الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: يَقضي.
* أختلف قوله
في صفة وضع اليد على اليد
؛ فعنه أحمد بن أصرم المزني وغيرُه؛ أنه يقبضُ بيمينه على رُسْغ يساره. وعنه أبو طالب: يضعُ يَدَهُ اليُمنى وضعًا بعضُها على ظهر كفِّه اليسرى وبعضها على ذراعه الأيسر.
للأولى: حديث وائل: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضَعُ يده اليُمنى على اليُسْرى قريبًا من الرُّسْغ"
(1)
. وفي حديث: "ثم ضرَب بيميِنهِ على شِماله فَأَمْسَكَها"
(2)
.
وللثانية: ما روى أنس: أنه وَضَعَ يمينَه على شماله على هذا الوصف
(3)
. وفي حديث وائل من طريق زائدة، عن عاصم بن كُلَيب، قال: ثم وَضَع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كفِّه والرُّسغ والساعد
(4)
.
* واختلف في موضع الوضع؛ فعنه: فوقَ السُّرَّة، وعنه: تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السُّرَّة أو أسفل، وكلُّ ذلك واسعٌ عنده، إن وضعَ فَوْقَ السُّرَّةِ أو
(1)
أخرجه أحمد (31/ 166 رقم 18873)، والدارمى:(1/ 312)، والطبراني في "الكبير":(22/ 25). وفي سنده عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، لكن له شواهد يصحّ بها.
(2)
أخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة في "صحيحه" رقم (478) والطبراني في "الأوسط": (2/ 198) من حديث وائل بن حُجْر.
(3)
أخرجه البيهقي: (2/ 30)، وأبو الشيخ كما في "الدر":(6/ 689) وليس فيه تفصيل لصفة الوضع.
(4)
أخرجه أحمد: (31/ 160 رقم 18870)، وأبو داود رقم (727)، والنسائي:(2/ 126) وغيرهم.
عَلَيْها أو تحتَها
(1)
.
علي رضي الله عنه: من السُّنَّة في الصَّلاة وضعُ الأَكُفِّ على الأَكُفِّ تحت السُّرَّة
(2)
. عمرو بن مالك، عن أبى الجَوْزاء، عن ابن عباس
(3)
مثل تفسير علي، إلا أنه غيرُ صحيح، والصحيح حديث علي.
قال في (ق/ 241 ب) رواية المُزَني
(4)
: أسفل السُّرَّة بقليل، ويكرهُ أن يجعلَها على الصَّدر
(5)
، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير
(6)
،
(1)
انظر "مسائل أبي داود": (ص/ 48)، و"المغني":(2/ 141) وقال الترمذي في "جامعه": (2/ 33) -بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة-: "ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السُّرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السُّرّة، وكلُّ ذلك واسع عندهم" اهـ.
(2)
أخرجه أحمد "زوائد المسند": (2/ 222 رقم 875)، وأبو داود رقم (756)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -2/ 31 - كما في "الدر": (6/ 689) في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال: "وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة" ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه.
(4)
هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته.
(5)
ومثله فى "مسائل أبي داود": (ص/ 48).
(6)
لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات":(1/ 16) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال:"يُكره التكفير في الصلاة" قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة".
وذكره أبو موسى المديني في "المجموع المغيث": (3/ 57) بلا إسناد، وقال: "التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم
…
وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة .... ".
وهو موضع اليد على الصدر
(1)
.
مؤمَّل، عن سفيان، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يَدَهُ على صدره
(2)
.
فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد، عن سفيان، لم يذكر ذلك
(3)
، ورواه شعبة وعبد الواحد
(4)
لم يذكرا خَالَفا
(5)
سفيان.
* قال في رواية صالح
(6)
والكَوْسج إذا التفت في الصلاة: قد أساءَ، وما علمتُ أني سمعت فيه حديثاً، أي: أنه يُعيدُ.
وقال في رواية أبي طالب: الالتفاتُ في الصَّلاة لا يَقطعُ، إنما كُرِهَ ذلك لأنه يتركُ الخشوعَ والإقبالَ على صلاته، قال صلى الله عليه وسلم:"هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ"
(7)
الحديث، فلو كُلِّفَ الإعادةَ شَقَّ، إذ المُصلِّي لا يكادُ يسلمُ من اختلاسه.
* قال في رواية حنبل: كان ابنُ مسعود وأصحابُه لا يعرفون
(1)
انظر في معناه ما سلف.
(2)
أخرجه من طريق مؤمَّل الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/ 196)، وابن خزيمة رقم (479) والبيهقي:(2/ 30)، ومؤمل متكلّم فيه.
(3)
أخرجه أحمد: (31/ 163 - 164 رقم 18871).
وتابع عبدَ الله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمدُ بن يوسف الفريابي عند الطبراني: (22/ رقم 78، وعبدُ الرزاق عند أحمد (31/ 150 رقم 18858).
(4)
أخرجهما أحمد: (31/ 142، 148 رقمي 18850، 18855).
(5)
(ق): "احال"! و (ظ) بياض، والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر.
(6)
لم أجده في الرواية المطبوعة.
(7)
أخرجه البخاري رقم (751)، ومسلم رقم (3291) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الافتتاحَ، يُكَبِّرون، ولو فعل هذا رجلٌ أجزأَه، وأهلُ المدينة لا يعرفون الافتتاحَ.
وحجَّتُهُ في سقوط وجوب الافتتاح ما رُوي عن ابن مسعود، ولأنَّ في الأخبار ضعفًا.
قلتُ: ابنُ مسعود كان يذهب في الصَّلاة إلى أشياءَ خالَفَهُ فيها سائر الصحابة؛ فمنها: تركُ الرَّفع فيما عدا الافتتاح. ومنها: التَّطبيقُ في الرُّكوع. ومنها: قيامُ إمامِ الثلاثة في وَسَطِهِم. ومنها: تركُ الافتتاح.
وأحمد لم يضعِّف أحاديث الافتتاح، ولا أسقطَ وجوبَه من أجل ضعفها، ولا من أجل ترك ابن مسعود له، وإنما لم يوجبْه لعدم الأمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثم اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ"
(1)
، ولم يأْمُرْه بالاستفتاحِ.
روى حنبل عنه: إذا أراد أن يبتدئَ الصلاةَ يُكَبِّرُ، ثم يستفتحُ استفتاحَ عمرَ
(2)
، ثم يتعوَّذُ:"أعوذ بالله السَّميع العليم، من الشَّيطان الرجيم، إن الله هو السَّميع العليمُ"، ثم يقرأُ ويبدأُ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلُّه يخافِتُ به، فإن جَهَرَ بها فهو سهوٌ، يسجُدُ سجدتي السَّهو إذا جهر بها.
قال أبو حفص: ليس السجودُ واجبًا.
حَرْب عنه: لا يقرأُ الإمام إلا بعدَ سكتة، حتى يقرأَ مَنْ خَلْفَه فاتحةَ الكتاب.
(1)
تقدم، وهو حديث المسيء صلاته.
(2)
انظر "مسائل أبى داود": (ص/ 46)، و"مسائل عبد الله" رقم (332، 334).
عبد الله عنه يقول: أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم، إنَ الله هو السميعُ العليم، هذا أعجبُ إليَّ
(1)
. وكذا نقل المرُّوْذي، ثم قال: والأمر سهلٌ.
والأصل فيه قوله تعالى: (ق/ 242 أ){فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} [النحل: 98] وقوله: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
…
} [الأعراف: 200]، وفي هذا جَمْع بين الأمرين. وعن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة قال:"أعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} "
(2)
.
روى أحمد بن إبراهيم بن هشام
(3)
، عن أبي عبد الله أنه سئل عن:"بسم الله الرحمن الرحيم" من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحل آياتها.
قال أبو حفص: ليستْ هذه الروايةُ في كتاب الخَلَاّل لكنها في سماعنا.
* وروى عنه (ظ/173 أ) أبو طالب: إذا نسي أن يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" يسجدُ سجدتي السَّهْو؟ قال: لا
(4)
.
قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَرَكَهَا عند قراءة السورة.
(1)
انظر "مسائل عبد الله": رقم (334).
(2)
أخرجه البخاري رقم (2661) ومسلم رقم (2770) في حديث الإفك.
(3)
كذا، ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي، ترجمته في "طبقات الحنابلة":(1/ 47)، بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في "الروايتين والوجهين":(1/ 118).
(4)
انظر "مسائل ابن هانئ": (1/ 52).
* وروى عنه الفضل وأبو الحارث (1) وقد سئل عن الجهر بـ: (آمين)، قال: اجهَرْ بها فإنها سُنَّةٌ ذهبت من الناس، وهذا يدُلُّ على أن الهيئة
(2)
سُنَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام.
وروى عنه إسحاق بن إبراهيم
(3)
: "آمينَ" أمرٌ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَمَّنَ القَارئُ فَأَمِّنُوا"
(4)
، وهذا يدلُّ على أن المندوبَ مأمور به عند أحمد.
وروى عنه حنبلٌ: يجهرُ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار.
ابن منصور
(5)
، عن أحمد، وقد سأله عن قول أبي هريرة:"لا تسبقني بآمين"
(6)
قال: يتَّئِد حتى يجيءَ المؤَذِّنُ، لفضل التأمين.
وروى عنه الأثرمُ وقد سُئِل: إذا كان خلفَ الإمام فقرأ
(7)
خلفَه فيما يجهرُ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا
(8)
.
* اختلف قوله، إذا لم يقرأْ أوَّلَ الصَّلاة هل يَقضي؛ فروى عنه
(1،) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، له عن الإمام مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة:(1/ 177).
(2)
(ظ): "المنتدب إليه".
(3)
"مسائل ابن هانئ": (1/ 45).
(4)
أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي: (2/ 55)، والحميدي فى "مسنده":(2/ 417) وبلفظ: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا" البخاري رقم (780)، ومسلم رقم (410). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
"المسائل": (1/ 253 - 254 - الطهارة والصلاة).
(6)
أخرجه عبد الرزاق: (2/ 96) ومن طريقه ابن حزم في "المحلّى": (3/ 264)، وابن أبي شيبة:(2/ 188).
(7)
(ع): "يقرأ".
(8)
انظر "مسائل عبد الله": رقم (358).
عبدُ الله ابنُه: إنْ تركَ القراءةَ في الأُولَيَيْنِ قرأ في الآخرتين، وسجد سجدتي السهو بعد
(1)
السلام، وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر وهو في الرابعة فسدت صلاتُه، واستأنفَ الصلاةَ.
وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءةَ في الركعة من صلاةِ الغداة، أو في ركعتين من الظُّهر عمدًا أو سهوًا لا يعتدُّ بتلك الركعة، التي لم يقرأ فيها، ويبني على صلاته ويقرأُ.
وروى عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَّى بقومٍ الظُّهْرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأْ: يعيدُ ويعيدون. وهو الصحيح.
وجه الأولة ما روى أحمد: حدثنا وكيعٌ، حدثنا عِكْرِمة بن عمّار، عن ضَمْضَمِ بن جَوْس الهِفَّاني عن عبد الله بن حَنْظَلة بن الرَّاهب قال: صلى بنا عمر المغرب، فنسي أن يقرأَ في الركعة الأولى، فلما قامَ في الثانية قرأَ بفاتحةِ الكتاب مرَّتينِ وسورتينِ، فلما قضى الصَّلاة سجد (ق/242 ب) سجدتينِ
(2)
.
ووجه الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ إلَاّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"
(3)
، والركعة الواحدةُ صلاة. وروى محمد بن أبي عَدِيّ، عن الشَّعْبيِ قال: قال الأشعري: صلَّى بنا عمرُ فدخلَ ولم يقرأْ شيئًا، قال: فابْتَغيت
(4)
حتى
(1)
(ظ): "قبل".
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة: (1/ 359) من طريق وكيع به، والبيهقي:(2/ 382)، ولم أجده في "مسند أحمد".
(3)
أخرجه البخاري رقم (756) ومسلم رقم (394) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(4)
غير محررة في النسخ، وانظر "مسائل صالح":(ص/ 174).
أتيتُ الأطناب، فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ إنكَ لم تقرأْ شيئًا، فقال: لقد رأيتني أجهز عِيرًا: بكذا وأفعل كذا، قال: فأمَرَ المُؤذِّنِينَ فأذّنوا. وأقاموا فأعاد بنا الصلاة
(1)
.
قال القاضي: إذا قلنا: يعيدُ فإنه يعيدُ الأذان، قال أحمد في رواية إسماعيلَ بن سعيد وقد سأله: هل يعيدونَ الأذان والإقامةَ إذا كانوا على ذلك؛ قال: نعم. ووجهه حديث عُمَرَ، ولأن فيه إعلامَ النَّاسِ ليجتمعوا للإعادة.
* وروى عنه أحمد بن الحسن التِّرمذي، وقد سئل عن حديث عُمَرَ أنه صلّى بالناس وهو جُنُبٌ فأعاد ولم يُعيدوا
(2)
، قال: هكذا نقول. قلت: فإن لم يقرأ الإمامُ الجُنُبُ والذي على غير طُهْر، ومن خَلْفه؟ قال: يُعيدُ ويُعيدونَ. انتهى.
قلت: والفرقُ بين ترك القراءة وترك الطَّهارة أن القراءةَ يتحمَّلُها الإمامُ عن المأمون، (ظ/173 ب) فإذا لم يقرأْ لم يكنْ ثَمَّ تَحَمُّلٌ: والطَّهارةُ لا يتحمَّلُها الإمامُ عن المأموم، فلا يتعدَّى حكمُها إلى المأموم بخلاف القراءة، فإن حكمَها يتعدَّى إليه.
فإن قيل: فكيف يحمِلُ الجُنُبُ القراءةَ عن المأموم، وليس من أهل التَحَمُّل؟.
قيل: لما كان معذورًا بنِسيانه حَدَثَهُ نُزِّلَ في حقِّ المأموم منزلةَ الطَّاهر، فلا يُعيدُ المأمومُ، وفي حق نفسه تلزمُهُ الإعادةُ، وهذا
(1)
أخرجه أحمد من هذا الطريق في "مسائل صالح": (ص/ 174)، وعبد الرزاق:(2/ 125)، والبيهقي:(2/ 382) من مرسل الشعبي والنخعي.
(2)
أخرجه عبد الرزاق: (2/ 348)، والبيهقى:(2/ 399).