الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غدًا عندَه من رمضان في يوم الشَّكِّ، ثم بان أنه مِنْ رمضان أجزأه. قال: وهذا موافقٌ لما قال أبو عبد الله في الغَيْم.
قال عبدُ الله
(1)
: قلت لأبي: إذا صام شعبانَ كُلَّه؟ قال: لا بأس أن (ق/ 244 أ) يصومَ اليومَ الذي يشُكُّ فيه إذا لم يَنْوِ أنه من رمضانَ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصِلُ شعبانَ برمضان
(2)
، فقد دخل ذلك اليومُ في صومِهِ.
قال أبو حفص: مرادُ أبي عبد الله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكُّ في الصَّحو، لما تقدَّمَ من مذهبه في الغَيْم.
* * *
ومن خط القاضي أيضًا مما ذَكَر أنه انتقاه من كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" جَمْع أبى حفص البرمكي
(3)
قال: اختلف قولُ أبي عبد الله في
عِتْق الأب جاريةَ ابِنهِ
قبلَ قبضِها، فروى عنه بكر بن محمد
(4)
أنه قال: ويعتقُ الأبُ في ملكِ الابنِ؟ هو في ملك الابنِ حتى يعتق الأبُ، أو يأخذُ فيكون للأبِ ما أَخَذَ.
وعنه المرُّوْذيُّ: ولو أن لابنه جاريةً فأعتقها كان جائزًا، وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابنِ
(5)
جاريةٌ فأراد عِتْقَها قبضَها ثم أعتقَها، ولا
(1)
"المسائل" رقم (843) إلى قوله: "من رمضان".
(2)
أخرجه أحمد: (6/ 300)، وأبو داود رقم (2336)، وابن ماجه رقم (1648) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(3)
هذا العنوان بياض في (ق).
(4)
هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمد، له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة":(1/ 318).
(5)
(ع وق): "للأب" والمثبت (ظ).