الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
سته)
1 ـ فرض النصف.
…
4 ـ فرض الثلثين.
2 ـ فرض الربع.
…
5 ـ فرض الثلث.
3 ـ فرض الثمن.
…
6 ـ فرض السدس.
(أصحاب النصف)
أصحاب النصف خمسة:
1 ـ الزوج: يستحق النصف بشرط واحد وهو:
1ـ أن لا يكون للزوجة فرع وارث، وصورتها رقم (1)
فإن كان لها فرع وارث استحق الزوج الربع، وصورتها رقم (2)
والفرع الوارث هو الابن وابن الابن وان سفل، وصورتها رقم (3)
والبنت وبنت الابن وان سفل، .... وصورتها رقم (4)
2 ـ البنت الصلب: تستحق النصف بشرطين:
1 ـ أن لا يكون لها معصّب
2 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)
فإن كان لها معصّب عصبّها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمعصب لها هو ابن الميت الصلب، وصورتها رقم (2).
وإن كان لها مماثل واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان ـ وصورتها رقم (3)
3 ـ بنت الابن: تستحق النصف بثلاثة شروط:
1ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.
2 ـ أن لا يكون لها معصب.
3 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............. وصورتها رقم (1)
فإن كان للميت ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها فإن كان ذكراً حجب بنت الإبن حرماناً، ............. وصورتها رقم (2)
وإن كان للميت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة للثلثين وصورتها .... رقم (3)
وإن كان للميت أكثر من أنثى واحدة فلا شيء لبنت الإبن، وصورتها .... رقم (4)
ما لم تعصب بقريب مبارك، والقريب المبارك هو ابن الابن (أخوها أو ابن عمها) في درجتها أو أنزل منها، ....... وصورتها رقم (5 و 6)
وإن كان لبنت الابن معصب عصبها: أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الانثيين ـ والمعصب لها هو (ابن ابن) في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، ....... وصورتها رقم (7)
ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم يكن لها فرض. كما في مثال رقم (6) السابق.
ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى، .... وصورتها (أ، ب)
وإن كان لبنت الابن مماثل واحدة أوأكثر فلهما أو لهن الثلثان
والمماثل: هو (بنت ابن) في درجتها، ....... وصورتها رقم (8)
4 ـ الأخت الشقيقة: تستحق النصف بأربعة شروط:
1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.
2 ـ أن لا يكون للميت أب.
3 ـ أن لا يكون لها معصب.
4 ـ أن لا يكون لها مماثل، ............ وصورتها رقم (1).
فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ......... وصورتها (أ، ب).
وإن كان للميت بنت واحدة أو متعددة فالشقيقة معها أو معهن عصبة ولها صور منها رقم (2، و3 و4).
وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (5)
وإن كان لها معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
(والمعصب لها أخوها الشقيق) ......... وصورتها رقم (6)
وإن كان لها مماثل (أخت شقيقة فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان. وصورتها رقم (7)
5 ـ الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط:
1 ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.
2 ـ أن لا يكون للميت أب.
3 ـ أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء.
4 ـ أن لا يكون لها معصب.
5 ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (1)
فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ..... وصورتها رقم (2)
وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (3)
وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (4)
وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرماناً، ........... وصورتها رقم (5)
وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (6)
وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت
لأب وصورتها رقم (7) مالم تعصب بأخ مبارك وصورتها رقم (8).
وإن صارت الشقيقة عصبه مع الفرع الوارث الأنثى فلا شيء b للزخت لأب بل تحجب حرمانا ....... وصورتها رقم (9)
وإن كان لها معصب ـ وهو أخو الميت لأب واحدًا فأكثر ـ عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ....... وصورتها رقم (10)
وإن كان لها مماثل وهو (أخت لأب فأكثر) فلهما أو لهن الثلثان
…
وصورتها رقم (11)
إذا اجتمع أصحاب النصف يرث منهم أربعة: