الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنكسار على فريق
الإنكسار: هو عدم إنقسام السهام على الرؤوس.
والفريق والحزب والحيز والرؤس والأصناف ألفاظ مترادفة.
والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقيّ بعد الفروض.
وقد يطلق الفريق على الواحد المنفرد.
وجزء السهم: هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر أو المنكسرات، والمنكسر عليه في الإنكسار على فريق أو على أكثر (1).
حكم الإنكسار على فريق واحد:
إذا كان الإنكسار على فريق واحد فانظر بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.
وإن كان بينهما تباين فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصح المسألة من حاصل الضرب.
قال صاحب الرحبيه رحمه الله تعالى:
وإن تر السهام ليست تنقسم ....... على ذوي الميراث فاتبع مارسم
واطلب طريق الإختصار في العمل ....... بالوفق والضرب يجانبك الزلل
واردد إلى الوفق الذي يوافق ....... واضربه في الأصل فأنت الحاذق
إن كان جنسًا واحدًا أو أكثرا ....... فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا
(1) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران - رحمه الله تعالى-.
مثاله في التوافق: أم و (6 بنات) وابن ابن.
الشرح: للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
أصل المسألة من ستة: للأم سدسهاواحد، وللبنات ثلثاها أربعة، ويفضل سهم واحد هو للعصبة ابن الابن.
ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم عليهن، وبين السهام وعدد الرؤوس توافقًا في النصف، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة، فيكون جزء سهم المسألة. وتضرب به أصل المسألة فيخرج التصحيح. (3×6=18) تصحيح المسألة.
وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.
نضرب جزء السهم (3×1) سهم الأم = 3 نصيب الأم.
نضرب جزء السهم (3×4) سهام البنات = 12 نصيب البنات لكل واحدة منهن (2)
نضرب جزء السهم (3×1) سهم ابن الابن = 3 نصيب ابن الابن.
ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:
نصيب البنات (12قسمة (6) بنات = 2 نصيب الواحدة من البنات.
وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة.
مثاله في التباين: زوج و (3 بنات وأم.
…
الشرح: للزوج الربع، لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن، وللأم السدس لوجود فرع وارث.
أصل المسألة إثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر لأن بينهما توافق بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس فسهام التركة في الأصل إثنا عشر:
ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.
ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم على رؤوسهن وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لاتنقسم عليهم سهامهم وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين، جزء السهم (3×13) عول المسألة = 39 الحاصل هو تصحيح المسألة.
وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.
نضرب جزء السهم (3×3) سهام الزوج = 9 نصيب الزوج.
نضرب جزء السهم (3×8) سهام البنات = 24 نصيب البنات لكل واحدة منهن (8).
نضرب جزء السهم (3×2) سهام الأم = 6 نصيب الأم.
ولكي نستخرج نصيب الواحدة من البنات اتبع مايأتي:
نصيب البنات 24قسمة 3 /بنات = 8 نصيب الواحدة من البنات.
وعلى هذا استخرج نصيب كل فرد من الورثة