المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 4 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات

[وليد الصعيدي]

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 4 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ

‌الحديث الرابع

4 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. (561) حـ2

الشرح:

نص الحافظ فى الفتح أن هذا الحديث من ثلاثيات البخارى، وهو فى "ثلاثيات مسند الإمام أحمد "

وأورده البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب " وقت المغرب "، فقد قال الله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " وموقوتاً أى موقتاً، وقته عليهم، كما قال البخارى.

والميقات هو: القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان.

والمقصود بـ " توارت بالحجاب " أى الشمس بدلالة لفظ المغرب عليها.

وفى الحديث ثلاث مسائل:

الأولى: متى يدخل وقت المغرب؟

قال ابن حجر: سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائى حائل. ا. هـ

قال ابن رجب فى شرحه للبخارى: إن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب، كما يفطر الصائم بذلك، وهذا إجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر وغيره.

الثانية: متى يخرج وقت المغرب؟

العلماء على مذهبين فى ذلك، وقد نقل ذلك البدر العينى وابن رجب فى شرحيهما للبخارى، وهو بتصرف كالآتى:

الأول: ذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه. وحجتهم حديث إمامة جبريل، وفيه " أنه صلى فى اليوم الأول والثانى المغرب حين غربت الشمس وقتاً "

الثانى: أن وقته ممدود، وهو ما رجحه البخارى، ثم اختلفوا فى نهايته على أقوال:

أ- متى غاب الشفق فات وقت المغرب، واختلفوا فى الشفق هل هو الحمرة أم البياض على قولين عند أحمد:

* ومذهب الثوري ومالك والشافعي: أنه الحمرة.

ص: 70

* ومذهب أبي حنيفة والمزني ورواية عن مالك: أنه البياض، وقال البدر العينى: ورُوي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي ابن كعب وعبد الله بن الزبير.

وذهب ابن حجر (1) إلى أن وقت المغرب ممتد إلى العشاء فقال: وذلك أنه لو كان مضيقا لانفصل عن وقت العشاء، ولو كان منفصلا لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر وقال: وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق، لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك.

ب - وروي عن عطاء وطاوس: لا يفوت حتى يفوت العشاء بطلوع الفجر، وحكي رواية عن مالك، والأحاديث ترده.

الثالثة: هل يستحب أن يفصل بين آذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة؟

قال ابن رجب فى شرحه للبخارى: فيه قولان:

أحدهما: يستحب، وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد.

وقال أحمد: الفصل بينهما بقدر ركعتين كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي (بين الأذان والإقامة للمغرب).

والقول الثاني: لا يستحب الفصل بجلوس ولا غيره؛ لأن وقتها مضيق، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائماً؛ لأن مبناها على التعجيل، والقائم أقرب إليه، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده.

وعند الشافعي وأصحابه: يفصل بينهما فصلاً يسيراً بقعدة أو سكوت ونحوهما.

من فوائد الحديث:

1 -

مدى الاهتمام الكامل من الصحابة على مواقيت الصلاة خاصة وما كان عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) عامة.

2 -

من إقامة الصلاة المحافظة على أدائها فى أوقاتها.

3 -

فيه دليلٌ على قول النبىِّ صلى الله عليه وسلم: " نحن أمة لا نكتب ولا نحسب

" فكان اعتمادهم فى حساب المواقيت إنما هو حركة الشمس، وذلك فى قوله: " حتى توارت بالحجاب ".

(1) الفتح حـ2،صـ51 (18 - باب وقت المغرب)

ص: 71