المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويلغز بها فيقال: أربعة ورثوا مالاً، فأخذ أحدهم: ثلثه، والثاني: ثلث - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ويلغز بها فيقال: أربعة ورثوا مالاً، فأخذ أحدهم: ثلثه، والثاني: ثلث

ويلغز بها فيقال:

أربعة ورثوا مالاً، فأخذ أحدهم: ثلثه، والثاني: ثلث الباقي، والثالث: ثلث باقي الباقي، والربع: الباقي.

الجواب: هي الاكدرية:

فإن الزوج أخذ (تسعة) هي ثلث المال.

والأم (ستة) هي ثلثا الباقي إذ هو (ثمانية عشر).

والأخت (أربعة) هي ثلث باقي الباقي إذ هو (اثنا عشر).

والجد (ثمانية) هي الباقي.

وسبب تسميتها أكدرية أقوال كثير:

منها: أنها كدرت على زيد مذهبه أي لأن زيداً لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبق لهم شيء وهنا أعال للأخت ثم جمع الفروض فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكدير مذهبه.

ومنها: أن الجد كدر على الأخت ميراثها حيث أخذت النصف ثم عاد عليها ليقاسمها.

وقيل: لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل من أكدر فأخطأ فيها.

وقيل: إن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم.

وقيل: إن الزوج كان اسمه أكدر.

وقيل: لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنه فيها والله أعلم.

‌تنبيه:

يشترط ألا يبدل أحد من هؤلاء الورثة في المسألة الاكدرية وهم:

زوج، وأم، وجدّ، وأخت شقيقة أو لأب. فإذا أبدل احدهم خرجت عن حكم المسألة الاكدرية.

ص: 130