المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌3 - سدس جميع المال . ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌3 - سدس جميع المال . ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا

‌3 - سدس جميع المال

.

ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا في حالة العول كما سيأتي.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وتارة يأخذ ثلث الباقي ....... بعد ذوي الفروض والأرزاق

هذا إذا كانت المقاسمة ....... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة

وتارة يأخذ سدس المال ....... وليس عنه نازلاً بحال

وإليك‌

‌ الأمثلة:

مثال في مقاسمة الجد مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم.

مات عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب:

وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة أصلها من اثنين مخرج نصف الزوج.

للزوج فرضه النصف لعدم الفرع الوارث للزوجه وهو واحد.

والنصف الآخر بين الجد والأخ وهو واحد غير منقسم عليهما لتباين الرؤوس والسهام، أخذنا عدد رأسيهما وضربناه في أصل المسألة فكان الناتج (4) أربعة ومنه صحت المسألة.

للزوج نصفه اثنان والباقي اثنان قسم بين الجد والأخ.

ومقاسمة الجد للأخ خير له من ثلث الباقي أو سدس جميع المال.

إذ لو أخذ ثلث الباقي لما كان له إلا سدس المسألة.

ص: 115

مثال في ثلث الباقي للجد خير له من المقاسمة وسدس جميع المال:

مات عن أم أو جدة وجد وخمسة إخوة.

وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة أصلها من (6) مخرج سدس الجدة.

للجدة فرضها السدس وهو واحد، والخمسة الباقية بين الجد والإخوة.

وليس لها ثلث صحيح فافترضنا ثلاثة مخرج ثلث الباقي وضربناها في المسألة وعملاً كذلك بالقاعدة (ص 48) وهو أن كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي والباقي ومع عملية الضرب والقاعدة كان الناتج ثمانية عشر ومنه صحت المسألة.

للجدة سدسها وهو ثلاثة مما صحت منه المسألة.

وللجد ثلث الباقي بعد أن أخذت الجدة نصيبها وهو خمسه.

وللإخوة الخمسة الباقي وهو عشرة لكل واحد اثنان.

فالجد في هذه المسألة أخذ ثلث الباقي وهو خمسه من خمسة عشر وهو خير له من المقاسمة وسدس جميع المال، إذ لو قاسم الإخوة الباقي وهو خمسة عشر لما حصل له إلا اثنان ونصف، ولو قُدِّر له سدس جميع المال لما أعطى إلا السدس وهو ثلاثة وعليه فثلث الباقي خير له.

ص: 116

- مثال في سدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة وثلث الباقي:

زوج مات عن: زوجة وبنتين وجد وأخ شقيق أولأب.

وهذه صورتها

التوضيح:

المسألة أصلها من (24) للزوجة الثمن وهو ثلاثة.

وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللجد سدس المسألة وهو أربعة والباقي واحد للأخ.

فالسدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي.

لأنه لو قاسم الأخ لكان له اثنان ونصف ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه أقل من اثنين وعلى هذا يكون سدس جميع المال خير له من المقاسمة وثلث الباقي.

وقد تستوي المقاسمة وثلث الباقي في مثل:

أم وجد وأخوين

وهذه صورتها:

ص: 117

التوضيح:

للجد في هذه المسألة خمسه وهي ثلث الباقي بعد إعطاء الأم فرضها.

وكذلك بالمقاسمة يكون نصيبه خمسة لأن الباقي بعد الفرض خمسة عشر على ثلاثة رؤوس فيكون نصيب الجد خمسة كما هو واضح.

وقد يستوي ثلث الباقي والسدس في مثل:

زوج وجدّ وثلاثة إخوة

التوضيح:

للجد في هذه المسألة واحد من ستة وهو ثلث الباقي بعد الفرض.

وكذلك هو سدس جميع المال وكذلك بعد التصحيح يخرج نصيب الجد ثلاثة وهو سدس (18) وكذلك هو ثلث الباقي بعد الفرض لأن الباقي (9) بعد الفرض فكان ثلثه ثلاثة. والله أعلم.

وقد تستوي الأمور الثلاثة وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال في مثل: زوج وجد وأخوين

وهذه صورتها:

ص: 118

التوضيح:

أصل المسألة من (6): للزوج النصف ثلاثة (3).

وللجد واحد (1) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.

وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.

تنبيه:

لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.

فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.

ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء

وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة

وهذه صورتها:

ص: 119