المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي - بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌المسلك الأول:

- ‌المسلك الثاني:

- ‌المسلك الثالث:

- ‌المسلك الرابع:

- ‌المسلك الخامس:

- ‌المسلك السادس:

- ‌المسلك الثامن:

- ‌المسلك التاسع:

- ‌المسلك العاشر:

- ‌المسلك الحادي عشر:

- ‌المسلك الثاني عشر:

- ‌فصل(1)قولهم: "ظروفُ الزمان لا تكون أخبارًا عن الجثث"(2)ليس على إطلاقه

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌المثال الرابع:

- ‌المثال الخامس:

- ‌المثال السادس:

- ‌المثال السابع:

- ‌المثال الثامن:

- ‌المثال التاسع:

- ‌المثال العاشر:

- ‌المثال الحادي عشر:

- ‌المثال الثانى عشر:

- ‌المثال الثالث عشر:

- ‌المثال الرابع عشر:

- ‌المثال الخامس عشر:

- ‌المثال السادس عشر:

- ‌ في صفة وضع اليد على اليد

- ‌اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة

- ‌ومن خط القاضي مما قال: انتقيتُه من "كتاب الصيام" لأبي حفص

- ‌ومن خط القاضي أيضًا مما ذَكَر أنه انتقاه من كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" جَمْع أبى حفص البرمكي

- ‌ عِتْق الأب جاريةَ ابِنهِ

- ‌ إذا وهب لابنه جاريةً فأراد أن يشترِيَها

- ‌ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي

- ‌ومن خط القاضي أيضًا

- ‌ومن خطه أيضًا من تعاليقه

- ‌ عذاب القبر

- ‌ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد

- ‌فوائد شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه

- ‌ذِكْر مناظرةٍ بين فقيهين في طهارة المنيِّ ونجاستِهِ

- ‌فائدةإذا علق الطلاق بأمر يعلمُ العقلُ استحالَتَهُ عادةً

- ‌فائدةإذا جَبَّ عبدَه ليزيدَ ثمنُه

- ‌فائدة(2)الخلافُ في كون عائشة أفضلَ من فاطمة

- ‌مسائل في المخنّث واللوطي وشارب الخمر في رمضان

- ‌فائدةالدليلُ على حَشْرْ الوحوش

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة(2)قولهم: الأعمُ لا يستلزمُ الأخصَّ عينًا

- ‌فائدةارتفاع الواقع شرعًا مُحال

- ‌فائدة(2)الأسبابُ الفعلية أقوى من الأسباب القولية

- ‌قاعدةالحائض إذا انقطع دمُها فهي كالجُنُب

- ‌من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد

الفصل: ‌ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي

فجاز أن يُجعلَ ذلك شبهةً في سقوط القتلِ، والقتلُ يسقطَ بالشبهة، بدليل ما لو أُعطِيَ الأمانُ لواحد من أهلِ الحِصْنِ واشتَبَهَ علينا.

* * *

‌ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي

بإسناده إلى أنس ابن مالك: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كُوْر العِمَامَة

(1)

.

وبإسناده إليه يرفَعُه: "إذا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فَأجِبْ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ، فإنْ أَصَبْتَ فُرْجةً، وإلاّ فَلا تُضَيِّقْ على أخِيكَ، واقْرَأْ ما تُسْمعُ أُذُنَيْكَ، ولا تُؤْذِ جَارَكَ، وصَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ"

(2)

.

وبإسناده إلى ابن عمر يرفعه: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ في المَسْجِدِ الَّذي يَلِيهِ ولا يَتَّبَعِ المَسَاجِدَ"

(3)

.

وبإسناده عن أبي هريرة يرفعه: "إذا دَخَلَ أحدُكُمُ المَسْجِدَ فَوَجَدَ

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 187)، ونقل عن أبيه أنه منكر، وانظر "الدراية":(ص/ 145) للحافظ، وقال ابن القيم في "الزاد":(1/ 231): "ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن" اهـ.

(2)

أخرجه ابن عساكر في "التاريخ": (21/ 171)، وابن الأعرابي في "المعجم":(3/ 893)، وغيرهم، وهو حديث ضعيف، انظر "السلسلة الضعيفة" رقم (2569)، و"فيض القدير":(1/ 379).

(3)

أخرجه الطبراني في "الكبير": (12/ 379)، والعقيلي في "الضعفاء":(3/ 432)، وابن عدي في "الكامل":(6/ 458).

قال الهيثمي في "المجمع": (2/ 24) عن إسناد الطبراني: "رجاله موثقون إلا شيخ الطبراني

ولم أجد من ترجمه. وقواه الألباني في "السلسلة" رقم (2200).

ص: 1006

النَّاسَ سُجُودًا فَلْيَسْجُدْ، ولا يَقِفْ كما يَقِفُ اليَهُودُ"

(1)

.

وروى ابن بطَّة بإسناده إلى أبي أُمامَةَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازةً وهو سابع سبعة، فأمرهم رسول الله (ق/247 أ) صلى الله عليه وسلم أن يصفُّوا ثلاثة صفوفٍ خلْفَه، فصف ثلاثة واثنين وواحدًا صفًّا خلفَ صفٍّ، فصلى على الميت ثم انصرف

(2)

.

وبإسناده عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب يرفعه: "مَنْ كَتَمَ على غَالٍّ فَهُو غَالٌّ مِثْلُهُ"

(3)

.

وبإسناده عن عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: "هو كَلامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وقَبِيحُهُ قَبِيحٌ"

(4)

.

وبإسناده عن جابر بن سَمُرَةَ يرفعه: "لأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ له مِنْ أنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ كُلِّ يَوْمٍ على مِسْكِينٍ"

(5)

.

(1)

لم أجده.

(2)

أخرجه الطبراني في "الكبير": (8/ 224) بنحوه، قال الهيثمي (3/ 32):"فيه ابن لهيعة، وفيه كلام".

(3)

أخرجه أبو داود رقم (2716)، والطبراني في "الكبير":(7/ 302)، وفي سنده مقال، وانظر:"نصب الراية": (2/ 375).

(4)

أخرجه ابن عدي في "الكامل": (4/ 278)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية":(1/ 137) من حديثها، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل":(1/ 138)، والمزي في "تهذيب الكمال":(17/ 85) من حديث ابن عَمْرو رضي الله عنهما ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.

(5)

أخرجه أحمد: (34/ 459 رقم 20900)، والترمذي رقم (1951) والحاكم:(4/ 263) وغيرهم من طرق عن ناصح عن سِماك به.

قال الترمذي: "غريب"، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك":"ناصح هالك". ولفظ أحمد والحاكم: "بنصف صاع".

ص: 1007

وبإسناده عن عائشة ترفعه: "أَعْلِنوا النِّكَاحَ واجْعَلُوه في المَسَاجِدِ، ولْيُولِمْ أَحَدُكُمْ ولَوْ بِشَاةٍ"

(1)

.

وبإسناده عن

(2)

إبراهيم الحربي قال: الناسُ كلهم عندي عدولٌ إلا منْ عَدَّلَه القاضي.

قلت: ويروى عن ابن المبارك أنه قال: النَّاسُ كلُّهم عدولٌ إلا العدولَ، سمعته من شيخنا

(3)

.

وبإسناده عن يحيى القطان: لم يكن يشهدُ عند الحكَّام إلا القَسَّامُ والذَّرَّاعُ، (ظ/ 176 أ) فأما المستورونُ وأهل العِلم فلم يكونوا يشهدون.

وبإسناده: قال رجلٌ لابن المبارك: يا أبا عبدَ الرحمن، مَن السَّفَلُ؟ قال: الذين يَلْبَسُون القَلَانِسَ ويأتونَ مجالسَ الحُكَّامِ.

وبإسناده عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعو فيه المُؤمنُ للعَامَّةِ فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: ادْعُ لِخاصَّةِ نَفْسِكَ أسْتَجِبْ لَكَ، فأمَّا العَامَّةُ فإنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ"

(4)

.

(1)

أخرجه الترمذي رقم (1089) والبيهقي: (7/ 290)، وابن عدي في "الكامل":(5/ 240) وغيرهم، وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدًّا، والحديث من مناكيره. انظر:"العلل المتناهية": (2/ 627)، ولقوله:"أعلنوا النكاح" شواهد يتقوَّى بها، أخرج ابن حبان "الإحسان":(9/ 374)، والحاكم (2/ 183) من حديث ابن الزبير ما يشهد له.

(2)

من قوله: "عائشة ترفعه

" إلى هنا ساقط من (ق).

(3)

يعني: ابن تيمية.

(4)

أخرجه أبو نعيم في "الحلية": (6/ 175)، وقال أبو نعيم:"غريب من حديث صالح -المري- تفرَّد به داود -ابن المخبّر" اهـ.

وداود متروك وصالح ضعيف.

ص: 1008

وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن الفضل الصَّيْداوي قال: قال أحمد بن حنبل: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أدُلُّكُمْ على ما إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ"

(1)

.

وبإسناده عن همَّام أنَّ ابن مسعود كان يقول: لأَنْ أَحْلِفَ باللهِ كَاذِبًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بغيرِهِ صادِقًا

(2)

.

وليتَ القاضيَ ذكَرَ

(3)

أسانيدَ هذه الأحاديثِ، وكتبْتُها لأكشِفَ حالَها

(4)

.

* * *

(1)

أخرجه مسلم رقم (54)، وأحمد:(16/ 381 رقم 10650) واللفظ له من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة: (3/ 79)، وعبد الرزاق:(8/ 469)، والطبراني في "الكبير":(9/ 183)، قال الهيثمي في "المجمع":(4/ 177) عن سند الطبراني: "رجاله رجال الصحيح".

(3)

(ق): "كتب".

(4)

وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدها، وكشفنا عن حالها. والحمد لله.

ص: 1009