المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا) - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا)

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

الزوج

1 -

النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

2 -

الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة

1 -

الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

2 -

الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت

1 -

النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.

2 -

الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.

3 -

الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن

1 -

النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب

2 -

الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.

3 -

السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.

4 -

عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.

5 -

محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

ص: 54

أخت شقيقة

1 -

النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب

2 -

الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.

3 -

عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

4 -

محجوبة: بالأب والابن وابنه.

أخت لأب

1 -

النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.

2 -

الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.

3 -

السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.

4 -

عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

5 -

محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

ص: 55

الأم

1 -

الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

2 -

السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.

3 -

ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.

أخت لأم

1 -

الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 -

السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 -

محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

أخ لأم

1 -

الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

2 -

السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.

3 -

محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.

الجدة

1 -

السدس: لها مالم تحجب

2 -

محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.

الأب

1 -

السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 -

السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.

3 -

عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

ص: 56

الجد

1 -

السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.

2 -

السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

3 -

عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.

4 -

محجوب: بالأب وجد أقرب منه.

5 -

ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة

ص: 57