المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإنكسار على فريق - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

[أحمد بن يوسف الأهدل]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران

- ‌تقريظفضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل

- ‌تقريظفضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله

- ‌تقريظللعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل

- ‌شكر وتقدير

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌مبادئ كل فن

- ‌(تعريف الإرث)

- ‌الوارثون من الرجال

- ‌الوارثات من النساء

- ‌أنواع الإث

- ‌(الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌2 ـ أصحاب الربع اثنين:

- ‌3 ــ أصحاب الثمن:

- ‌4 ـ أصحاب الثلثين:

- ‌5 ـ أصحاب الثلث:

- ‌ المسألتين الغراوين

- ‌(الأخ المبارك)

- ‌(الأخ المشئوم)

- ‌(حالات من يرث بالفرض من الورثة)

- ‌(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

- ‌باب التعصيب

- ‌أقسام العصبة:

- ‌1 - عصبة نسبية

- ‌2 - عصبة سببية

- ‌والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

- ‌أولاً: العاصب بنفسه:

- ‌جهات العصوبه السبع:

- ‌حكم العاصب بنفسه:

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌ثانيا: العاصب بغيره:

- ‌لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:

- ‌ثالثًا: العصبة مع الغير:

- ‌تنبيه:

- ‌هل يرث الإنسان من جهتين

- ‌(باب الحجب)

- ‌أصول المسائل:

- ‌باب العول

- ‌ أول مسألة عالت في الإسلام

- ‌باب الردّ

- ‌اقسام الرد:

- ‌باب الحساب

- ‌ قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء

- ‌ النسب الأربعة

- ‌1 - التماثل:

- ‌2 - التداخل:

- ‌3 - التوافق:

- ‌4 - التباين:

- ‌طريقة تصحيح المسائل:

- ‌الإنكسار على فريق

- ‌حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌وللجد مع الإخوة حالتان:

- ‌الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض

- ‌وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:

- ‌أ - المقاسمة مع الإخوة

- ‌تنبيه:

- ‌الأمثلة:

- ‌وتنحصر في خمس صور:

- ‌ب - ثلث جميع المال

- ‌حيث أنه لا ينحصر صوره:

- ‌الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض

- ‌وحكمه:

- ‌1 - المقاسمة مع الإخوة

- ‌2 - ثلث الباقي

- ‌3 - سدس جميع المال

- ‌ الأمثلة:

- ‌تنبيه:

- ‌حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأبوتسمى بمسائل (المعادة)

- ‌ الزيدات الأربع:

- ‌مسألة الاكدرية

- ‌تنبيه:

- ‌باب المناسخات

- ‌ طريقة إجراء المناسخة:

- ‌معرفة تقسيم التركة

- ‌الحالة الأولى:إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ

- ‌الحالة الثانية:وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌ حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌الأمثلة:

- ‌حكم إرث الحمل:

- ‌كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:

- ‌«باب ميراث الغرقىوالهدمى والحرقى ونحوهم

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الإنكسار على فريق

‌الإنكسار على فريق

الإنكسار: هو عدم إنقسام السهام على الرؤوس.

والفريق والحزب والحيز والرؤس والأصناف ألفاظ مترادفة.

والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقيّ بعد الفروض.

وقد يطلق الفريق على الواحد المنفرد.

وجزء السهم: هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر أو المنكسرات، والمنكسر عليه في الإنكسار على فريق أو على أكثر (1).

حكم الإنكسار على فريق واحد:

إذا كان الإنكسار على فريق واحد فانظر بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

وإن كان بينهما تباين فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.

قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:

وإن تر السهام ليست تنقسم ....... على ذوي الميراث فاتبع مارسم

واطلب طريق الإختصار في العمل ....... بالوفق والضرب يجانبك الزلل

واردد إلى الوفق الذي يوافق ....... واضربه في الأصل فأنت الحاذق

إن كان جنسًا واحدًا أو أكثرا ....... فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا

(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران - رحمه الله تعالى-.

ص: 88

مثاله في التوافق: أم و (6 بنات) وابن ابن.

الشرح: للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة من ستة: للأم سدسهاواحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم عليهن، وبين السهام وعدد الرؤوس توافقًا في النصف، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة، فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به أصل المسألة فيخرج التصحيح. (3×6=18) تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×1) سهم الأم = 3 نصيب الأم.

نضرب جزء السهم (3×4) سهام البنات = 12 نصيب البنات لكل واحدة منهن (2)

نضرب جزء السهم (3×1) سهم ابن الابن = 3 نصيب ابن الابن.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات (12قسمة (6) بنات = 2 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة.

ص: 89

مثاله في التباين: زوج و (3 بنات وأم.

الشرح: للزوج الربع، لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن، وللأم السدس لوجود فرع وارث.

أصل المسألة إثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر لأن بينهما توافق بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس فسهام التركة في الأصل إثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.

ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم على رؤوسهن وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لاتنقسم عليهم سهامهم وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين، جزء السهم (3×13) عول المسألة = 39 الحاصل هو تصحيح المسألة.

وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.

نضرب جزء السهم (3×3) سهام الزوج = 9 نصيب الزوج.

نضرب جزء السهم (3×8) سهام البنات = 24 نصيب البنات لكل واحدة منهن (8).

نضرب جزء السهم (3×2) سهام الأم = 6 نصيب الأم.

ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:

نصيب البنات 24قسمة 3 /بنات = 8 نصيب الواحدة من البنات.

وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة

ص: 90