الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن لم يحض أو لم يحمل فيتضح بالميول فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.
فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو واضح وليس مشكل، وإذا لم توجد علامة مما تقدم فمشكل.
وفي إنبات اللحية والثديين ونزول اللبن وعد الأضلاع خلاف بين العلماء (1).
الورثة الذين يوجد فيهم:
لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء.
وهي منحصرة في أربعة جهات:
1) البنوة. 2) والأخوة. 3) والعمومة. 4) والولاء.
وكما أسلفنا سابقاً بأنه لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً أو زوجة لعدم صحة مناكحته ولا أباً ولا أماً ولا جداً وجدة لأن الفرض أنه مشكل.
*
حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:
للخنثى المشكل حالتان:
الحالة الأولى:
فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.
ففي هذه الحالة تقسم التركة من غير توقيف أي شيءٍ منهما، وذلك لأن إرث ولد الأم لا يختلف بالذكورة والأنوثة بل إن كان واحداً كان نصيبه السدس ذكراً كان أو أنثى، وإن تعدد كان نصيبهم الثلث هو بينهم بالسوية
(1) وعند الشافعية لا يعتد به.
انظر الشنشورى ص 200، وانظر اللآليء الفضية على متن الرحبية ص 211.
الذكر كالأنثى.
والمعتق المباشر للعتق يكون عاصباً إذا فقد عصبة النسب سواء كان ذكراً أو أنثى فيعطي حينئذ الخنثى وكل وارث نصيبه من غير توقف.
الحالة الثانية:
فيما إذا اختلف توريثه باختلاف ذكورته أو أنوثته، ففي مثل هذه الحالة يعامل كل من الورثة والخنثى بالأضر في التوريث، فيعطون الأقل المتيقن في حقه وحق من معه من الورثة، ويوقف الباقي المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح.
قال صاحب الرحبية رحمة الله تعالى:
إن يكن في مستحق المال ....... خنثى صحيح بين الاشكال
فاقسم على الأقل واليقين ....... تحظ بحق القسمة المبين
وطريقة توريث الخنثى في هذه الحالة:
أن تعمل لهم مسألتين:
إحداهما: بتقدير ذكورة الخنثى.
والثانية: بتقدير أنوثته.
ثم اعمل جامعة للمسألتين.
وكيفية عمل الجامعة كما يلي:
أن تنظر بين مسألتي الذكورة والأنوثة بالنسب الأربع وهي:
(المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة).
فإن تماثلتا فخذ إحداهما، وإن تداخلتا فخذ أكبرهما وإن توافقتا فخذ حاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الثانية، وإن تباينتا فخذ حاصل ضرب إحداهما في الأخرى وذلك المأخوذ هو الجامعة للمسألتين.
ثم إذا أردت أن تعرف الأضر في حق كل من الورثة ليعطاه من الجامعة فاعمل ما يلي:
أقسم الجامعة على مسألة الذكورة يخرج جزء (1) سهمها فاجعله فوقها، ثم أقسم الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها فاجعله فوقها.
ثم اضرب ما لكل وارث في كل مسألة في جزء سهمه يحصل نصيبه منها.
ثم انظر ما لكل وراث على كلا التقديرين، واعطه الأقل من ذلك،
…
ومن ورث في حالة دون أخرى فلا يعطى شيئاً.
ويوقف الباقي من الجامعة إلى البيان أو الصلح لأنه مشكوك فيه.
(1) للعلماء في استخراج جزء السهم في مسائل الخنثى وما بعده طريقتان:
الأولى: أنّ وفق كل مسألة في التوافق أو جميعها في التباين هو جزء سهم المسألة الأخرى.
الثانية: أن تقسم الجامعة على كل من مسألتي الذكورة والأنوثة ومانتج من القسمة هو جزء سهم المسألة.
وقد سلكت كما ترى الطريقة الثانية.