المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

ص: 164

799 -

حديث أنس قال: "سَافَرْنَا مَع رسُول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يُعب الصائم على المُفْطِر ولا المُفْطِر على الصَّائِم".

متفق عليه واللفظ لمسلم وقال البخاري: كنا نسافر والباقي سواء.

ص: 165

800 -

حديث ابن عباس: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى مَكَةَ عام الفَتْحِ في رمضانَ فصامَ حتى بَلَغَ الكَديدَ ثُمَّ أفْطَر فَأفْطَرَ النَّاسُ وَكانُوا يأخُذُونَ بالأحْدثِ فالأحْدَثِ مِن أمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه وبين البخاري أن قوله وكانوا يأخذون الخ مدرج من كلام الزهريّ

ص: 166

راوي الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.

801 -

حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: "يا رسُولَ الله أجدُ بي قُوة على الصيام في السفَرِ فهل علي مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رُخْصَة مِنَ الله فَمن أخَذَ بِها فَحَسَن وَمَنْ أحَبَّ أن يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَليه". قال ابن رشد خرّجه مسلم.

قلت: وكذا مالك والطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي من أوجه عنه بألفاظ ولم يذكر لفظ مسلم هذا إلا النسائي والبيهقي وعند الباقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن شئت فصم وإِن شئت فأفطر".

ص: 167

802 -

حديث: "لَيْس مِنَ البر أن تَصُومَ في السفَر".

ورد من حديث جابر وابن عمر وكعب بن عاصم وأبي برزة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمار بن ياسر وأبي الدرداء.

فحديث جابر رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي والخطيب في التاريخ من حديثه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلًا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر" زاد النسائي: "وعليكم برخصة الله التي أرخص لكم فاقبلوها ووقعت هذه الزيادة عند مسلم غير مجزوم بها قال شعبة:

ص: 168

وكان يبلغني عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" قال: فلما سألته لم يحفظه. قلت: وهي عند النسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى بن كثير.

وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجه وأبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج كلاهما من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا "ليس من البر الصيام في السفر" وإسناده حسن.

وحديث كعب بن عاصم: رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه والطحاوي وأبو عمرو بن حمدان في فوائده والبيهقي والخطيب في الكفاية وفي التاريخ من رواية أم الدرداء عنه وفي رواية لأحمد والبيهقي "ليس من امبر امصيام في امسفر" بإِبدال لام التعريف ميمًا. ووقع عند الطحاوي قال سفيان: فذكر لي أن الزهريّ كان يقول ولم أسمع أنا منه "ليس من امبر ام صيام

ص: 169

في امسفر". قلت: وهو عند أحمد والبيهقي من رواية معمر عن الزهريّ بهذا اللفظ.

وحديث أبي برزة: رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن رجل يقال له محمَّد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر" قال البخاري ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم وقد عزاه الحافظ نور الدين لأحمد والبزار والطبراني في الأوسط من هذا الوجه إلا أني لم أره في مسند أحمد فليراجع.

وحديث ابن عباس: قال أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج: حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الأهوازي ثنا محمَّد بن حرب الوسطي ثنا عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" ورواه أيضًا البزار والطبراني في الكبير.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه الطبراني ولفظه "لا بر أن يصام في السفر".

وحديث عمار بن ياسر: رواه الطبراني أيضًا بلفظ الترجمة وزيادة: "عليكم بالرخصة التي أرخص الله لكم فاقبلوها" وأسانيدها صحيحة. وكلها في قصة السفر

ص: 170

والرجل الذي رآه صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون حوله على نحو ما سبق في حديث جابر.

أما حديث أبي الدرداء: فرواه الطبراني وهو وإِن كان رجاله رجال الصحيح إلا أنه عندي وهم صوابه حديث كعب بن عاصم لأنه من رواية أم الدرداء قال راو عبد الواحد: "لا أعلمه إلا عن أبي الدرداء" والواقع أنه عن كعب ابن عاصم والله أعلم.

803 -

قوله: (آخِرُ فِعْلِه صلى الله عليه وسلم كَانَ الفِطْرُ)

قلت: هذا مأخوذ من حديث ابن عباس السابق قبل حديثين "أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس قال الزهريّ: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم". ونحوه حديث جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة". رواه مسلم والترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي.

ص: 171

804 -

حديث عائشة قالت: "سَألَ حمزةُ بنُ عَمرو الأسْلَمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصِّيام في السفر فقال: إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْتَ فأفْطِر". قال المصنّف: خرّجه مسلم.

ص: 172

قلت: بل هو متفق عليه وكذا رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي.

ص: 173

805 -

حديث ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ثم أفْطَر".

تقدم.

806 -

حديث جابر: "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إلى مَكَةَ فصامَ حتى بلغ كراع الغَميم".

الحديث تقدم قبل حديثين في قوله "آخر فعله صلى الله عليه وسلم كان الفطر".

807 -

حديث أبي بصرة الغفاري: "أنهُ لما تَجَاوَزَ البُيوت دَعَا بالسفرة". قال جعفر راوي الحديث فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال

ص: 174

جعفر: فأكل". قال ابن رشد: رواه أبو داود.

قلت: جعفر ليس هو راوي الحديث عن أبي بصرة بل هو أحد شيخي أبي داود في الحديث وإنما كرر أبو داود ذكره في الإسناد لحكاية لفظه فظن ابن رشد أنه راوي الحديث عن أبي بصرة. قال أبو داود: حدثنا عبيد الله عمر حدثني عبد الله بن يزيد (ح) وحدثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد الله بن يحيى المعني حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب زاد جعفر والليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنّ كليب ابن ذهل الحضرمي

ص: 175

أخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر قال: "كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال جعفر في حديثه: فأكل" ومن طريق أبي داود رواه البيهقي. ورواه أحمد في مسنده وفيه قول عبيد بن جبر ويقال ابن جبير: "ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فضربت ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قال: فكل فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما خورنا" ورواه أيضًا الدارمي بمثل سياق أبي داود.

808 -

قوله: (ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان).

ص: 176