الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميمونيُّ: صلَّى بنا أبو عبد الله الفجرَ فقرأ في الأولى بـ (المدثر) وفي الثانية بـ (الفجر)، وكنا نصلي خلف أبي عبد الله بغَلَس فيقرأ بنا في الأولى:(تبارك) ونحوها، ويقرأ في الثانية:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} .
وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسَّان في إمامٍ يقصِّر في الركعة الأولى ويطوِّلُ في الأخيرة: لا ينبغي هذا، يطوِّلُ في الأولى ويقصِّرُ في الآخرة.
قال أبو حفص: وقد روى عن أنس أنه قرأ في الرَّكعة الأولى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} ، وهذا يدلُّ على جواز الإطالة في الثانية، وليس ما ذكره بقَوِيٍّ.
* * *
ومن خط القاضي مما قال: انتقيتُه من "كتاب الصيام" لأبي حفص
البرمكي، قال: ونقلته من خطه
(1)
:
نقل عبدُ الله
(2)
: سألت أبي عمن صامَ رمضانَ وهو ينوي به تطوعًا؛ قال: يفعلُ هذا إنسانٌ من أهل الإسلام؟! لا يُجْزِئُهُ حتى يَنْوِيَ، لو أن رجلاً قام يصلِّي أربعَ رَكَعَاتٍ، لا ينوي بها صلاةَ فريضةٍ أكان يُجْزِئُهُ؟! ثم قال: لا تُجْزِئُهُ صلاةُ فريضةٍ حتى ينْوِيَها.
قال أبو حفص: وقد قال الشَّافعيُّ
(3)
: ولو عقد رجلٌ على أن
(1)
العبارة في (ق): "لأبي حفص البرمكي، قال: ونقلته من خطه"، وفي (ظ) مثل ما هو مثبت إلى قوله:"أبي حفص" لكن قال: "العكبري".
(2)
"المسائل" رقم (875).
(3)
بنحوه في "الأم": (2/ 96).