المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٥

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الزكاة

- ‌الجملة الأولى: على من تجب

- ‌الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

- ‌الجملة الثالثة: معرفة النصاب والواجب من ذلك

- ‌الفصل الأول: في الذهب والفضة

- ‌الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه

- ‌الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الرابع: في نصاب الغنم وقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

- ‌الفصل السادس: في نصاب العروض

- ‌الجملة الرابعة: في وقت الزكاة

- ‌الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة

- ‌الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

- ‌الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها لهم

- ‌الفصل الثالث: كم يجب لهم

- ‌9 - كتاب زكاة الفطر

- ‌الفصل الأول: في معرفة حكمها

- ‌الفصل الثاني: فيمن تجب عليه وعمن تجب

- ‌الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب

- ‌الفصل الرابع: متى تجب زكاة الفطر

- ‌الفصل الخامس: من تجوز له

- ‌10 - كتاب الصيام

- ‌كتاب الصيام الأول وهو في الصوم الواجب

- ‌القسم الأول: في الصوم وفيه جملتان:

- ‌الجملة الأولى: معرفة أنواع الصيام الواجب

- ‌الجملة الثانية: معرفة أركان الصيام الواجب

- ‌القسم الثاني: في الفطر وأحكامه:

- ‌أولا: أحكام من يجوز له الفطر

- ‌يتعلق بصيام وإفطار المريض أو المسافر

- ‌يتعلق بقضاء المسافر والمريض

- ‌الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما

- ‌الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا ماذا عليهما

- ‌ثانيا: أحكام من لا يجوز له الفطر

- ‌حكم من أفطر بجماع متعمد في رمضان

- ‌كتاب الصيام الثاني وهو في الصوم المندوب إليه

- ‌11 - كتاب الإعتكاف

- ‌العمل الذي يخص الإعتكاف

- ‌المواضع التي فيها يكون الإعتكاف

- ‌زمان الإعتكاف

- ‌شروط الإعتكاف ثلاثة

- ‌النية

- ‌الصيام

- ‌ترك مباشرة النساء

- ‌مطلق النذر بالإعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا

- ‌موانع الإعتكاف

- ‌12 - كتاب الحج

- ‌الجنس الأول

- ‌الجنس الثاني

- ‌الجنس الثالث

الفصل: ‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

‌الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

747 -

قوله: (أمّا ما سقي بالسماء فالعشر وأمّا ما سُقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم).

ص: 63

تقدّم وسيكرر ذكره أيضًا.

748 -

حديث: "لَيْس فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقِ صَدَقَة".

تقدّم.

ص: 64

749 -

حديث: "كان صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُ عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ وغيْرَهُ إلى خَيْبَرَ فَيَخْرصَ عليهم النخْلَ".

قلت: أمّا ابن رواحة فأخرجه أحمد من رواية العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثمّ خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: هذا الحق، بهذا قامت السموات والأرض". ورواه الطحاوي من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه فجعله من مسند رافع بن خديج ولفظه: عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت المزارع تكْرَى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لربّ الأرض ما على السّاقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو. قال نافع: فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر ليهود على أنهم يعملونها ويزرعونها على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقركم فيما بدا لنا. قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرصه، فقال لهم عبد الله بن

ص: 66

رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض". وعبد الله بن نافع ضعيف جدًا منكر الحديث. والحديث معروفٌ عن ابن عمر في إعطاء خيبر اليهود بدون ذكر الخرص. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: "افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أنّ له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلمّا كان حين يصرم النّخل بعث إليهم عبدَ الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسمّيه أهل المدينة الخِرْصَ فقال: في هذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق وله تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت". ورواه أحمد وأبو داود والطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم كأبي عبيد في الأموال من حديث جابر بن عبد الله قال: "أفاء الله خيبر على رسوله فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثمّ قال: يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إليّ؛ قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إيّاكم أن أحيف عليكم، قد خرصتُ عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض قد أخذناها، قال: فاخرجوا عنها". ولفظ أبي عبيد "حدّثني حجّاج عن ابن

ص: 67

جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أنّ اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر عليهم عشرون ألف وسق". ورواه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلًا "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدَ الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال: فجمعوا له حليًا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفّف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليّ، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأمَّا ما عرضتم من الرشوة فإنها السحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض". ورواه مالك أيضًا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب نحوه مختصرًا، ورواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ لأبي عبيد عن الشّعبي قال: "دفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى أهلها بالنصف فبعث عبدَ الله بن رواحة ليخرص النخل فقال لهم ابن رواحة: جئتكم من عند رجل هو أحب إلي من نفسي ولأنتم أبغض إليّ من القِرَدة والخنازير فقالوا: كيف تعدل علينا وأنت هكذا؟ فقال: ليس يمنعني ذلك من العدل عليكم، قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قال: فخرص عليهم ثم جعله نصفين فخيرهم أن يأخذوا أيهما شاؤا. قال: فما زاد أحدهما على الآخر شيئًا. وأما غيره فروى الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنّما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عامًا واحدًا فأصيب يوم مؤتة ثمّ إن جبار بن صخر بن خنسا كان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابن رواحة فيخرص عليهم.

ص: 68

750 -

قوله: "من باب المُزابنة المَنْهيّ عَنها".

متفق عليه من حديث ابن عمر ويأتي ذلك في البيوع إن شاء الله تعالى.

751 -

قوله: "لما روي أن عبدَ الله بنَ رواحَةَ كان إذا فرغ من الخِرْص قال: إِنْ شِئْتُم فَلَكُمْ وإِنْ شِئْتُمْ فَلِي".

تقدّم. وهذا لفظ مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك.

752 -

حديث عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: "كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ

ص: 69

رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرْ فَيخْرُص عليهم النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ".

قال المصنّف: خرّجه أبو داود. قلت: هو صحيح. وكذلك أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وأحمد والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النْخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثمّ يخيّرون يهود أيأخذونه بذلك الخِرص أم يدفعونه إليهم بذلك. وإِنّما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخِرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". وإِسناده فيه جهالة؛ لأن ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن شهاب. وقد وقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن الزهريّ، وهذا خطأ؛ فإنّ أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج قال: أخبرت، كما قال حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج ثمّ قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر

ص: 70

عن الزهريّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزّهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قلت: وهذا فيه نظر فإنّ مرسل سعيد بن المسيب غير هذا الحديث جزمًا، وابن شهاب عنده حديث خيبر على أوجه فرواه عن سعيد بن المسيب مرسلًا كما عند مالك في الموطأ، وقد يكون عنده عنه عن أبي هريرة كما قال صالح، وعنده الحديث أيضًا عن سليمان بن يسار بسياق آخر غير سياق سعيد بن المسيّب، بل هو بسياق جابر بن عبد الله أثبته كما سبق عند مالك أيضًا، وعنده الحديث عن عروة عن عائشة بذكر كلامها وفهمها في الحديث، فحمل الحديث على هذه الطرق وجعله حديثًا واحدًا خلطٌ غير مقبول وإِن فعله من قبله من الحفاظ كما سيأتي في الذي بعده ونقل الترمذي عن البخاري أنّه قال: حديث ابن جريج غير محفوظ.

753 -

حديث عَتَّاب بن أسِيد قال: "أمَرَنِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أخْرُصَ العِنَبَ وآخُذَ زَكَاتَه زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا".

الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والدراقطني

ص: 71

والحاكم والبيهقي من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به وله عندهم ألفاظ منها هذا، ومنها عند الدارقطني قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل ثمّ تؤدّى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا". وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد لأنه ولد في خلافة عمر ومات عتّاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك قال الترمذي: حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألتُ البخاري عن هذا فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصحّ. قلت: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بصيغةٍ مرسلة فقال:

ص: 72

عن سعيد بن المسيّب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل". الحديث. ورواه الدارقطني من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المِسْوَر بن مخرمة عن عتاب بن أسيد به. والواقدي فيه مقال، وقد انفرد بوصله.

754 -

حديث سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبَا حَثْمَةَ خَارِصًا فَجاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إن أبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَليَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن ابنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أنكَ زِدْتَ عَلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيَّةِ أهْلِهِ وَمَا يُطْعِمُهُ المَسَاكينَ وَمَا تُسْقِطُهُ الريحُ، فَقَالَ: قَدْ زَادَكَ ابنُ عَمِّكَ وَأنْصَفَكَ".

الطبراني في الأوسط والدارقطني كلاهما من حديث محمَّد بن صدقة عن

ص: 73

محمَّد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده سهل بن أبي حثمة. وسنده ضعيف.

755 -

حديث: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلُثَ فَدَعُوا الربُعَ".

ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي في معاني الآثار والحاكم والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: "جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم" وذكره. وقال الحاكم: صحيح الإِسناد.

ص: 74

756 -

حديث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خفّفوا في الخِرص فإِن في المال العرية والأكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في التمر من الحق".

ابن عبد البر من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خفف عن الناس في الخِرص فإن [في] المال العرية والوصية، قال: العرية النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل، والوصيَّة الرجل يوصي بالوصية للمساكين. ورواه أبو عبيد في الأموال عن يزيد عن جرير به عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث

ص: 75

الخُرّاصَ قال: "خفّفوا فإن في المال العريّة والوصية"، ثمّ أخرج عن الأوزاعي قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على النّاس في الخِرص فإِن في المال العريّة والواطئة والأكلة". قال أبو عبيد: والواطئة هي السْابلة؛ سموا بذلك لوطئهم بلاد الثّمار مجتازين، والأكلة هم أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم فكان معهم.

ص: 76