المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه: - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

فإن لم يحض أو لم يحمل فيتضح بالميول فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.

فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو واضح وليس مشكل، وإذا لم توجد علامة مما تقدم فمشكل.

وفي إنبات اللحية والثديين ونزول اللبن وعد الأضلاع خلاف بين العلماء (1).

الورثة الذين يوجد فيهم:

لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء.

وهي منحصرة في أربعة جهات:

1) البنوة. 2) والأخوة. 3) والعمومة. 4) والولاء.

وكما أسلفنا سابقاً بأنه لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً أو زوجة لعدم صحة مناكحته ولا أباً ولا أماً ولا جداً وجدة لأن الفرض أنه مشكل.

*‌

‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

للخنثى المشكل حالتان:

الحالة الأولى:

فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.

ففي هذه الحالة تقسم التركة من غير توقيف أي شيءٍ منهما، وذلك لأن إرث ولد الأم لا يختلف بالذكورة والأنوثة بل إن كان واحداً كان نصيبه السدس ذكراً كان أو أنثى، وإن تعدد كان نصيبهم الثلث هو بينهم بالسوية

(1) وعند الشافعية لا يعتد به.

انظر الشنشورى ص 200، وانظر اللآليء الفضية على متن الرحبية ص 211.

ص: 165

الذكر كالأنثى.

والمعتق المباشر للعتق يكون عاصباً إذا فقد عصبة النسب سواء كان ذكراً أو أنثى فيعطي حينئذ الخنثى وكل وارث نصيبه من غير توقف.

الحالة الثانية:

فيما إذا اختلف توريثه باختلاف ذكورته أو أنوثته، ففي مثل هذه الحالة يعامل كل من الورثة والخنثى بالأضر في التوريث، فيعطون الأقل المتيقن في حقه وحق من معه من الورثة، ويوقف الباقي المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح.

قال صاحب الرحبية رحمة الله تعالى:

إن يكن في مستحق المال ....... خنثى صحيح بين الاشكال

فاقسم على الأقل واليقين ....... تحظ بحق القسمة المبين

وطريقة توريث الخنثى في هذه الحالة:

أن تعمل لهم مسألتين:

إحداهما: بتقدير ذكورة الخنثى.

والثانية: بتقدير أنوثته.

ثم اعمل جامعة للمسألتين.

وكيفية عمل الجامعة كما يلي:

أن تنظر بين مسألتي الذكورة والأنوثة بالنسب الأربع وهي:

(المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة).

فإن تماثلتا فخذ إحداهما، وإن تداخلتا فخذ أكبرهما وإن توافقتا فخذ حاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الثانية، وإن تباينتا فخذ حاصل ضرب إحداهما في الأخرى وذلك المأخوذ هو الجامعة للمسألتين.

ص: 166

ثم إذا أردت أن تعرف الأضر في حق كل من الورثة ليعطاه من الجامعة فاعمل ما يلي:

أقسم الجامعة على مسألة الذكورة يخرج جزء (1) سهمها فاجعله فوقها، ثم أقسم الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها فاجعله فوقها.

ثم اضرب ما لكل وارث في كل مسألة في جزء سهمه يحصل نصيبه منها.

ثم انظر ما لكل وراث على كلا التقديرين، واعطه الأقل من ذلك،

ومن ورث في حالة دون أخرى فلا يعطى شيئاً.

ويوقف الباقي من الجامعة إلى البيان أو الصلح لأنه مشكوك فيه.

(1) للعلماء في استخراج جزء السهم في مسائل الخنثى وما بعده طريقتان:

الأولى: أنّ وفق كل مسألة في التوافق أو جميعها في التباين هو جزء سهم المسألة الأخرى.

الثانية: أن تقسم الجامعة على كل من مسألتي الذكورة والأنوثة ومانتج من القسمة هو جزء سهم المسألة.

وقد سلكت كما ترى الطريقة الثانية.

ص: 167