع عندهما عبيد الله غير منسوب. فأما البيهقي فقال: وعبيد الله هو ابن المغيرة تفرد به عن أبي الزبير ذكره يعقوب بن سفيان ومحمد بن عبد الرحيم البرقي وغيرهما عن ابن عفير عن يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن المغيرة ورواه الباغندي عن جعفر بن مسافر عن ابن عفير قال: عن يحيى عن عبيد الله بن عمر وهذا وهم من الباغندي. وقد رواه ابن أبي داود عن جعفر كما رواه الناس وإِنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر". وأما الطبراني فقال: "عبيد الله الذي روى عنه يحيى بن أيوب هذا الحديث هو عبيد الله بن جعفر
المصري. ولم يروه عن أبي الزبير غيره. تفرد به يحيى بن أيوب والمشهور حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر" وقعت لابن حزم رواية الباغندي التي قال فيها: عن عبيد الله بن عمر إلا أنه تحرف عبيد الله المصغر بعبد الله المكبر فقال في المحلى: "أما حديث جابر فالحجاج بن أرطاة ساقط لا يحتج به. والطريق الأخرى أسقط وأوهن لأنها من طريق يحيى بن أيوب وهو ضعيف عن العمري الصغير وهو ضعيف". ا. هـ. والعمري الصغير هو عبد الله بن عمر العمري المكبر بخلاف أخيه عبيد الله المصغر الكبير فإِنه ثقة. وأما الذهبي فإِنه ألقى تبعة الوهم في الحديث على يحيى بن أيوب فأخرجه في ترجمته من الميزان وقال: "هذا غريب عجيب تفرد به سعيد هكذا عن يحيى بن أيوب". قلت: وهو ضعيف فينبغي الحمل فيه عليه.
885 -
حديث أبي صالح الحنفي: "الحَجُّ واجِبٌ وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ". قال ابن رشد: وهو حديث منقطع.
قلت: رواه ابن أبي داود في المصاحف عن عمار بن خالد ثنا جرير عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان به بلفظ "الحجّ مكتوب والعمرة تطوّع". ورواه الشافعي والبيهقي من طريقه قال: "قاله سعيد بن سالم، واحتجّ بأنّ سفيان