الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)
الزوج
1 -
النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
2 -
الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
الزوجة
1 -
الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
2 -
الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
البنت
1 -
النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
2 -
الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
3 -
الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.
بنت الابن
1 -
النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
2 -
الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
3 -
السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
4 -
عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
5 -
محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.
أخت شقيقة
1 -
النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب
2 -
الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.
3 -
عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.
4 -
محجوبة: بالأب والابن وابنه.
أخت لأب
1 -
النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.
2 -
الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.
3 -
السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.
4 -
عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.
5 -
محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.
الأم
1 -
الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
2 -
السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
3 -
ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
1 -
الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 -
السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 -
محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
أخ لأم
1 -
الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
2 -
السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
3 -
محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
الجدة
1 -
السدس: لها مالم تحجب
2 -
محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
1 -
السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
2 -
السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
3 -
عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.
الجد
1 -
السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
2 -
السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.
3 -
عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.
4 -
محجوب: بالأب وجد أقرب منه.
5 -
ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة