الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجاز أن يُجعلَ ذلك شبهةً في سقوط القتلِ، والقتلُ يسقطَ بالشبهة، بدليل ما لو أُعطِيَ الأمانُ لواحد من أهلِ الحِصْنِ واشتَبَهَ علينا.
* * *
ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي
بإسناده إلى أنس ابن مالك: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كُوْر العِمَامَة
(1)
.
وبإسناده إليه يرفَعُه: "إذا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فَأجِبْ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ، فإنْ أَصَبْتَ فُرْجةً، وإلاّ فَلا تُضَيِّقْ على أخِيكَ، واقْرَأْ ما تُسْمعُ أُذُنَيْكَ، ولا تُؤْذِ جَارَكَ، وصَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ"
(2)
.
وبإسناده إلى ابن عمر يرفعه: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ في المَسْجِدِ الَّذي يَلِيهِ ولا يَتَّبَعِ المَسَاجِدَ"
(3)
.
وبإسناده عن أبي هريرة يرفعه: "إذا دَخَلَ أحدُكُمُ المَسْجِدَ فَوَجَدَ
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 187)، ونقل عن أبيه أنه منكر، وانظر "الدراية":(ص/ 145) للحافظ، وقال ابن القيم في "الزاد":(1/ 231): "ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن" اهـ.
(2)
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ": (21/ 171)، وابن الأعرابي في "المعجم":(3/ 893)، وغيرهم، وهو حديث ضعيف، انظر "السلسلة الضعيفة" رقم (2569)، و"فيض القدير":(1/ 379).
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير": (12/ 379)، والعقيلي في "الضعفاء":(3/ 432)، وابن عدي في "الكامل":(6/ 458).
قال الهيثمي في "المجمع": (2/ 24) عن إسناد الطبراني: "رجاله موثقون إلا شيخ الطبراني
…
ولم أجد من ترجمه. وقواه الألباني في "السلسلة" رقم (2200).
النَّاسَ سُجُودًا فَلْيَسْجُدْ، ولا يَقِفْ كما يَقِفُ اليَهُودُ"
(1)
.
وروى ابن بطَّة بإسناده إلى أبي أُمامَةَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازةً وهو سابع سبعة، فأمرهم رسول الله (ق/247 أ) صلى الله عليه وسلم أن يصفُّوا ثلاثة صفوفٍ خلْفَه، فصف ثلاثة واثنين وواحدًا صفًّا خلفَ صفٍّ، فصلى على الميت ثم انصرف
(2)
.
وبإسناده عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب يرفعه: "مَنْ كَتَمَ على غَالٍّ فَهُو غَالٌّ مِثْلُهُ"
(3)
.
وبإسناده عن عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: "هو كَلامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وقَبِيحُهُ قَبِيحٌ"
(4)
.
وبإسناده عن جابر بن سَمُرَةَ يرفعه: "لأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ له مِنْ أنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ كُلِّ يَوْمٍ على مِسْكِينٍ"
(5)
.
(1)
لم أجده.
(2)
أخرجه الطبراني في "الكبير": (8/ 224) بنحوه، قال الهيثمي (3/ 32):"فيه ابن لهيعة، وفيه كلام".
(3)
أخرجه أبو داود رقم (2716)، والطبراني في "الكبير":(7/ 302)، وفي سنده مقال، وانظر:"نصب الراية": (2/ 375).
(4)
أخرجه ابن عدي في "الكامل": (4/ 278)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية":(1/ 137) من حديثها، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل":(1/ 138)، والمزي في "تهذيب الكمال":(17/ 85) من حديث ابن عَمْرو رضي الله عنهما ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.
(5)
أخرجه أحمد: (34/ 459 رقم 20900)، والترمذي رقم (1951) والحاكم:(4/ 263) وغيرهم من طرق عن ناصح عن سِماك به.
قال الترمذي: "غريب"، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك":"ناصح هالك". ولفظ أحمد والحاكم: "بنصف صاع".
وبإسناده عن عائشة ترفعه: "أَعْلِنوا النِّكَاحَ واجْعَلُوه في المَسَاجِدِ، ولْيُولِمْ أَحَدُكُمْ ولَوْ بِشَاةٍ"
(1)
.
وبإسناده عن
(2)
إبراهيم الحربي قال: الناسُ كلهم عندي عدولٌ إلا منْ عَدَّلَه القاضي.
قلت: ويروى عن ابن المبارك أنه قال: النَّاسُ كلُّهم عدولٌ إلا العدولَ، سمعته من شيخنا
(3)
.
وبإسناده عن يحيى القطان: لم يكن يشهدُ عند الحكَّام إلا القَسَّامُ والذَّرَّاعُ، (ظ/ 176 أ) فأما المستورونُ وأهل العِلم فلم يكونوا يشهدون.
وبإسناده: قال رجلٌ لابن المبارك: يا أبا عبدَ الرحمن، مَن السَّفَلُ؟ قال: الذين يَلْبَسُون القَلَانِسَ ويأتونَ مجالسَ الحُكَّامِ.
وبإسناده عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعو فيه المُؤمنُ للعَامَّةِ فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: ادْعُ لِخاصَّةِ نَفْسِكَ أسْتَجِبْ لَكَ، فأمَّا العَامَّةُ فإنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ"
(4)
.
(1)
أخرجه الترمذي رقم (1089) والبيهقي: (7/ 290)، وابن عدي في "الكامل":(5/ 240) وغيرهم، وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدًّا، والحديث من مناكيره. انظر:"العلل المتناهية": (2/ 627)، ولقوله:"أعلنوا النكاح" شواهد يتقوَّى بها، أخرج ابن حبان "الإحسان":(9/ 374)، والحاكم (2/ 183) من حديث ابن الزبير ما يشهد له.
(2)
من قوله: "عائشة ترفعه
…
" إلى هنا ساقط من (ق).
(3)
يعني: ابن تيمية.
(4)
أخرجه أبو نعيم في "الحلية": (6/ 175)، وقال أبو نعيم:"غريب من حديث صالح -المري- تفرَّد به داود -ابن المخبّر" اهـ.
وداود متروك وصالح ضعيف.
وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن الفضل الصَّيْداوي قال: قال أحمد بن حنبل: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أدُلُّكُمْ على ما إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ"
(1)
.
وبإسناده عن همَّام أنَّ ابن مسعود كان يقول: لأَنْ أَحْلِفَ باللهِ كَاذِبًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بغيرِهِ صادِقًا
(2)
.
وليتَ القاضيَ ذكَرَ
(3)
أسانيدَ هذه الأحاديثِ، وكتبْتُها لأكشِفَ حالَها
(4)
.
* * *
(1)
أخرجه مسلم رقم (54)، وأحمد:(16/ 381 رقم 10650) واللفظ له من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة: (3/ 79)، وعبد الرزاق:(8/ 469)، والطبراني في "الكبير":(9/ 183)، قال الهيثمي في "المجمع":(4/ 177) عن سند الطبراني: "رجاله رجال الصحيح".
(3)
(ق): "كتب".
(4)
وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدها، وكشفنا عن حالها. والحمد لله.